تحالف نزاهة يشدد على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بعد اقرار التعديلات الدستورية
شدد تحالف نزاهة التابع لمركز هوية للتنمية البشرية على ضرورة تعديل مسودة التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب وتعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب بما يتوافق مع التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب مؤخرا في حال أقرّت التعديلات ونشرت في الجريدة الرسمية قبل بدء عملية الترشح.
وأشار رئيس التحالف محمد الحسيني الى ان التعديلات ستطال الفقرة (ب)من المادة (10)من قانون الانتخاب والبند (2)من الفقرة (أ)من المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية وكذلك الفقرة (ب)من المادة (7)من التعليمات والتي تحرم من يحمل جنسية دولة اخرى من حق الترشح.
وقال التحالف في بيان رسمي انه كان يرجو لو تم ترسيخ مبدأ التشاركية مع المؤسسات المتخصصة في الانتخابات ومراقبتها قبل اصدار مسودة التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية والمنشورة على الموقع الرسمي للهيئة المستقلة للانتخاب.
وتاليا نص البيان:
ملاحظات تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات على مسودات التعليمات التنفيذية لسنة 2016
اطلع تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات على مسودات التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية والمنشورة على الموقع الرسمي للهيئة المستقلة للانتخاب، وفيما يلي ابرز ملاحظات التحالف على هذه المسودات مع تأكيد التحالف انه كان من الافضل ترسيخ مبدأ التشاركية مع المؤسسات المتخصصة في الانتخابات ومراقبتها وذلك من خلال مناقشة هذه المسودات معهم قبل نشرها.
مسودة التعليمات الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016
-
على الرغم من اتساق مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية مع المادة (31)من قانون الانتخاب لمجلس النواب الا انه من الضروري ان تتخذ الهيئة اجراءات تضمن عدم حصول ازدحام في غرف الاقتراع والفرز نتيجة احتمال وجود عدد كبير من المندوبين، فلو افترضنا وجود قائمة من عشرة مرشحين كما يمكن ان نرى في دائرتي الكرك والبلقاء على سبيل المثال فأن هذا يعني احتمال وجود عشرة او احد عشر مندوبا لكل قائمة في كل غرفة اقتراع وهو عدد كبير قد يؤدي الى ازدحام يعيق سلاسة سير العملية الانتخابية.
مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية لسنة 2016
-
لا بد بداية من تعديل هذه المسودة وتعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب بما يتوافق مع التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب مؤخرا في حال نشرت هذه التعديلات في الجريدة الرسمية قبل بدء عملية الترشح، والحديث هنا عن الفقرة (ب)من المادة (10)من قانون الانتخاب والبند (2)من الفقرة (أ)من المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية وكذلك الفقرة (ب)من المادة (7)من هذه التعليمات والتي تحرم من يحمل جنسية دولة اخرى من حق الترشح.
-
فيما يتعلق بالفقرة (ب)من المادة (6)والتي تعالج موضوع ارقام القوائم على ورقة الاقتراع وذلك حسب اسبقية تقديم الطلب، فاننا في تحالف نزاهة نرى انه لتفعيل هذه الفقرة بشكل يؤدي الى تجنب الخلافات بين القوائم عند التسجيل فيجب توفير نظام دور الكتروني يعطي لمفوض كل قائمة وقت وصوله الى مقر رئيس الانتخاب، مع التأكيد على ان الغاء هذا البند هو الافضل واعتماد ارقام القوائم من خلال القرعة فقط، كما نوصي بالغاء البند (1)من الفقرة (ج)من المادة (6)والتي تنص على ان يتم قبول الترتيب الذي يتوافق عليه مفوضو القوائم الانتخابية في حال حصول تزاحم.
-
فيما يتعلق بالمرشحات على المقاعد المخصصة للنساء ولتوضيح الية تطبيق البند (2)من الفقرة (د)من المادة (9)من قانون الانتخاب والفقرة (أ)من المادة (7)من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية فأننا نتساءل كيف سيتم تحديد من هي المرشحة التي تنافس على المقعد المخصص للنساء في حال وجود اكثر من سيدة مرشحة في القائمة، فهل سيتم وضع اشارة خاصة عند اسم المرشحة عن المقاعد المخصصة للنساء؟ أم ان اضافة اسم مرشحة الى قائمة فيها عدد مرشحين مساو لعدد مقاعد الدائرة يتم فقط في حال خلو هذه القائمة من النساء؟ من الضروري توضيح ذلك بالتفصيل في التعليمات التنفيذية مع ضرورة ان تحصل الهيئة على تفسير قانوني رسمي حول هذا الموضوع.
-
تنص الفقرة (د)من المادة (9)من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية على ان لرئيس لجنة الانتخاب تشكيل لجان مساندة له لمساعدته في استلام طلبات الترشح دون ان توضح الية تشكيل هذه اللجان ومن هم اعضاؤها وكيف يتم اختيارهم خاصة مع عدم وجود هذه التفاصيل في مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان.
مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2016
-
نلفت نظر الهيئة الى ان المادة (14)من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين تتحدث عن التزامات الهيئة تجاه المراقبين المحليين وليس الدوليين كما يفترض وهو خطا مطبعي حيث ان هذه المادة منسوخة كما هي من المادة(11)من التعليمات الخاصة بالمراقبين المحليين، لذا وجب التنويه.
مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية لسنة 2016
-
نلاحظ ان الفقرة (د)من المادة (5)من هذه التعليمات والتي تنص على احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الاضرار بحرية الانتخابات او اعاقة سير العملية الانتخابية هي فقرة تتصف بالعمومية ويغيب عنها توضيح الية تقييم ما اذا كان الخبر المنشور معيقا لحرية الانتخاب او سير العملية الانتخابية ولا تحدد الجهة المسؤولة عن هذا التقييم.
مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لسنة 2016
-
لا تحتوي هذه التعليمات على اي نص يرسخ مبدأ الشفافية في عملية اختيار اعضاء اللجان، حيث لا توجد اشارة الى الطريقة التي يتم فيها استدعاء المرشحين ولا يوجد ما يشير الى الخطوات التفصيلية في قبول تعيينهم بما يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات، وننظر في تحالف نزاهة الى هذا الموضوع بقلق حيث اننا علمنا انه قد جرت بعض المقابلات مع مرشحين لعضوية اللجان.
مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2016
-
ان المادة رقم 7في هذه التعليمات تعتبر تدخلا في الية اتخاذ القرار داخل جهات الرقابة المحلية وذلك من خلال فرض اسباب انهاء اعتماد المراقب على المؤسسة او التحالف، والاصل ان يترك هذا القرار للمؤسسة او التحالف دون اي محددات من قبل الهيئة باعتباره قرارا خاصا بالجهة الرقابية دون غيرها.
-
يسجل تحالف نزاهة تحفظه على الفقرة (هـ)من المادة (9)من التعليمات والتي تنص على ان تلتزم الجهات الرقابية بتنظيم عملية المراقبة من حيث اختيار المراقبين وتطوير خطط عمل وخطة توزيع المراقبين واعداد نماذج المراقبة والمواد التدريبية وتزويد المراقبين بالمعلومات اللازمة لقيامهم بالمهام المطلوبة منهم بكفاءة، ووجه التحفظ هنا انه وعلى الرغم من ان ما ورد في هذه الفقرة هو من بديهيات عمل الجهات الرقابية الا انه لا يجوز الزام الجهات الرقابية بهذه الاجراءات من خلال النص عليها في التعليمات التنفيذية، فهذه الاجراءات تخص الجهات الرقابية وحدها وهي المسؤولة ذاتيا دون غيرها عن اعداد خططها وتدريب مراقبيها بما يتفق مع استقلاليتها.
-
كما يسجل تحالف نزاهة اعتراضه على الفقرتين(ح)و(ط)من المادة (9)والتي تلزم الجهة الرقابية بابلاغ الهيئة عن اي احداث او انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية او عملية المراقبة حال حدوثها مباشرة، ونؤكد اننا كجهة رقابية قد اثبتنا سابقا اننا على قدر المسؤولية حيث كنا نقوم بذلك ذاتيا ودون الزام من قبل الهيئة، كما ان موضوع التبليغ عن اي انتهاكات يخضع لطريقة عمل الجهة الرقابية، فبعض الجهات تقوم بالتبليغ فورا والبعض يصدر بيانات صحفية فورية والبعض يقوم باصدار بيانات صحفية لاحقة والبعض يقوم بتدوين هذه الملاحظات في التقارير الاولية والنهائية، ونطالب الهيئة بشطب هاتين الفقرتين خاصة وانهما تتعارضان مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مراقبة الانتخابات.
-
كما يسجل تحالف نزاهة استغرابه من وضع هذا الالزام في مسودة تعليمات المراقبين المحليين وعدم وضع ما يماثله في مسودة تعليمات المراقبين الدوليين، حيث نرى ان هذا يدخل في باب المعايير المزدوجة وعدم المعاملة بالمثل بل ومعاملة المراقبين الدوليين معاملة تفضيلية.
-
يؤيد تحالف نزاهة ما ورد في الفقرة (د)من المادة (10)من التعليمات باستثناء النص الذي يلزم المراقبين المحليين "باتخاذ كافة الخطوات العملية الممكنة للحد من احتمال اندلاع اعمال العنف"حيث ان هذا لا يدخل ضمن مهام مراقبي الانتخابات الذين لا يجب ان يتدخلوا على الاطلاق في اي شأن له علاقة بالعملية الانتخابية وان يكتفوا بالمراقبة والرصد والتدوين، كما يتعارض هذا النص مع الجملة التي تسبقه مباشرة في نفس الفقرة والتي تنص على انه"يتعين عليهم الابتعاد عن العنف".
-
يطالب تحالف نزاهة بضرورة توضيح معنى النص الوارد في الفقرة (و)من المادة (10)والذي ينص على "التعاون مع المراقبين الاخرين محليين ودوليين".