إلغاء المادة 308 من معدل العقوبات .. وتغليظ عقوبة التحرش بالحبس 3 سنوات
جو 24 :
أعلنت الحكومة إلغاء المادة 308 المتعلقة بتزويج المغتصبة لمغتصبها، من المشروع المعدل لقانون العقوبات.
وصرح وزير العدل بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني، الأحد، أن الحكومة قررت الغاء المادة 308 في المشروع المعدل لقانون العقوبات.
وجاء في تعديل المادة انه تم تغليظ عقوبة التحرش أو أي فعل منافي للحياء الى 3 سنوات بعد ان كانت شهر وتم توسيع جرم عرض فعل مناف للحياء او القيام بحركات او الفاظ لا اخلاقية اصبحت عقوبتها مغلظة لا تقل عن 6 شهور وهنا لا يمكن استبدالها بالغرامة كونها جنحة بداية.
كما قال التلهوني إن تغليظ بعض العقوبات جاء لتتناسب مع حجم الجرم وتوسيع مظلة التجريم في بعض الافعال، مشيراً إلى إلغاء عبارة الأشغال الشاقة في مشروع القانون المعدل للعقوبات.
وقال التلهوني إن إقرار المشروع المعدل لقانون العقوبات جاء بهدف الحد من ظاهرة الجريمة، وتحقيق الردع ومكافحة الجريمة.
وبين أنه تم تغليظ بعض العقوبات كسرقة السيارات، والاعتداء على الاطباء والمعلمين والممرضين والموظف العام والتحرش، وشغب الملاعب، والتسول.
وقال التلهوني إن عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً، إضافة لإستحداث نص يجرم الإبتزاز.(نقلا عن صحح خبرك)