مطالبة بمحاكمة وزير المالية "وثيقة"
قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي اليوم الاحد عريضة لمجلس النواب تتضمن الطلب منه العمل بأحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء، حيث يقضي هذان التشريعان بوجوب إحالة وزير المالية عمر ملحس إلى النيابة العامة من أجل محاكمته على جرم الاخلال بواجبات الوظيفة في حدود المواد (2 و 5 و 6) من قانون محاكمة الوزراء.
وبحسب العريضة فإن الوزير ملحس قد أخل بواجب الوظيفة باعتباره عضواً في مجلس ادارة بعض الشركات وباعتباره يمارس ويتعاطى التجارة، حيث تعتبر هذه الافعال جريمة تستوجب العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز السنة بموجب قانون محاكمة الوزراء.
وقد كفلت المادة (17) من الدستور، والمواد (154 - 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، كفلت للأردنيين الحق في تقديم العرائض والشكاوى ومخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو أية أمور لها صلة بالمصلحة العامة، حيث يقضي النظام الداخلي لمجلس النواب بأن تقيد العرائض والشكاوى في سجلات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومهنته وعنوانه وملخص عن موضوعها، ثم يحيل رئيس المجلس العريضة إلى المكتب التنفيذي لدراستها، ثم يحيلها المكتب التنفيذي إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها ومن ثم احالتها الى مجلس النواب او الوزير المختص، حيث أن على الوزير الإجابة على العريضة المحالة اليه خلال اربعة عشر يوما، ويرسل الرئيس الى مقدم العريضة بما تم فيها.
وتاليا نص العريضة والوثائق المرفقة به كما وردت:
لدى مجلس النواب الموقر
عريضة
مقدم العريضة: مؤيد أحمد المجالي
الموضوع: طلب محاكمة الوزير عمر ملحس لمخالفته الدستور والقانون
هذه العريضة مقدمة
سنداً لأحكام المادة (17) من الدستور
وسنداً لأحكام المواد (154 - 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب
الوقائع:
أولاً: تنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1 . الخيانة العظمى.
2 . اساءة استعمال السلطة.
3 . الاخلال بواجب الوظيفة.
ثانياً: تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:
1- إذا اشترى أحد الوزراء اثناء توليه الحكم او استأجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لإدارة عامة او خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.
ثالثاً: بموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
رابعاً: تبين سجلات الشركات في دائرة مراقبة الشركات أن الوزير عمر ملحس قد خالف أحكام قانون محاكمة الوزراء حيث أنه قد أخل بواجبات الوظيفة كونه عضو في مجلس إدارة بعض الشركات ويمارس التجارة، وهذا يستوجب محاكمته وفق أحكام الدستور والقانون، وهذا ما نبينه أدناه.
خامساً: لقد أخل الوزير عمر ملحس بواجبات وظيفة الوزير خلافاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء فهو يشغل منذ تعيينه وزيراً بتاريخ (9-11-2015) المناصب التالية:
1- نائب رئيس هيئة مديرين شركة تنميه الموارد الوطنية (ذات مسؤولية محدودة) ومفوضاً بالتوقيع عنها.
2- عضو مجلس إدارة شركة الضمان لاستثمارات الطاقة (المساهمة الخاصة المحدودة) ومفوضاً بالتوقيع عنها.
3- شريك متضامن في شركة عمر ملحس واخوانه التجارية (تضامن)، أي أنه يحمل صفة تاجر.
سادساً: تنص المادة (44) من الدستور على ما يلي:
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في اي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.
سابعاً: تنص المادة (56) من الدستور على ما يلي:
لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة إلا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
الطلب:
وحيث أن لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة، فإن مقدم العريضة يرجو ويهيب بمجلس النواب الموقر وسعادة رئيس المجلس الأكرم العمل على إنفاذ أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بتقرير إحالة الوزير عمر ملحس الى النيابة العامة لمحاكمته لدى المحاكم النظامية لمخالفته الدستور وقانون محاكمة الوزراء على نحو ما تقدم.
وتقبلوا فائق الاحترام،،،
مقدم العريضة
مؤيد أحمد المجالي