الافتاء: لا مانع شرعي من الاستمطار بالطرق الصناعية
جو 24 : اجازت دائرة الافتاء الاستمطار بالطرق الصناعية وقالت انه لا مانعا شرعيا من لجوء الانسان الى اساليب واسباب للاستمطار التي سخرها الله تعالى بواسطة المكتشفات العلمية الحديثة التي يثبت لدى اهل الاختصاص فاعليتها وجدواها، وقالت انه لا يترتب عليها اي اضرار بالبيئة او الانسان او بالحيوان .
وردت دائرة الافتاء على سؤال حول حكم الشرع في الاستمطار بالطرق الصناعية عن طريق زيادة كثافة الشحنات الأيونية في السحب بطريقة كهربائية إلكترونية، بقولها:
نزول الغيث مرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) لقمان/34.
وقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون وجعله قائماً على الأسباب، وطلب منا الأخذ بتلك الأسباب مع الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) فاطر/ 9، فالله تعالى بقدرته يرسل الرياح فتسوق سحاباً مبشرة بنزول ماء طاهر مطهر يشرب منه الناس، (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) الزمر/ 6، أي: ذلكم الله الفاعل لهذه الأمور البديعة هو ربكم العظيم الشأن الذي له الملك والسلطان والتصرف الكامل في الخلق والكون.
ولا مانع شرعاً أن يلجأ الناس إلى أساليب وأسباب مادية للاستمطار من الرياح والسحاب التي سخرها الله تعالى بواسطة المكتشفات العلمية الحديثة، التي يثبت لدى أهل الاختصاص فاعليتها وجدواها، ولا يترتب عليها أي أضرار بالبيئة أو بالإنسان أو بالحيوان.
وأما إذا ترتّب على مثل هذه التقنيات ضرر على البيئة أو الكائنات الحية، أو ثبت عدم فاعليتها لدى المختصين؛ فإنها لا تجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، حيث قال: (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) رواه مسلم.
ولا ينبغي لمن يقوم بهذا العمل أن يكون اعتماده على الأسباب، بل يجب أن يكون اعتماده على الله تعالى، وتوجهه إليه سبحانه، قال تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) الواقعة/68-69. والله أعلم.
دائرة الإفتاء العام
وردت دائرة الافتاء على سؤال حول حكم الشرع في الاستمطار بالطرق الصناعية عن طريق زيادة كثافة الشحنات الأيونية في السحب بطريقة كهربائية إلكترونية، بقولها:
نزول الغيث مرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) لقمان/34.
وقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون وجعله قائماً على الأسباب، وطلب منا الأخذ بتلك الأسباب مع الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) فاطر/ 9، فالله تعالى بقدرته يرسل الرياح فتسوق سحاباً مبشرة بنزول ماء طاهر مطهر يشرب منه الناس، (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) الزمر/ 6، أي: ذلكم الله الفاعل لهذه الأمور البديعة هو ربكم العظيم الشأن الذي له الملك والسلطان والتصرف الكامل في الخلق والكون.
ولا مانع شرعاً أن يلجأ الناس إلى أساليب وأسباب مادية للاستمطار من الرياح والسحاب التي سخرها الله تعالى بواسطة المكتشفات العلمية الحديثة، التي يثبت لدى أهل الاختصاص فاعليتها وجدواها، ولا يترتب عليها أي أضرار بالبيئة أو بالإنسان أو بالحيوان.
وأما إذا ترتّب على مثل هذه التقنيات ضرر على البيئة أو الكائنات الحية، أو ثبت عدم فاعليتها لدى المختصين؛ فإنها لا تجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، حيث قال: (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) رواه مسلم.
ولا ينبغي لمن يقوم بهذا العمل أن يكون اعتماده على الأسباب، بل يجب أن يكون اعتماده على الله تعالى، وتوجهه إليه سبحانه، قال تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) الواقعة/68-69. والله أعلم.
دائرة الإفتاء العام