المجالي يكشف مخالفة دستورية في فض الدورة العادية والدعوة لاستثنائية - وثائق
جو 24 :
كتب المحامي محمد احمد المجالي -
يُفترض أن يصدُر قرار فض الدورة العادية أولاً ثم يصدر قرار بالدعوة لدورة استثنائية، ولكن من خلال الجريدة الرسمية نلاحظ أن الدعوة للدورة الاستثنائية قدر صدرت بتاريخ 2016/5/11، أما قرار فض الدورة العادية للمجلس فقد صدر بتاريخ 2016/5/12، أي أن قرار الدعوة للدورة الاستئنافية صدر قبل قرار فض الدورة العادية!
تنص الفقرة 3 من المادة 78 من الدستورعلى ما يلي:
تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
وتنص الفقرة 1 من المادة 82 على ما يلي:
للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
وهنا نلاحظ أنه لا بدّ من مراعاة تراتبية محددة ولا بد من فض الدورة العادية أولاً ثم الدعوة الى اجتماع مجلس الأمة لدورة استثنائية ثم أن الدعوة لاجتماع مجلس الأمة ليس حقاً مطلقاً دون شروط وضوابط فقد اشترطت الفقرة 1 من المادة 82 أن تكون هناك حالة ضرورة لعقد دورة استثنائية وهو ما لم تُبينه الإرادة الملكية، وبالتالي فإن شبهة مخالفة الدستور من الناحية الشكلية والموضوعية واردة وتتحملها الحكومة ورئيس الوزراء بموجب الولاية العامة. والسؤال الأكبر: من يملك الرقابة الدستورية على مثل هكذا مخالفات؟!
مرفق صورتا الارادتين الملكيتين المنشورتين في الجريدة الرسمية:
هل هناك خطأ في صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة والدعوة للإجتماع في دورة استثنائية؟
يُفترض أن يصدُر قرار فض الدورة العادية أولاً ثم يصدر قرار بالدعوة لدورة استثنائية، ولكن من خلال الجريدة الرسمية نلاحظ أن الدعوة للدورة الاستثنائية قدر صدرت بتاريخ 2016/5/11، أما قرار فض الدورة العادية للمجلس فقد صدر بتاريخ 2016/5/12، أي أن قرار الدعوة للدورة الاستئنافية صدر قبل قرار فض الدورة العادية!
تنص الفقرة 3 من المادة 78 من الدستورعلى ما يلي:
تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
وتنص الفقرة 1 من المادة 82 على ما يلي:
للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
وهنا نلاحظ أنه لا بدّ من مراعاة تراتبية محددة ولا بد من فض الدورة العادية أولاً ثم الدعوة الى اجتماع مجلس الأمة لدورة استثنائية ثم أن الدعوة لاجتماع مجلس الأمة ليس حقاً مطلقاً دون شروط وضوابط فقد اشترطت الفقرة 1 من المادة 82 أن تكون هناك حالة ضرورة لعقد دورة استثنائية وهو ما لم تُبينه الإرادة الملكية، وبالتالي فإن شبهة مخالفة الدستور من الناحية الشكلية والموضوعية واردة وتتحملها الحكومة ورئيس الوزراء بموجب الولاية العامة. والسؤال الأكبر: من يملك الرقابة الدستورية على مثل هكذا مخالفات؟!
مرفق صورتا الارادتين الملكيتين المنشورتين في الجريدة الرسمية:
*