صدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف
جو 24 :
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لسنة 2016.
وبصدور النظام سيباشر الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف عمله، المناط به، إذ توضح نصوصه آلية عمل وكيفية تشكيل الفريق، كما نص على أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يصدر تعليمات لتنفيذ أحكام النظام.
وجاء تشكيل الفريق لمعالجة الثغرات في منظومة حماية أفراد الأسرة لوقف تكرار حوادث العنف الأسري التي تكرّرت في المجتمع الأردني في الآونة الأخيرة.
ويعطي النظام للفريق الوطني لحماية الأسرة صلاحيات للرقابة والإشراف على تنفيذ التوجيهات والسياسات الوطنية الخاصة بالأسرة، ومتابعة التزام المؤسسات الوطنية بها كمرجعية إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة، إلى جانب ضمان استمرار النهج التشاركي للمؤسسات المعنية على المستوى الوطني.
وسيكون له دور ايجابي في ضمان استقرار الاسرة الاردنية وقيامها بالأدوار المتوقعة منها من خلال ترسيخ مبدأ التشاركية بين الجهات المعنية بالحماية من العنف وتوضيح ادوار كل جهة وتنظيمها وتعزيز الدور الاشرافي والرقابي لكل منها.
كما سيمكن النظام، الفريق الوطني من متابعة تطبيق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف ومتابعة تنفيذ الاجراءات المنبثقة عنة والاشراف على استخدام المؤسسات التي تقدم خدمات الحماية من العنف الاسري (معايير الجودة ومراقبة الالتزام بها).
وأبرز ما جاء في النظام المكون من تسع مواد، ما يلي:
نص النظام في مادته الثالثة على أنه يشكل في المجلس الوطني لشؤون الأسرة (الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف برئاسة الأمين العام وكل من: المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، أمين عام المجلس الأعلى للسكان، أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، رئيسة إتحاد المرأة الأردني، رئيسة الاتحاد النسائي، مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة.
كما تضم تشكيلة الفريق وفق النظام، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي، أحد قضاة محكمة الجنايات وأحد المدعين العامين، مدير عام مؤسسة نهر الأردن، مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارتي الداخلية والعدل، مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية ومدير الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم، ومدير صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة، ومدير مديرية الشؤون النسائية في الأوقاف ومثل وزارة التخطيط وعن دائرة الإفتاء، ومدير إدارة حماية الأسرة، رئيس قسم الطب النفسي في الخدمات الملكية، وومثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومدير معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين، وأربعة أشخاص من القطاع الخاص.
ونصت المادة 4 من النظام على أنه في سبيل تحقيق دوره الرقابي والإشرافي، يمارس المهام والصلاحيات التالية: متابعة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف بتطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق بشأن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة.
ويناط به أيضا دراسة الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة وتحديدها ومتابعة تنفيذها، والإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف المعتمدة من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الاجراءات المنبثقة عنها، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة وإصدار التقارير المتعلقة بها.
ويمارس الفريق صلاحيات بمراقبة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري باستخدام نظام متابعة حالات العنف الأسري الالكتروني والإشراف علي، والإشراف على المؤسسات مقدمة خدمة الحماية من العنف الأسري لمعايير جودة الخدمات المعتمدة من مجلس الوزراء ومراقبة مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير.
ومن مهامه أيضا تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أو شركاؤه، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية والإقليمية المتعلقة بحماية الأسرة، وتشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه، أو غيرهم للقيام بمهتم محددة في مجال حماية الأسرة من العنف الأسري، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وعدد أعضائها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
وتنص المادة 5/أ/1 على أنه يجتمع الفريق مرة كل شهر على الأقل ويكون الاجتماع قانوني بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه بينه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وبصدور النظام سيباشر الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف عمله، المناط به، إذ توضح نصوصه آلية عمل وكيفية تشكيل الفريق، كما نص على أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يصدر تعليمات لتنفيذ أحكام النظام.
وجاء تشكيل الفريق لمعالجة الثغرات في منظومة حماية أفراد الأسرة لوقف تكرار حوادث العنف الأسري التي تكرّرت في المجتمع الأردني في الآونة الأخيرة.
ويعطي النظام للفريق الوطني لحماية الأسرة صلاحيات للرقابة والإشراف على تنفيذ التوجيهات والسياسات الوطنية الخاصة بالأسرة، ومتابعة التزام المؤسسات الوطنية بها كمرجعية إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة، إلى جانب ضمان استمرار النهج التشاركي للمؤسسات المعنية على المستوى الوطني.
وسيكون له دور ايجابي في ضمان استقرار الاسرة الاردنية وقيامها بالأدوار المتوقعة منها من خلال ترسيخ مبدأ التشاركية بين الجهات المعنية بالحماية من العنف وتوضيح ادوار كل جهة وتنظيمها وتعزيز الدور الاشرافي والرقابي لكل منها.
كما سيمكن النظام، الفريق الوطني من متابعة تطبيق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف ومتابعة تنفيذ الاجراءات المنبثقة عنة والاشراف على استخدام المؤسسات التي تقدم خدمات الحماية من العنف الاسري (معايير الجودة ومراقبة الالتزام بها).
وأبرز ما جاء في النظام المكون من تسع مواد، ما يلي:
نص النظام في مادته الثالثة على أنه يشكل في المجلس الوطني لشؤون الأسرة (الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف برئاسة الأمين العام وكل من: المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، أمين عام المجلس الأعلى للسكان، أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، رئيسة إتحاد المرأة الأردني، رئيسة الاتحاد النسائي، مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة.
كما تضم تشكيلة الفريق وفق النظام، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي، أحد قضاة محكمة الجنايات وأحد المدعين العامين، مدير عام مؤسسة نهر الأردن، مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارتي الداخلية والعدل، مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية ومدير الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم، ومدير صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة، ومدير مديرية الشؤون النسائية في الأوقاف ومثل وزارة التخطيط وعن دائرة الإفتاء، ومدير إدارة حماية الأسرة، رئيس قسم الطب النفسي في الخدمات الملكية، وومثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومدير معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين، وأربعة أشخاص من القطاع الخاص.
ونصت المادة 4 من النظام على أنه في سبيل تحقيق دوره الرقابي والإشرافي، يمارس المهام والصلاحيات التالية: متابعة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف بتطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق بشأن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة.
ويناط به أيضا دراسة الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة وتحديدها ومتابعة تنفيذها، والإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف المعتمدة من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الاجراءات المنبثقة عنها، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة وإصدار التقارير المتعلقة بها.
ويمارس الفريق صلاحيات بمراقبة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري باستخدام نظام متابعة حالات العنف الأسري الالكتروني والإشراف علي، والإشراف على المؤسسات مقدمة خدمة الحماية من العنف الأسري لمعايير جودة الخدمات المعتمدة من مجلس الوزراء ومراقبة مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير.
ومن مهامه أيضا تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أو شركاؤه، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية والإقليمية المتعلقة بحماية الأسرة، وتشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه، أو غيرهم للقيام بمهتم محددة في مجال حماية الأسرة من العنف الأسري، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وعدد أعضائها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
وتنص المادة 5/أ/1 على أنه يجتمع الفريق مرة كل شهر على الأقل ويكون الاجتماع قانوني بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه بينه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وألزم النظام في المادة 6 عضو الفريق بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول انشطة حماية الأسرة، ونتائج تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة، والتحديات التي تواجه مؤسسته، وبالمشاركة بإعداد الخطط السنوية لمؤسسته وفق الخطة الاستراتيجية لحمابة الأسرة.
كما ألزم الفريق بعدم إفشاء أي معلومات إطلع عليها بحكم عضويته بالفريق، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ونصت المادة 8 على أنه يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات له في مجال التشريعات، وإعداد ملخصات السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف الأسري، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الأسرة.
كما يوفر المجلس نظام متابعة لحالات العنف الأسري، ويضع معايير جودة للخدمات المقدمة من مؤسسات التي تقدم الخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري.الراي
كما ألزم الفريق بعدم إفشاء أي معلومات إطلع عليها بحكم عضويته بالفريق، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ونصت المادة 8 على أنه يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات له في مجال التشريعات، وإعداد ملخصات السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف الأسري، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الأسرة.
كما يوفر المجلس نظام متابعة لحالات العنف الأسري، ويضع معايير جودة للخدمات المقدمة من مؤسسات التي تقدم الخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري.الراي








