2024-11-27 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

قانونية النواب تقر التعديلات الدستورية مع تغييرات شكلية

قانونية النواب تقر التعديلات الدستورية مع تغييرات شكلية
جو 24 :
ياسر شطناوي - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، أن اللجنة أقرّت، الاثنين، مشروع التعديلات الدستورية التي وردتها من الحكومة بما فيها التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية.

وأضاف العودات أن اللجنة أجرت تعديلا على المواد المتعلقة بصلاحيات الملك.

ومن جانبه، قال النائب قاسم بني هاني إن اللجنة قررت اجراء تعديلات "غير جوهرية" متعلقة بصلاحيات الملك، كما قررت تعديل البند المتعلق بوفاة رئيس الوزراء، حيث اشترطت اللجنة توقيع وموافقة مجلس الوزراء على تسلم نائبه أو الوزير الأقدم مسؤولية الحكومة.

واوضح بني هاني لجو24 ان التعديلات التي اقرتها اللجنة حول المادة 40 من الدستور و التي تعطي جلالة الملك الصلاحيات ، اصبحت كما يلي: يمارس جلالة الملك صلاحياته بارادة ملكية ( دون توقيع رئيس الوزاء او الوزارء المعنيين).

وكان ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بحضور وزراء تطوير القطاع العام خليف الخوالدة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد زيادات ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة.

وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسة طارئة الأسبوع الماضي تعديلات دستورية تعلقت بازداوجية الجنسية للنواب والاعيان والوزراء، حيث تم تعديل المادة التي كانت تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الاعيان والنواب وتولي الوزارة.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.
وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ت‌. رئيس واعضاء مجلس الأعيان ث‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك
كما قرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).
2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين. ( تحدد هذه المادة مدة رئاسة مجلس النواب).
كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير