ابو عرابي: وزارة الشؤون البلدية تقر تعليمات شراء اللوازم والعطاءات
جو 24 :
اكد مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال ابو عرابي ان الوزارة أقرت تعليمات شراء اللوازم والاجراءات المتعلقة بها وفقا لنظام اللوازم واشغال البلديات.
واوضح ان التعليمات المنظمة هي الاولى التي تقر منذ تأسيس الوزارة مبينا انها تأتي وفقا له ضمن منظومة الاصلاح التشريعي الذي اختطته الوزارة منذ نحو 3 سنوات والذي توج بإقرار قانون جديد للبلديات، ومجموعة من الانظمة الضابطة لعمل القطاع البلدي.
وقال ابو عرابي ان التعليمات تنظم اليات طرح العطاءات، وشراء اللوازم، والاطر العامة لصلاحيات المجالس البلدية واللجان المشكلة لغايات طرح العطاءات او شراء اللوازم، اضافة الى تضمنها لشروط موحدة لعمل البلديات كتحديد الحد الادنى للتأمين للدخول بالعطاء ، والاعلان عن العطاء او امر الشراء بصحيفتين محليتين.
واشار الى ان التعليمات توحد الاجراءات، وتضبط المخالفات الناتجة عن القرارات غير المدروسة او الناتجة عن غياب الخبرة لأعضاء اللجان او المجالس البلدية.
واشترطت التعليمات وفقا لأبو عرابي، تشكيل لجان فنية وتقييم، ولجان شراء في البلديات لتعمل على تنفيذ قرارات المجالس البلدية حسب الاصول والشروط العامة والخاصة التي يضعها المجلس البلدي لطرح العطاء او لشراء اللوازم.
وقيدت التعليمات صلاحية طرح العطاء باللجنة المختصة بالإعلان عنه، متضمنا الوثائق والشروط العامة والخاصة والمواصفات والمخططات واسس الاحالة والعقد المبرم بشأنه واي اوراق اخرى مرتبطة بالعطاء.
كما اشترطت على اللجنة عند طرح العطاء ان يتوفر لديها كتاب رسمي من رئيس البلدية يطلب فيه طرح العطاء على ان يرفق فيه: اسم الجهة التي اعدت المتطلبات او الدراسات والجهة التي ستتولى المتابعة والاشراف، تقديرات الكلفة الاولية، مصدر التمويل وقيمة المخصصات المرصودة لعملية الشراء مع مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول، قرار مجلس بلدي بالموافقة على طرح العطاء والسير بالإجراءات، تعليمات المناقصة وتتضمن الارشادات والشروط التي يطلب الى المناقصين التقيد بها، والشروط العامة المبينة في وثيقة العطاء والتي يتوجب على البلدية والمتعهدين التقيد بها، والشروط الخاصة للعطاء وهي الشروط المكملة للشروط العامة واي تعديلات عليها واي شروط اضافية اخرى يتطلبها العطاء بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعروض التمويلية وكيفية التوريد وحق البلدية في تجزئته.
وعلى اللجنة الاحتفاظ والاطلاع قبل طرح العطاء على: نماذج العقد والكفالات، اي ملاحق اخرى لوثائق العطاء، وصف عام للمواد واللوازم التي ترغب البلدية بشرائها وطرح العطاء لها.
وفيما منحت التعليمات البلدية حق وضع الأسس والقواعد الضرورية لتأهيل المناقصين اينما وجد ضرورة لذلك ولها ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص لتحقيق ذلك، فانها وحدت الحد الادنى لتأمين الدخول بالعطاء /الكفالة البنكية /او شيك مصدق لأمر رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته، وبنسبة لا تقل عن ثلاثة بالمائة من قيمة اللوازم الواردة في عرضه، او بالقيمة المحددة بدعوة العطاء.
وتعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين الذين تمت الاحالة عليهم بعد توقيعهم على امر الشراء (الاتفاقية) وتقديم تأمين (كفالة) حسن التنفيذ، ومنحت الحق بحال استنكف المناقص عن الالتزام بعرضه، او لم يقم بإتمام المتطلبات اللازمة للتعاقد وتوقيع امر الشراء، او ما يقوم مقامه خلال المدة التي تحددها البلدية، او لم يقم بتقديم تأمين (كفالة) حسن التنفيذ خلال عشرة ايام من تبلغة اشعار الاحالة تقوم البلدية بمصادرة قيمة تامين دخول العطاء او اي جزء منه، بما يتناسب وقيمة المادة او المواد التي استنكف عنها بما لا يقل عن (3 بالمئة) من قيمة اللوازم وعلى أن يتم اتخاذ قرار مجلس بلدي بذلك ويعتبر ايرادا للبلدية.
وكذلك بحال تبين ان المناقص قدم معلومات غير صحيحة أو مغلوطة او غش او تلاعب بالمعلومات او الوثائق المقدمة من قبله لغايات المشاركة بالعطاء، ويحق للمجلس بحال نسبت اللجنة حرمان المناقص من الاشتراك بالعطاءات للمدة التي يراها مناسبة.
وحددت التعليمات قيمة كفالة حسن التنفيذ ب 10 بالمائة من القيمة الاجمالية للوازم والمقدرة وفقا للجنة العطاءات، ويلتزم فيه المناقص بموجب كفالة بنكية او شيك مصدق صادر من احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة.
وحددت التعليمات قيمة كفالة الصيانة بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة من أعلى قيمة للعرض المقدم ويعاد التامين الى المتعهد بعد ان يحصل على براءة ذمة من البلدية، وبحال اخل بتقديم كفالة الصيانة المطلوبة فيحق للمجلس البلدي مصادرة قيمة التأمين واجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله كلفة الصيانة واي كلف أخرى.
ويقدم المتعهد وفقا للتعليمات ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل، مضافاً اليها 15 بالمائة من القيمة الاجمالية الا اذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء، وحددت مدة الضمانة من سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي الا اذا ورد خلاف ذلك بقرار الاحالة.
واشترطت التعليمات ان يقدم المناقص الراغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول الى جانب السجل التجاري.
وفي الوقت الذي حددت التعليمات اجراءات وشروط احالة العطاء على المتعهد، فانها منحت الحق للمجلس البلدي بناء على تنسيب اللجنة ان ينقص او يزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاء بنسبة لا تزيد على 15 بالمائة من قيمة العطاء وبموافقة الوزير بما لا يزيد على 25 بالمائة.
ومنعت التعليمات المتعهد ان يتنازل لأي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على موافقة المجلس بناء على تنسيب اللجنة التي احالت العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق البلدية وفقاً لقرار الاحالة والعقد الاصيل، وبحال استنكف أو قصر المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد او اي جزء منها او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فعلى المجلس البلدي فسخ العقد ومصادرة قيمة تأمين (كفالة) حسن التنفيذ او اي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة بحيث لا يقل ذلك عن 10 بالمائة من قيمتها أو المطلوب استبدالها، ويعد المبلغ ايراداً لصندوق البلدية.
واتاحت التعليمات للمجلس البلدي شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديلاً عنها بذات الخصائص والاستعمالات ولا تقل عنها سوية وفقا لأحكام النظام وتحميل المتعهد فروق الاسعار والنفقات الاضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالبلدية دون الحاجة الى اي انذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك، الى جانبه حق المجلس بحرمان المتعهد من الدخول في العطاءات للمدة التي تراها مناسبة، وعد جواز شراء اللوازم من نفس المتعهد الذي فسخ عقد توريدها معه.
واوضح ان التعليمات المنظمة هي الاولى التي تقر منذ تأسيس الوزارة مبينا انها تأتي وفقا له ضمن منظومة الاصلاح التشريعي الذي اختطته الوزارة منذ نحو 3 سنوات والذي توج بإقرار قانون جديد للبلديات، ومجموعة من الانظمة الضابطة لعمل القطاع البلدي.
وقال ابو عرابي ان التعليمات تنظم اليات طرح العطاءات، وشراء اللوازم، والاطر العامة لصلاحيات المجالس البلدية واللجان المشكلة لغايات طرح العطاءات او شراء اللوازم، اضافة الى تضمنها لشروط موحدة لعمل البلديات كتحديد الحد الادنى للتأمين للدخول بالعطاء ، والاعلان عن العطاء او امر الشراء بصحيفتين محليتين.
واشار الى ان التعليمات توحد الاجراءات، وتضبط المخالفات الناتجة عن القرارات غير المدروسة او الناتجة عن غياب الخبرة لأعضاء اللجان او المجالس البلدية.
واشترطت التعليمات وفقا لأبو عرابي، تشكيل لجان فنية وتقييم، ولجان شراء في البلديات لتعمل على تنفيذ قرارات المجالس البلدية حسب الاصول والشروط العامة والخاصة التي يضعها المجلس البلدي لطرح العطاء او لشراء اللوازم.
وقيدت التعليمات صلاحية طرح العطاء باللجنة المختصة بالإعلان عنه، متضمنا الوثائق والشروط العامة والخاصة والمواصفات والمخططات واسس الاحالة والعقد المبرم بشأنه واي اوراق اخرى مرتبطة بالعطاء.
كما اشترطت على اللجنة عند طرح العطاء ان يتوفر لديها كتاب رسمي من رئيس البلدية يطلب فيه طرح العطاء على ان يرفق فيه: اسم الجهة التي اعدت المتطلبات او الدراسات والجهة التي ستتولى المتابعة والاشراف، تقديرات الكلفة الاولية، مصدر التمويل وقيمة المخصصات المرصودة لعملية الشراء مع مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول، قرار مجلس بلدي بالموافقة على طرح العطاء والسير بالإجراءات، تعليمات المناقصة وتتضمن الارشادات والشروط التي يطلب الى المناقصين التقيد بها، والشروط العامة المبينة في وثيقة العطاء والتي يتوجب على البلدية والمتعهدين التقيد بها، والشروط الخاصة للعطاء وهي الشروط المكملة للشروط العامة واي تعديلات عليها واي شروط اضافية اخرى يتطلبها العطاء بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعروض التمويلية وكيفية التوريد وحق البلدية في تجزئته.
وعلى اللجنة الاحتفاظ والاطلاع قبل طرح العطاء على: نماذج العقد والكفالات، اي ملاحق اخرى لوثائق العطاء، وصف عام للمواد واللوازم التي ترغب البلدية بشرائها وطرح العطاء لها.
وفيما منحت التعليمات البلدية حق وضع الأسس والقواعد الضرورية لتأهيل المناقصين اينما وجد ضرورة لذلك ولها ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص لتحقيق ذلك، فانها وحدت الحد الادنى لتأمين الدخول بالعطاء /الكفالة البنكية /او شيك مصدق لأمر رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته، وبنسبة لا تقل عن ثلاثة بالمائة من قيمة اللوازم الواردة في عرضه، او بالقيمة المحددة بدعوة العطاء.
وتعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين الذين تمت الاحالة عليهم بعد توقيعهم على امر الشراء (الاتفاقية) وتقديم تأمين (كفالة) حسن التنفيذ، ومنحت الحق بحال استنكف المناقص عن الالتزام بعرضه، او لم يقم بإتمام المتطلبات اللازمة للتعاقد وتوقيع امر الشراء، او ما يقوم مقامه خلال المدة التي تحددها البلدية، او لم يقم بتقديم تأمين (كفالة) حسن التنفيذ خلال عشرة ايام من تبلغة اشعار الاحالة تقوم البلدية بمصادرة قيمة تامين دخول العطاء او اي جزء منه، بما يتناسب وقيمة المادة او المواد التي استنكف عنها بما لا يقل عن (3 بالمئة) من قيمة اللوازم وعلى أن يتم اتخاذ قرار مجلس بلدي بذلك ويعتبر ايرادا للبلدية.
وكذلك بحال تبين ان المناقص قدم معلومات غير صحيحة أو مغلوطة او غش او تلاعب بالمعلومات او الوثائق المقدمة من قبله لغايات المشاركة بالعطاء، ويحق للمجلس بحال نسبت اللجنة حرمان المناقص من الاشتراك بالعطاءات للمدة التي يراها مناسبة.
وحددت التعليمات قيمة كفالة حسن التنفيذ ب 10 بالمائة من القيمة الاجمالية للوازم والمقدرة وفقا للجنة العطاءات، ويلتزم فيه المناقص بموجب كفالة بنكية او شيك مصدق صادر من احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة.
وحددت التعليمات قيمة كفالة الصيانة بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة من أعلى قيمة للعرض المقدم ويعاد التامين الى المتعهد بعد ان يحصل على براءة ذمة من البلدية، وبحال اخل بتقديم كفالة الصيانة المطلوبة فيحق للمجلس البلدي مصادرة قيمة التأمين واجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله كلفة الصيانة واي كلف أخرى.
ويقدم المتعهد وفقا للتعليمات ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل، مضافاً اليها 15 بالمائة من القيمة الاجمالية الا اذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء، وحددت مدة الضمانة من سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي الا اذا ورد خلاف ذلك بقرار الاحالة.
واشترطت التعليمات ان يقدم المناقص الراغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول الى جانب السجل التجاري.
وفي الوقت الذي حددت التعليمات اجراءات وشروط احالة العطاء على المتعهد، فانها منحت الحق للمجلس البلدي بناء على تنسيب اللجنة ان ينقص او يزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاء بنسبة لا تزيد على 15 بالمائة من قيمة العطاء وبموافقة الوزير بما لا يزيد على 25 بالمائة.
ومنعت التعليمات المتعهد ان يتنازل لأي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على موافقة المجلس بناء على تنسيب اللجنة التي احالت العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق البلدية وفقاً لقرار الاحالة والعقد الاصيل، وبحال استنكف أو قصر المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد او اي جزء منها او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فعلى المجلس البلدي فسخ العقد ومصادرة قيمة تأمين (كفالة) حسن التنفيذ او اي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة بحيث لا يقل ذلك عن 10 بالمائة من قيمتها أو المطلوب استبدالها، ويعد المبلغ ايراداً لصندوق البلدية.
واتاحت التعليمات للمجلس البلدي شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديلاً عنها بذات الخصائص والاستعمالات ولا تقل عنها سوية وفقا لأحكام النظام وتحميل المتعهد فروق الاسعار والنفقات الاضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالبلدية دون الحاجة الى اي انذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك، الى جانبه حق المجلس بحرمان المتعهد من الدخول في العطاءات للمدة التي تراها مناسبة، وعد جواز شراء اللوازم من نفس المتعهد الذي فسخ عقد توريدها معه.