2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

تغليظ عقوبة المدخنين في المدارس والمنشآت السياحية

تغليظ عقوبة المدخنين في المدارس والمنشآت السياحية
جو 24 :

* عقوبات مغلظة للمتعاطي للمرة الأولى

وافقت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب رائد حجازين على تغليظ العقوبات على المدخنين ضمن القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 والذي ادرجه رئيس مجلس النواب على جدول اعمال المجلس لليوم الاحد، إلا أن قرار اللجنة بيد المجلس.

ووافقت اللجنة النيابية على إعاد مشروع القانون المعدل لتعريف المكان العام ليصبح التعريف كالتالي :"المكان المعد لإستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات والمتحاف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية ودواوين الجمعيات والروابط والعشائر وما شابه كل ذلك من اماكن"، إلا أن اللجنة النيابية شطبت شمول دواوين الجمعيات والروابط والعشائر من الاماكن الممنوع التدخين فيها.

كما يحظر التدخين وفقا لقانون الصحة العامة في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص. وغلظت اللجنة النيابية العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة لتصبح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر أو بغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد عن مائتي دينار، علما بأن العقوبة في القانون الاصلي الساري حاليا كانت كالتالي:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينار ولا تزيد على 25 دينار".

كما غلظت اللجنة النيابية عقوبة الحد الأدنى للغرامة للمسؤول عن المكان العام المحظور فيه التدخين والذي سمح لأي شخص بالتدخين من غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار، في حين من الممكن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر. وفرضت اللجنة عقوبة بالحبس كدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من قام بالتدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك.

أما القانون الجديد والذي ارسلته الحكومة قرر محاسبة المتعاطي لأول مرة لكن دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى، بالمقابل يعاقب المتعطي لأول مرة أو من هرب او استورد او انتج أو صنع او حاز أو احرز أو اشترى او زرع ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو النباتات التي تنتج موادا مخدرة بقصد تعاطيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار.

إلا أن اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات اصرت على تغليظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة بالحبس من مدة لا تزيد عن عامين ورفعتها إلى 3 سنوات. وورد في القانون نص يمنع على المحكمة أن تخفض العقوبة عن 4 اشهر وغرامة 500 دينار اذا كان الجاني قد ارتكب ايا من الافعال السابقة الذكر اعلاه للمرة الثالثة.

واضاف القانون الجديدة تعريفات جديدة منها مصطلح المستحضر وهو :"كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر بحسب الجداول المرفقة بالقانون"، كما اضاف تعريفا اسمه "السلائف الكيميائية" وتعرف على انها :"كل مادة كميائية يمكن أن تنتج منها أو تدخل في صناعة أو تساعد على انتاج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمدرجة في الجداول الملحقة بالقانون الجديد". ولمزيد من التحوط اضافت اللجنة القانونية نصا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من تعاطى أو استعمل أي مادة او نبات من الموادة المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها بالجداول المرفقة بالقانون بقصد احداث التخدير أو اي اثر ضار بالعقل. ويبقى القول الفصل بالقانون لمجلس النواب الذي يفترض أن يناقشه ويقره في الدوره الحالية للمجلس.الراي
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير