jo24_banner
jo24_banner

الاعتراض القانوني على جداول الناخبين الأولية يبدأ غدا

الاعتراض القانوني على جداول الناخبين الأولية يبدأ غدا
جو 24 :

تبدأ غداً الاربعاء مرحلة جديدة مهمة من العملية الانتخابية، هي مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الأولية، اذ تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بنشر الجداول لمدة سبعة أيام، ليصار إلى الاعتراض عليها، وتصويب أية اخطاء وردت فيها، بناء على تلك الاعتراضات.


وتعلن الهيئة للعموم اليوم الثلاثاء عن بدء مرحلة الاعتراض على هذه الجداول في صحيفتين يوميتين، من أجل اتاحة الفرصة لجميع الناخبين للاطلاع عليها والتدقيق بما ورد فيها من اسماء، ربما تكون وردت خلافا لاحكام القانون.


وسلمت دائرة الأحوال المدنية الثلاثاء الماضي الهيئة جداول الناخبين الأولية، فيما بادرت الهيئة أمس بنقل الجداول الأولية وجداول المعترضين والنماذج الخاصة بها الى الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات، وتسليمها لـ 45 لجنة انتخابية.


واعتمدت الهيئة ثلاثة نماذج للاعتراض، يقدمها الناخبون الراغبون في الاعتراض على جداول الناخبين الاولية، أولا: اعتراض ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية، ويعتقد أنه لا يحق له أن يكون مسجلا فيها (النموذج رقم 3)، ثانيا: اعتراض كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية أخرى في المملكة كون المعترض عليه لا يحق له أن يكون ناخبا اصلا، مثل من أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل (نموذج رقم 4).


اما الثالث فيتضمن اعتراضا مقدما من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية، وسقط اسمه سهوا في جداول الناخبين، بحيث يطلب فيه تثبيت اسمه في السجل الانتخابي النهائي (نموذج رقم 5).
يذكر ان الناخب المعترض له الحق بالحصول على اشعار يفيد باستلامه طلب الاعتراض، موقعا من رئيس لجنة الانتخاب، كل في دائرته الانتخابية، مثبتا عليه تاريخ استلام الاعتراض (نموذج رقم 6).


ووفق احكام المادة 5 من قانون الانتخاب، فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة، وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على التسجيل في الجداول الأولية للناخبين، ثم تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات، سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب.


وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية، التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية، ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها.


ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.


وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.الغد 

تابعو الأردن 24 على google news