jo24_banner
jo24_banner

مجلس الأعيان يقر التعديلات الدستورية اليوم

مجلس الأعيان يقر التعديلات الدستورية اليوم
جو 24 :
يعقد مجلس الاعيان اليوم الاثنين جلسة يناقش فيها مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 بعد ان اقرت اللجنة القانونية في المجلس المشروع وفق ما ورد من مجلس النواب. وفي حال اقر مجلس الاعيان التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب فانها ترفع الى الحكومة لمصادقة جلالة الملك عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. ويهدف مشروع تعديل الدستور وهو الثالث عشر منذ اقرار الدستور الاردني عام 1952 الى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة، إضافة الى تعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة. يشار الى ان التعديلات التي جرت على الدستور الاردني منذ عام 1954 شملت 71 مادة، وكان اوسعها التعديل الذي جرى عام 2011، والذي شمل 39 مادة. ووفق احكام الدستور فان الية مناقشة واقرار التعديلات الدستورية من قبل مجلس الاعيان تحتاج ان تجيزها «أكثرية الثلثين من أعضاء مجلس الأعيان « بحسب المادة الدستورية 126 ونصها:» تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب». وبحسب الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع . ووفق المادة 57 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان فانه « تعطى الأصوات بالمناداة على الاعيان بأسمائهم، وبصوت عال إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:- موافق، مخالف، ممتنع». ونصت المادة 79 من النظام الداخلي للاعيان في الفقرة (هـ) منها على انه « لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والموازنة العامة والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام «. وفي حالة عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بغرفتيه وفقا للمادة 92 من الدستور يشترط لإجازة التعديل «أكثرية الثلثين»من ألاعضاء الذين يتألف منهم: «كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر التعديل «نافذ المفعول؛ ما لم يصدق عليه الملك». وقال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز: ان المجلس يناقش التعديلات الدستورية، انطلاقا من المصالح الوطنية للاردن، لضمان ديمومة امننا واستقرارنا وتطورنا وانطلاقا من دوره الدستوري ، مؤكدا خلال اجتماع اللجنة القانونية للمجلس الخميس الماضي اننا نحترم كافة الآراء والمواقف المتعلقة بهذه التعديلات، فهي تدخل في باب حرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين وحماها دستورنا الاردني، والاختلاف في الرأي ظاهرة صحية، وهذه سمة المجتمعات الحية والدول القوية، واننا في مجلس الاعيان ايضا، لا نشكك بوطنية اي شخص يبدى رأيه بهذه التعديلات، فنحن نرى في كافة الآراء حرصا على مصلحة الاردن، كما نرفض التشكيك بأي موقف يتخذه مجلس الاعيان بخصوص هذه التعديلات الدستورية. وكان مجلس النواب اقر الاربعاء الماضي مشروع تعديل الدستور في جلستين « صباحية ومسائية» بأكثرية 120 نائبا من اصل 125، فيما غاب عن جلسة التصويت 25 نائبا . واقر النواب اضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين وذلك في الحالات التالية : اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، اضافة الى تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وانهاء خدماتهم. ووافق النواب على تعديل المادة (50) من الدستور باستمرار الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم في حال وفاة رئيس الوزراء، وذلك حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة، واعتبار ما ورد في المادة فقرة اولى والتي تعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته. وعدّل النواب الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين شمسيتين (بدلا من سنة ) ويجوز اعادة انتخابه. كما أقروا تعديل الفقرة (1) من المادة (75) بالغاء البند (ب) الذي يشترط عدم حمل جنسية دولة اخرى لعضوية مجلسي الاعيان والنواب. ووافق مجلس النواب على قرار لجنته القانونية بخصوص الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور والتي تمنح جلالة الملك حق تعيين مدير الدرك، اضافة الى قائد الجيش ومدير المخابرات وينهي خدماتهم . من المفيد التذكير ان الدورة العادية لمجلس الامة تنتهي في الخامس عشر من شهر ايار الجاري ، حيث يتوقع صدور ارادة ملكية سامية تقضي بفض الدورة فيما تنشغل اوساط برلمانية وسياسية في الحديث عن سيناريوهات ما بعد انتهاء الدورة والتي تنحصر في امكانية تمديد الدورة لمدة لاتزيد عن 3 اشهر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (78) من الدستور ، او عقد دورة استثنائية يقر فيها البرلمان مجموعه من التشريعات ذات الاولوية ، او ان يتم حل المجلس النيابي والدعوة لاجراء انتخابات نيابية تجري في حد اقصاه منتصف ايلول المقبل وقبل عطلة عيد الاضحى المبارك واقامة تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الاردن. (الدستور )
 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير