همم: النهج المزدوج في الممارسات.. انتهاك لمضمون الحق في التجمع السلمي
هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"
"النهج المزدوج في الممارسات ... انتهاك لمضمون الحق في التجمع السلمي"
تعبر هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، عن قلقها الشديدجراء العديد من الممارسات الرسمية والتي تنامت مؤخرا، والتي تضيق الخناق على الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في ممارسة الحق في التجمع السلمي.
إن حالة التضييق هذه، والتي بدت واضحة مؤخرا، تشير الى تراجع في النهج العام الرسمي حيال ممارسة الافراد ومنظمات المجتمع المدني للحق في التجمع السلمي، من شأنها أن تؤثر على منظومة حقوق الانسان بشكل عام، فضلاً عن مخالفة تلك الممارسات للنهج العام الاصلاحي الذي تبنته الدولة الاردنية وأكد عليه جلالة الملك في العديد من المناسبات.
وهذا الحق وفقاً للمضمون المعياري للدستور الاردني والمواثيق الدولية التي التزمت بها الحكومة الاردنية، والتي تقضي أن ممارسته لا تتطلب أي سلوك إجرائي سواء اشعار الحاكم الاداري لإتخاذ الاجراءات والتنسيق مع الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون لتوفير وتأمين الحماية المناسبة لممارسة هذا الحق، وفقا لمضمون قانون الاجتماعات العامة رقم (5) لعام 2011، والذي تم بموجبه تقليص صلاحيات الحاكم الإداري في مواجهة حق الأفراد والمنظمات المدنية في تنظيم اجتماعات عامة من حقه في قبول أو رفض طلب عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات إلى مجرد إشعاره بمكان وزمان الاجتماع العام وأسماء منظميه.
واننا في هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني "همم"، نؤكد على ضرورة مراجعة كافة الممارسات التي من شأنها التضييق على الافراد والمؤسسات في ممارسة الحق في التجمع السلمي، لما لذلك من تأثير بالغ الاهمية على استقرار السلم والامن الاجتماعيين، والذي لن يتأتى الا من خلال اتاحة الفضاء العام للأفراد ولمكونات المجتمع المختلفة من الافصاح عن ذواتهم بكافة وسائل التعبير السلمي. ونطالب أن تتحلى المؤسسات العامة حيال ذلك بقيم ضبط النفس وتوفير الحماية اللازمة والكافية. ونؤكذ كذلك أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لنصوص قانون الاجتماعات العامة المذكور أعلاه.
ولابد من التذكير في هذا الشأن أن الحق في الاجتماع العام ثابت ومكفول لكل من الأشخاصالطبيعين والأشخاص الاعتباريين على قدم المساواة. لذا فمن حق الجمعيات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى ممارسة هذا الحق دونما قيود باعتبار عقد اللقاءات والنشاطات العامة جزء أصيل من سعيها في تحقيق اهدافها وغاياتها التي انشأت من أجلها.
ولا بد من التأكيد على ما للحق في التجمع السلمي من أهمية قصوى في تمتع الافراد بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي التأثير على منظومة حقوق الانسان برمتها، ولا يفوتنا التأكيد على ما للحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية من تأثير على استكمال النموذج الديمقراطي كأحد العناصر الجوهرية للمواطنة والديمقراطية على حد سواء.
وهنالك العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن أكدت وكفلت الحق في التجمع السلمي، منها على سبيل المثال المادة "21 " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه يجب الاعتراف بالحق في التجمع السلمي، والمادة "24" من الميثاق العربي لحقوق الانسان، والتي اكدت على حرية الممارسة السياسية وحرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
وما ورد في المادة " 20" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي اشارت الى حق كل شخص في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمي الذي يعتبر المقياس الأساس لمدى احترام حقوق الانسان الأساسيه.
وهو كذلك حق دستوري ورد في المادة "16" من الدستور والتي تعطي الأردنيين الحق في الاجتماع وفق أحكام القانون، ضمن الضوابط الدستورية المحددة في المادة 128 من الدستور، وترجم في المادة "4" من قانون الاجتماعات العامة رقم (5) لعام 2011.