2024-11-20 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

الضمان الاجتماعي تلتزم بتغطية نفقات علاج اصابات العمل

الضمان الاجتماعي تلتزم بتغطية نفقات علاج اصابات العمل
جو 24 :

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الاعلامي التزامها بتغطية نفقات العلاج المترتبة عن اصابات العمل المعتمدة لديها وفقاً للحد الادنى للوائح الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الاطباء لعام 2008 وذلك في حال صدور مطالبات المعالجة عن جهات العلاج في القطاع الخاص بينما تقوم بصرف كامل هذه النفقات في حال صدور هذه المطالبات عن مستشفيات القطاع الصحي الحكومي .

وأشار البيان الصحافي بأن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقي العلاج والعودة منه وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بمؤسسة الضمان نوعها ومستواها حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء أو العجز أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ، كما يجوز للمؤسسة أن تقدم العناية الطبية اللازمة للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة وذلك بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة يحدد فيه مكان وجهة العلاج.

وتلتزم المؤسسة بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو التي يقضيها المصاب في المنزل على ان تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الثلاثة ايام الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.

كما يستحق المؤمن عليه المصاب تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) أما إذا نشأ عن إصابته عجز دائم بنسبة (30%) فأكثر فيستحق راتب الاعتلال الاصابي سواء الكلي أو الجزئي ، وفي حالة وفاة المؤمن عليه المصاب يستحق ورثته راتبا شهريا بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع بالإضافة إلى مبلغ (500) دينار بدل نفقات الجنازة .

وأكدت المؤسسة بأن القانون أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.

ومن الجدير بالذكر إلى ان لائحة الاجور لعام 2008 هي اللائحة الحالية الصادرة عن نقابة الاطباء الأردنيين والمعتمدة في المملكة الاردنية الهاشمية.

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير