jo24_banner
jo24_banner

«المستقلة للانتخاب» تستعد لمرحلة الاعتراض على جداول الناخبين

«المستقلة للانتخاب» تستعد لمرحلة الاعتراض على جداول الناخبين
جو 24 :

تستعد الهيئة المستقلة للانتخاب للدخول في مرحلة جديدة ضمن مراحل العملية الانتخابية لتنقيح جداول الناخبين الاولية ( مرحلة الاعتراض ) بحيث ستقوم بعد استلام جداول الناخبين الاولية بعرضها على الموقع الالكتروني للهيئة وتزويد رؤساء لجان الانتخاب بها تمهيدا لعرضها في الدوائر الانتحابية حيث سيتم الإعلان عن هذه الاماكن في صحيفتين يوميتين.

ووفق احكام قانون الانتخاب فانه وبعد انتهاء فترة التسجيل للانتخاب تقوم دائرة الاحوال المدنية والجوازات بتزويد الهيئة المستقلة للانتخاب بالجداول الاولية للناخبين خلال سبعة ايام من انتهاء مدة التسجيل التي انتهت في الخامس عشر من الشهر الحالي .

وتنص المادة الرابعة فقرة»ن» من قانون الانتخاب» بان تقوم دائرة الاحوال المدنية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها.

ويحق لكل ناخب وفقا للقانون أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب لهذه الجداول، وعلى الهيئة أن تفصل في هذه الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليها، علما بأن قرارات الهيئة قابلة للطعن من أي شخص له علاقة لدى محكمة البداية في الدائرة الانتخابية المحلية التي تقع ضمن اختصاصه خلال سبعة أيام من تاريخ عرضه على المحكمة، بينما ستقوم المحاكم بالفصل بهذه الطعون وتزويد الهيئة بقراراتها القطعية الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

وحسب قانون الانتخاب تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

ولكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول ، وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك.



وعلى الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

وتكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرضها.



ويحق لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم العاشر من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول.

وتفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ،على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

و بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.

وعند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة ، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

ولا يجوزاجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين، في حين يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع.

و تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.



عمليا فان على المواطنين الذين سجلوا اسماءهم للانتخابات النيابية المقبلة ان يكونوا شركاء للهيئة المستقلة للانتخاب في تنقيح الجداول الاولية للناخبين والتأكد من سلامتها عبر الاطلاع على الاسماء المعروضة والتأكد من صحة الاسماء وذلك بعد ان يقوم رؤساء لجان الانتخاب بعرضها في الاماكن التي تضمنتها التعليمات التنفيذية.

وتضمنت التعليمات التنفيذية بان يقوم رئيس الانتخاب بعرض الجداول الاولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين ضمن دائرته الانتخابية لمدة سبعة ايام في الاماكن التي يراها مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها اضافة الى امكانية عرضها في كل من مقر لجنة الانتخاب، ومركز المحافظة او اللواء او القضا، ومركز البلدية او احدى مناطق امانة عمان الكبرى بحسب مقتضى الحال، ومديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في مركز كل دائرة انتخابية محلية.

واشترطت التعليمات التنفيذية ان تحتوي كشوفات الناخبين على معلومات واضحة ومحددة تمكن الراغبين بالاعتراض عليها والمعلوامت هي: الرقم الوطني للناخب، الرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية، اسم الدائرة الانتخابية المحلية التي سجل الناخب اسمه فيها، اسم المحافظة التي تتبع لها الدائرة الانتخابية المحلية، اسم مركز الاقتراع والفرز الذي اختاره الناخب للإدلاء بصوته الانتخابي فيه، مكان الاقامة.

وفيما يلي نص التعليمات التنفيذية الخاصة بالاعتراض على الجداول الاولية للناخبين :

المادة 1) تسمى هذه التعليمات التعليمات التنفيذية الخاصة بالاعتراض على الجداول الأولية للناخبين لسنة 2012 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2) لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.

المادة 3) تقوم الدائرة بإعداد جدول اولي للناخبين في كل دائرة انتخابية محلية تسجل فيه البيانات التالية: - اسم الناخب الذي صدرت له بطاقة انتخاب.

- الرقم الوطني للناخب.

- الرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية.

- اسم الدائرة الانتخابية المحلية التي سجل الناخب اسمه فيها.

- اسم المحافظة التي تتبع لها الدائرة الانتخابية المحلية.

- اسم مركز الاقتراع والفرز الذي اختاره الناخب للإدلاء بصوته الانتخابي فيه.

- مكان الاقامة.

المادة 4) أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الاولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين التي رفعت اليها من الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها.

ب - يقوم رئيس الانتخاب بعرض الجداول الاولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين ضمن دائرته الانتخابية لمدة سبعة ايام في الاماكن التي يراها مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، او في اي من الاماكن التالية:

1- مقر لجنة الانتخاب.

2- مركز المحافظة او اللواء او القضاء.

3- مركز البلدية او احدى مناطق امانة عمان الكبرى بحسب مقتضى الحال.

4- مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في مركز كل دائرة انتخابية محلية.

ج- يعلن رئيس الانتخاب عن اماكن عرض الجداول الاولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

المادة 5) لكل ناخب او شخص ورد اسمه في جداول المعترضين الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه امام محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول المشار اليها في المادة 4 من هذه التعليمات.

المادة 6) أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطيا لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقا الوثائق والبينات التي تعزز اعتراضه.

ب- 1- يقدم الاعتراض على نموذج يعد لهذه الغاية متضمنا البيانات التالية:

أ- اسم المعترض.

ب- اسم المعترض عليه.

ج - تاريخ تقديم الاعتراض.

د - اسم الدائرة الانتخابية المحلية.

هـ - اسم المحافظة.

و - رقم البطاقة الانتخابية للمعترض.

ز - اسباب الاعتراض.

ح - الاوراق والوثائق الثبوتية والبينات التي تعزز اعتراضه.

2 - يعطى مقدم الاعتراض اشعارا خطيا من رئيس الانتخاب بتسليم نموذج الاعتراض المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة.

المادة 7) ترفع الاعتراضات من رئيس لجنة الانتخاب الى الهيئة يوما بيوم وفقا لما يلي:

أ- بموجب كتاب خطي الى الهيئة.

ب - يعد رئيس لجنة الانتخاب كشفا خاصا يتضمن عدد الاعتراضات واسماء المعترضين والوثائق المرفقة بكل اعتراض.

ج- تنظم آلية استلام وتسليم الاعتراضات بموجب كتاب يوقع بحسب الاصول متضمنا تاريخ الاستلام والتسليم.

المادة 8) أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة اليه، ويفصل المجلس بها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها.

ب - تحفظ الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرفقة بها في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل.

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- التحقق والتثبت من ان كافة الاوراق والوثائق والبينات التي عزز بها المعترض اعتراضه مرفقة بنموذج الاعتراض.

2- الطلب من الدائرة او من المعترض اي وثائق ثبوتية او بيانات أو بيّنات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض اذا رأت ذلك مناسبا.

3- طلب مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن اي غموض يشوب اعتراضه اذا رأت ذلك مناسبا.

د - يرد الاعتراض شكلا في اي من الحالات التالية:

1- اذا لم يكن اسم المعترض ضمن الجداول الاولية للناخبين.

2- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية.

هـ - ترفع اللجنة تنسيباتها بخصوص قبول الاعتراض او رفضه الى المجلس.

و - 1- اذا قرر المجلس قبول الاعتراض يتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الاوراق والوثائق الى الدائرة لإجراء التعديل اللازم حاسوبيا وفق الاصول المتبعة.

2- اذا قرر المجلس رفض الاعتراض يتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الاوراق والوثائق الى الدائرة للعلم بمضمون قرار الهيئة.

ز - تحتفظ الدائرة بجميع الاوراق والوثائق التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض او رفضه.

المادة 9) أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 4 من هذه التعليمات.

ب - تكون قرارات الهيئة بقبول الاعتراض او رفضه قابلة للطعن من المعترض او المعترض عليه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها.

المادة 10) أ- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة بالأحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون المقدمة اليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.

ب - تقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من الاحكام الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتصويب الجداول الاولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.

ج - ترسل الاحكام المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة من الهيئة الى الدائرة يوميا على النحو التالي: 1- بموجب كتاب خطي الى الدائرة.

2- تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل دائرة انتخابية محلية يتضمن عدد الأحكام الواردة اليها وارقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي.

3- تنظم آلية استلام وتسليم الاحكام المشار اليها في هذه الفقرة بموجب كتاب خطي يوقع بحسب الاصول متضمنا تاريخ الاستلام والتسليم.

المادة 11) أ- تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة واي مكان آخر تراه الهيئة مناسبا لاطلاع عموم الناخبين على هذه الجداول.

ب - تتولى الهيئة تزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته ليقوم كل منهم بعرض هذه الجداول في اي من الاماكن المحددة في الفقرة ب من المادة 4 من هذه التعليمات. الدستور

تابعو الأردن 24 على google news