توجه لتغليظ عقوبات التدخين بالأماكن العامة
جو 24 :
دفعت الحكومة بتعديلات لمجلس النواب على قانون الصحة العامة، تغلظ العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة والمحلات المخالفة، ستصل إلى حد السجن والغرامة بآلاف الدنانير، وفق مصدر حكومي.
يأتي ذلك بالتزامن مع وضع وزارة السياحة لمشروع نظام سيصدر في الجريدة الرسمية، يستهدف عمل "الأرجيلة" في المملكة استنادا لطلب الحكومة منها ذلك.
وكانت الحكومة أناطت في قرار صادر عن مجلس الوزراء يوم 31 أيار (مايو) الماضي، صلاحية منح الموافقات للمنشآت غير السياحية بتقديم الأراجيل في أمانة عمان الكبرى والبلديات والمناطق التنموية، كل حسب اختصاصه، وتكليف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية وهيئة الاستثمار برفع مشروع نظام خاص لـ"غير السياحية".
وأضاف المصدر أن الهدف من التعديلات التي سيبدأ مناقشتها مجلس النواب في جلسته غدا، المساهمة بتحسين البيئة الصحية للمواطنين، والحد من الأمراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي، عبر تغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب بخلاف قانون الصحة النافذ، فضلا عن إلزام العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة، بالحصول على شهادة صحية قبل ممارسة أعمالهم.
وأعادت التعديلات تعريف مفهوم المكان العام، بحيث أصبح هو المكان المعد لاستقبال الكافة أو العامة، والمستشفيات والمسارح والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمكتبات العامة والمباني الحكومية وغير الحكومية، ووسائط النقل وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، ونقاط الحدود والملاعب والمنشآت المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية والدواوين والجمعيات والروابط والعشائر.
وغلظ المشروع المعدل عقوبة المدخنين في الأماكن العامة والمحظور فيها التدخين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف كل من سمح بالتدخين في الأماكن العامة المحظورة أو منتجات التبغ أو عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام، وبيع الدخان بالتجزئة وتوزيع مقلدات التبغ أو بيعها.
كما عاقبت بالحبس مدة 3 أشهر، ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف كل من يدخن في دور الحضانة والمدارس في القطاعين العام والخاص ورياض الاطفال، أو سمح بذلك، فضلا عن عرض أي من منتجات التبغ.
كما عاقبت كل من طبع أو عرض أو نشر إعلانات ترويجية لمنتجات التبغ، إلى جانب صناعة أو استيراد مقلدات منتجات التبغ، أو بيع وتسويق منتجات التدخين المهربة.
وألزم القانون المعدل المحلات التي تقدم أو تبيع منتجات التبغ، الحصول على شهادة صحية لمزاولة المهنة.
ومنحت الوزير صلاحية تصويب المخالفات للمدة التي يراها مناسبة، أو التنسيب للجهات المختصة بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ، وتقوم بخدمة التوصيل المنزلي، إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
إلى ذلك من المقرر أن تطلق الأمانة، مطلع الشهر المقبل حملة تدقيق شاملة على المقاهي والمطاعم –غير السياحية- التي تقدم خدمة الأرجيلة، للتأكد من تصويب أوضاعها.الغد
يأتي ذلك بالتزامن مع وضع وزارة السياحة لمشروع نظام سيصدر في الجريدة الرسمية، يستهدف عمل "الأرجيلة" في المملكة استنادا لطلب الحكومة منها ذلك.
وكانت الحكومة أناطت في قرار صادر عن مجلس الوزراء يوم 31 أيار (مايو) الماضي، صلاحية منح الموافقات للمنشآت غير السياحية بتقديم الأراجيل في أمانة عمان الكبرى والبلديات والمناطق التنموية، كل حسب اختصاصه، وتكليف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية وهيئة الاستثمار برفع مشروع نظام خاص لـ"غير السياحية".
وأضاف المصدر أن الهدف من التعديلات التي سيبدأ مناقشتها مجلس النواب في جلسته غدا، المساهمة بتحسين البيئة الصحية للمواطنين، والحد من الأمراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي، عبر تغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب بخلاف قانون الصحة النافذ، فضلا عن إلزام العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة، بالحصول على شهادة صحية قبل ممارسة أعمالهم.
وأعادت التعديلات تعريف مفهوم المكان العام، بحيث أصبح هو المكان المعد لاستقبال الكافة أو العامة، والمستشفيات والمسارح والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمكتبات العامة والمباني الحكومية وغير الحكومية، ووسائط النقل وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، ونقاط الحدود والملاعب والمنشآت المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية والدواوين والجمعيات والروابط والعشائر.
وغلظ المشروع المعدل عقوبة المدخنين في الأماكن العامة والمحظور فيها التدخين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف كل من سمح بالتدخين في الأماكن العامة المحظورة أو منتجات التبغ أو عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام، وبيع الدخان بالتجزئة وتوزيع مقلدات التبغ أو بيعها.
كما عاقبت بالحبس مدة 3 أشهر، ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف كل من يدخن في دور الحضانة والمدارس في القطاعين العام والخاص ورياض الاطفال، أو سمح بذلك، فضلا عن عرض أي من منتجات التبغ.
كما عاقبت كل من طبع أو عرض أو نشر إعلانات ترويجية لمنتجات التبغ، إلى جانب صناعة أو استيراد مقلدات منتجات التبغ، أو بيع وتسويق منتجات التدخين المهربة.
وألزم القانون المعدل المحلات التي تقدم أو تبيع منتجات التبغ، الحصول على شهادة صحية لمزاولة المهنة.
ومنحت الوزير صلاحية تصويب المخالفات للمدة التي يراها مناسبة، أو التنسيب للجهات المختصة بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ، وتقوم بخدمة التوصيل المنزلي، إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
إلى ذلك من المقرر أن تطلق الأمانة، مطلع الشهر المقبل حملة تدقيق شاملة على المقاهي والمطاعم –غير السياحية- التي تقدم خدمة الأرجيلة، للتأكد من تصويب أوضاعها.الغد