إقرار تعليمات منح مكافآت موظفي البلديات ومجالس الخدمات
قال مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال ابوعرابي، ان الوزارة أقرت تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لتسري اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.
وبين ابو عرابي في تصريح صحفي أصدره امس الاحد وحصلت «الدستور» على نسخة منه ان الوزارة هدفت من اقرار التعليمات الجديدة تحقيق المزيد من استقلالية البلديات وادارة شؤونها بذاتها وذلك تحقيقا للامركزية الذي اتبعته الوزارة ضمن برامج التطوير المختلفة للنهوض باعمالها واعمال البلديات .
واشار البيان الى ان الوزارة ركزت على تفريغ الوزارة لدورها الرقابي طمعا بتعظيم ايجابيات قيام المجالس البلدية باتخاذ قراراتها كاملة وفقا لنصوص القانون.
وعرفت التعليمات المكافآت والحوافز بانه البدل المعنوي أو المادي سواء كان نقداً و/أو تقدما وظيفيا يمنح كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و/أو سلوك و/أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير واقع العمل في البلدية وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات.
وتشمل التعليمات الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف للبلدية المصدق والتي تخضع لأحكام نظام موظفي البلديات واستثنت منهم الموظفين العاملين بالعقود الشاملة والأجور اليومية.
وبينت التعليمات ان موظفي مجالس الخدمات المشتركة ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي البلديات.
وتصرف المكافآت والحوافز بقرار من المجلس البلدي بناءً على تنسيب لجنة المكافآت والحوافز وتحجب بالطريقة ذاتها، إذا إنتفت الأسباب الموجبة لمنحها، على ان يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين، وان لا تتجاوز ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي رواتب الموظفين وعلاواتهم أو ما هو مخصص في الموازنة، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات وأي مبلغ يتم صرفه زيادة على المبالغ المرصودة للمكافآت في الموازنة يتم استرداده من المدير المالي إن وجد أو الموظف المالي المعني بصرفها في حال عدم وجود مدير مالي.
واشترطت التعليمات معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعلياً، وان تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يُسهم في تطوير الإجراءات او يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آنية أو مستقبلية على البلدية، وان تتناسب قيمة المكافأة مع العمل المنجز ووفق الزمن المحدد لإنجازه والجودة المطلوبة وبمراعاة المخصصات المرصودة اضافة الى عدم منح المكافأة لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها او اسمها في أي تشريع آخر.
وتشكل وفق التعليمات لجنة في البلدية تسمى لجنة المكافآت والحوافز برئاسة رئيس البلدية وعضوية احد الأعضاء يسميه المجلس البلدي/ عضوا، والمدير التنفيذي إن وجد/ عضواً، والمدير المالي، وإذا لم يوجد يكون رئيس القسم المالي عضواً ومقرراً لها يتولى توثيق إجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، ومدير الموارد البشرية، وإذا لم يوجد يكون رئيس قسم شؤون الموظفين عضواً.
و تتولى اللجنة تحديد نوعية المكافآت والحوافز المادية والمعنوية بما في ذلك نسبها من الراتب الأساسي أو قيمها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتنسيب بشأنها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، على ان تجتمع كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
واشترطت التعليمات أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة ونسب إنجازها وأوقاتها لرئيسه المباشر ليرفعه إلى رئيس البلدية أو من يفوضه، واجازت منح الموظف المنتدب أو المكلف أو المعار لدى البلدية مكافأة تعادل ما يماثله من موظفي البلدية بالراتب والفئة والدرجة والوظيفة، واجازت ايضا تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين: توجيه كتاب شكر وتقدير و/أو درع البلدية للجهود المتميزة المبذولة، الإلتقاء بموظفي البلدية وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين، وإعداد تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية، إن وجد، تحت عنوان «إنجازات الموظفين المتميزة».
ومنعت التعليمات منح مكافآت لموظفي الحكومة المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) على أعمال البلدية، ورتبت ايضا نسبة حجب من قيمة المكافآة بحال حصل على عقوبة وفق تسلسل تصاعدي يتناسب مع نوع العقوبة.
واجازت التعليمات صرف مكافآت لأي من موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والبلدية الأخرى ومنتسبي الأمن العام باستثناء المعينين بشؤون السير لقاء مساعدتهم البلدية في تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها.