مركز القدس يؤكد أن تعديل قانون الانتخاب أولى من التأجيل
جو 24 :
اكد مركز القدس للدراسات انه لا يوجد اي مسوغ من الحكومة لتجاهل الحاجة لتعديل قانون الانتخاب فور دخول التعديلات الدستورية حيز النفاذ.
وقال المركز في بيان اصدره عصر السبت أنه من الطريف ان تكون الحكومة مترددة في إجراء التعديل وإحالته إلى مجلس النواب انطلاقاً من مبدأ سمو الدستور على قوانين الدولة، بالرغم من إقرار الحكومة أن الأفضل هو تعديل القانون.
كما دعا المركز الحكومة الى ملاحظة أن قانون الانتخاب الجديد يتضمن أحكاماً ملتبسة بخاصة فيما يخص المرأة، وأنه يتعين إزالة هذه الالتباسات الناجمة عن عدم توافق حرفية النص مع منظور أصحاب القرار الحكومي والبرلماني.
وتاليا نص البيان:
يتجه مجلس الأعيان في اجتماعه القادم لإقرار التعديلات الدستورية لسنة 2016 كما وردته من مجلس النواب. وسوف يترتب على ذلك مبدئياً ضرورة تعديل المادة (10) من قانون الانتخاب لسنة 2016 من أجل شطب الفقرة (ب) التي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب "أن لا يحمل جنسية دولة أخرى" انسجاماً مع مشروع التعديل الدستوري الذي اشتمل على إلغاء الفقرة (ب) من المادة (75) التي تستثني من عضوية مجلسي النواب والأعيان "من يحمل جنسية دولة أخرى".
ولعل من الطريف أن تكون الحكومة مترددة في إجراء التعديل وإحالته إلى مجلس النواب انطلاقاً من مبدأ سمو الدستور على قوانين الدولة، مع إقرار الحكومة أن الأفضل هو تعديل القانون، لكن بقاء القانون دون تعديل لا تعدّه الحكومة عائقاً أمام مزدوجي الجنسية للترشح لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر.
ومع أنه لا خلاف على مكانة الدستور التشريعية، إلا أنه ليس هناك من مسوغ لتجاهل الحاجة لتعديل قانون الانتخاب فور دخول التعديلات الدستورية حيز النفاذ، وحبذا لو أن التمسك بسمو الدستور سحب نفسه منذ حين على حزمة واسعة من القوانين وفي مقدمتها قوانين العمل العام التي تتضمن أحكاماً تتعارض في جوهرها مع الدستور، ناهيك عن أن المادة (128) من الدستور، وهي من المواد الإصلاحية التي أضيفت ضمن تعديلات الدستور عام 2011، كانت واجبة التطبيق على التشريعات النافذة، فالمادة (128) تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها"، وجاء في نص الفقرة الثانية من هذه المادة: "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات."، غير أن هذه المراجعة لم تتم.
وبمناسبة الحديث عن أفضلية تعديل قانون الانتخاب الجديد لينسجم مع التعديل الدستوري بشأن ازواجية الجنسية، فإننا ندعو الحكومة إلى ملاحظة أن قانون الانتخاب الجديد يتضمن أحكاماً ملتبسة بخاصة فيما يخص المرأة، وأنه يتعين إزالة هذه الالتباسات الناجمة عن عدم توافق حرفية النص مع منظور أصحاب القرار الحكومي والبرلماني لتطبيق المواد ذات العلاقة. لكن هذا التباين قد يتمخض عن نزاع بشأن نتائج الانتخابات.
فالفقرة (د 2) من المادة (9) تقول : "على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.".إن هذه الفقرة التي تتحدث عن مرشحات عن المقعد المخصص للنساء، تفترض ضمناً أن هناك مرشحات عن غير المقعد المخصص للنساء في كل محافظة، أي نساء يترشحن تنافسياً على المقاعد العامة المخصصة للدائرة، لكن التفسير الرسمي لا يأخذ بهذه الفرضية الضمنية، لا بل يتم التأكيد على أن حق المرأة مُصان في التنافس على المقاعد العامة برغم أنه لا يوجد ما ينص حرفياً على ذلك.
لكن ماذا إذا خسر أحد المرشحين الذكور المقعدَ الذي فازت به قائمته لصالح المرشحة في القائمة نفسها، وقام برفع دعوى للطعن بنتيجة الانتخاب، فما هي النصوص التي ستحفظ حق المرأة في الفوز التنافسي؟ لهذا السبب نجد أن من الحكمة أن تقدم الحكومة مشروع تعديل لقانون الانتخاب لمعالجة موضوع الازدواجية من ناحية، وإزالة الالتباس الخاص بموقع المرأة في قانون الانتخاب من ناحية ثانية.
وحتى إذا آثرت الحكومة عدم تعديل قانون الانتخاب الآن، ورمت بهذه المهمة على حكومة قادمة، فإن حماية حق المرأة في التنافس على المقاعد العامة لدائرتها، إلى جانب حقها في المنافسة على مقعد الكوتا المخصص لمحافظتها إذا لم تفز تنافسياً، يتطلب على الأقل أن تخاطب الحكومة الديوان الخاص بتفسير القوانين، فإذا ما أفتى بأن حق المرأة مصان في التنافس على المقاعد العامة للدائرة، تكون هذه الفتوى التي ترتقي إلى مرتبة القانون هي الضمانة القانونية لحق المرأة، وبغير ذلك يبقى حق المرأة في التنافس محفوف بالمخاطر.