متقاعدو بنك الاسكان يوجهون مذكرة لوزير العمل
وجهت لجنة متقاعدي بنك الاسكان اليوم الثلاثاء مذكرة لوزير العمل لخصت فيها قضية متقاعدي البنك ومطالبهم.
وبحسب المذكرة التي دعت وزير العمل الى انصاف المتقاعدين، فان موظفي البنك خضعوا منذ عام1974 الى لائحة شؤون الموظفين الصادرة بموجب المادة (35/ب) من قانون بنك الاسكان رقم (4/لسنة1974) والتي اعطيت بموجبها حقوقا للموظفين افضل من قانون العمل تصل الى راتب شهرين ونصف عن كل سنة خدمة.
وقالت المذكرة ان البنك قام عام1998 بتوقيع الموظفين بالتنازل عن تعويض نهاية الخدمة ليصبح راتب شهر بدلا من راتب شهرين ونصف، معتبرة المذكرة ان ما قام به البنك يخالف وبشكل صريح نصوص قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
واضافت المذكرة إن العمال يحتفظون بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
وقالت المذكرة "تبقى سارية المفعول أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ احكام هذا القانون وان هذه الحقوق لا يلحقها التقادم كونها مستندة الى لائحة شؤون الموظفين ويسرى عليها التقادم لمدة15 سنة وهذا ما تأكد بموجب قرار محكمة التمييز رقم (836/1995) ".
وقالت "ان جميع اجراءات البنك باطلة بطلانا مطلقا ومنذ عام1998، وهناك حركات احتجاج ومطالبات وكانت تواجه القمع وانهاء خدمات الموظفين وهم الطرف الضعيف".
واشارت الى أن لجنة متقاعدي البنك قامت بتوجيه رسالة الى البنك بتاريخ17حزيران الماضي تطالبهم فيها بالحوار، وفي ضوء عدم استجابة البنك للحوار قامت بتنفيذ ثلاثة اعتصامات امام البنك للمطالبة بحقوق المتقاعدين.
(بترا)