jo24_banner
jo24_banner

النواب يمنح حق الانتخاب لمن أتم 18 سنة قبل 90 يوما.. ويحرم المفلسين والمحجور

النواب يمنح حق الانتخاب لمن أتم 18 سنة قبل 90 يوما.. ويحرم المفلسين والمحجور
جو 24 :
واصل مجلس النواب مناقشة قانون الانتخاب لمجلس النواب في جلسة مسائية اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وخفضّ النواب سن الناخب بمنح حق الانتخاب لكل اردني بلغ ثماني عشرة سنة قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع ، في حين كان التاريخ المحدد في مشروع القانون كما ورد من الحكومة لاكمال سن ال18 هو الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ستجري فيها الانتخابات النيابية .

وارجأ المجلس مناقشة الفقرة ب من المادة 3 والتي توقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة / الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام والدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة ولا تدرج اسمائهم في جداول الناخبين ، لحين توضيح حكومي عن "المدنيين بعقود" في الخدمة العسكرية .

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية تحمي العملية الديموقراطية ولا يجب ان تكون جزءاً منها حفاظا على الديموقراطية وعلى الجهاز العسكري والامني .

ويحرم مشروع القانون المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا ، والمجنون او المعتوه او المحجور عليه من ممارسة حق الانتخاب ، ولا يتم ادراج اسمائهم في جداول الناخبين.

وحسب مشروع القانون يصدر جلالة الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور ، ويتخذ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرارا خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي يحدد تاريخ الاقتراع ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويحق لمجلس الهيئة ان يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد اذا إقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك.

ووفق القانون تطلب الهيئة من دائرة الاحوال المدنية مباشرة بعد تحديد تاريخ الاقتراع اعداد جداول اولية باسماء من يحق لهم الانتخاب بناء على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وحسب الدوائر الانتخابية المحددة بالقانون والنظام الصادر بمقتضاه ، وعلى الدائرة شطب اسماء الاشخاص المتوفين من جداول الناخبين ، واشعار الهيئة بالانتهاء من اعداد الجداول الاولية خلال سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة .

وتعرض الهيئة من اليوم التالي لتسلمها الجداول الاولية على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها مناسبة ، كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الاولية للناخبين في دائرته لعرضها مدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى تعليمات تنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين يوميتين .

ويكفل القانون حق اي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطيا تسجيل اسمه في الجدول الاولي الخاص بابناء تلك الدائرة وذلك خلال اربعة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الاولية للناخبين.

وأقر النواب حق اي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها ، اما اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحيين فله حسب مقتضى الحال الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.

ويعد مشروع القانون الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجري بعد نفاذ احكام القانون .

ويواصل مجلس النواب يوم غد الاثنين عبر جلستين صباحية ومسائية مناقشة مشروع قانون الانتخاب اعتبارا من المادة 8 التي تتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة ،وتخصيص مقاعد النساء .
 

بترا
تابعو الأردن 24 على google news