jo24_banner
jo24_banner

توزيع جداول الناخبين الاولية "الإثنين" وبدء مرحلة الاعتراض "الأربعاء"

توزيع جداول الناخبين الاولية الإثنين وبدء مرحلة الاعتراض الأربعاء
جو 24 : أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات انها ستقوم عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين المقبل 29 تشرين الأول الحالي بتوزيع جداول الناخبين الاولية على اللجان الانتخابية الـ(45) في محافظات المملكة المختلفة. ووفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني في تصريح خاص لـ»الدستور» فان الهيئة طلبت من جميع وسائل الاعلام الحضور الى مبنى الهيئة بهدف متابعة تسيير الحافلات التي ستقوم بنقل الجداول وتوزيعها على اللجان.

ولفت بني هاني الى ان الهيئة ستقوم يوم الثلاثاء في الثلاثين من الشهر الحالي بنشر اعلان في الصحف عن اماكن نشر جداول الناخبين ورقيا والكترونيا، وذلك تمهيدا لعرضها للمواطنين يوم الاربعاء الحادي والثلاثين من الشهر نفسه ايذانا ببدء مرحلة الاعتراض.

وأكد بني هاني ان المرحلة المقبلة وخلال الاربعين يوما القادمة ستكون الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن جميع الاجراءات المتعلقة باستقبال طلبات الاعتراض.

وبين انه سيتم البت بشكل يومي في طلبات الاعتراض، لافتا الى انه على كل معترض ان يلحق طلب الاعتراض ببيانات ووثائق لسبب الاعتراض. وقال بني هاني انه تم تشكيل لجنة في الهيئة خاصة بالنظر في طلبات الاعتراض، كما سيتم الايعاز للجان الانتخابية كافة ان تزود الهيئة بطلبات الاعتراض بشكل يومي لتقوم اللجنة بتدقيقها واخذ القرار المناسب بشأنها.

وعن النتائج الاخيرة للاعتراضات بين بني هاني انه سيتم عرضها على شكل جداول في ذات الاماكن التي نشرت بها جداول الناخبين الاولية، وسيكون بامكان الجميع الاطلاع عليها، مؤكدا ان المعترض والمعترض عليه اصحاب حق، وبامكان اي منهما الطعن بقرار الهيئة.

وكانت الهيئة قد اعتمدت ثلاثة نماذج للاعتراض يقدمها الناخبون الراغبون في الاعتراض على جداول الناخبين الأولية وإشعار استلام، كالآتي:

أولا: اعتراض ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية و يعتقد أنه لا يحق له أن يكون مسجلا فيها ( النموذج رقم 3).

ثانيا: اعتراض كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية أخرى في المملكة كون المعترض عليه لا يحق له أن يكون ناخبا اصلا مثل من أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل (نموذج رقم 4).

ثالثا: اعتراض مقدم من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية و سقط اسمه سهوا في جداول الناخبين يطلب فيه تثبيت اسمه في السجل الانتخابي النهائي (نموذج رقم 5).

يذكر أن الناخب المعترض له الحق بالحصول على اشعار يفيد باستلامه طلب الاعتراض موقعا من رئيس لجنة الانتخاب كل في دائرته الانتخابية مثبتا عليه تاريخ استلام الاعتراض (نموذج رقم 6).

ووفق احكام المادة 5 من قانون الانتخاب، فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على التسجيل في الجداول الأولية للناخبين، ثم تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب، وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها.

ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.



(الدستور + الغد)
تابعو الأردن 24 على google news