التفاصيل الكاملة للتعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الوزراء
جو 24 :
اشتمل قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بالموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 على ست مواد من الدستور "40،42،69،50،75،127" وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ. ولي العهد .
ب. نائب الملك.
ت. رئيس واعضاء مجلس الأعيان.
ث. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية.
ج. رئيس المجلس القضائي .
ح. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.
وتنص المادة على" يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
كما قرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).
2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
وتنص المادة على" عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً".
وفيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة (69) من الدستور نص قرار التعديل على إلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين في حين تنص الفقرة على" ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه".
كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.
بينما تتحدث النصوص الاصلية على" المادة 127 1 تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2 يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3 على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتيهما.
واشتملت التعديلات الدستورية على المادتين "42،75" والمتعلقتان بمنع ازدواجية الجنسية لكل من يتولى منصب وزاري ومن في حكمها وجاء في التعديل المادة "42" إلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخرها بينما تنص المادة ( 42 ) من الدستور على "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى ".
ووافق المجلس على تعديل الفقرة(1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء البند (ب) الواردة فيها.
ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (ج) الى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ب) الى (و) منها على التوالي ، بينما تنص المادة ( 75 ) من الدستور على "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب :- أ-من لم يكن أردنيا .
ب-من يحمل جنسية دولة أخرى .
ويشار الى ان المادتين "42،75"تم اجراء التعديل عليهما ضمن التعديل الذي تم على 42مادة من الدستور عام 2011.
وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.بترا
ب. نائب الملك.
ت. رئيس واعضاء مجلس الأعيان.
ث. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية.
ج. رئيس المجلس القضائي .
ح. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.
وتنص المادة على" يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
كما قرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).
2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
وتنص المادة على" عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً".
وفيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة (69) من الدستور نص قرار التعديل على إلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين في حين تنص الفقرة على" ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه".
كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.
بينما تتحدث النصوص الاصلية على" المادة 127 1 تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2 يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3 على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتيهما.
واشتملت التعديلات الدستورية على المادتين "42،75" والمتعلقتان بمنع ازدواجية الجنسية لكل من يتولى منصب وزاري ومن في حكمها وجاء في التعديل المادة "42" إلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخرها بينما تنص المادة ( 42 ) من الدستور على "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى ".
ووافق المجلس على تعديل الفقرة(1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء البند (ب) الواردة فيها.
ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (ج) الى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ب) الى (و) منها على التوالي ، بينما تنص المادة ( 75 ) من الدستور على "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب :- أ-من لم يكن أردنيا .
ب-من يحمل جنسية دولة أخرى .
ويشار الى ان المادتين "42،75"تم اجراء التعديل عليهما ضمن التعديل الذي تم على 42مادة من الدستور عام 2011.
وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.بترا