jo24_banner
jo24_banner

مدة الفصل بالطعن الوارد للمحكمة الدستورية لا يتجاوز الـ 120 يوماً

مدة الفصل بالطعن الوارد للمحكمة الدستورية لا يتجاوز الـ 120 يوماً
جو 24 : قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت إن إصدار الحكم في النزاع المحال للمحكمة، والذي يرفع إليها بالطرق المقررة والمنصوص عليها، يستغرق مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ استلامه.

وقال رئيس المحكمة لـ «الدستور» إن الفصل في الطعن الوارد للمحكمة يتم خلال مدة مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المدة الزمنية آنفة الذكر لإصدار الحكم هي ذاتها، سواء كان الطعن بدستورية القوانين بشكل مباشر من قِبل السلطات الثلاث ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب إلى جانب الحكومة، أو من أي جهة متضررة تتقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية بصورة غير مباشرة، عبر اتباع خطوات تنظيمية محددة لهذا الغرض.

وفي هذا الشأن، للمحكمة أن تطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم اليها وبالصورة التي تراها مناسبة.

ولفت رئيس المحكمة إلى أن مدة الفصل في الطعون، تعتبر منصفة وسريعة، إذا ما تمت مقارنتها بالمجتمعات والدول المتقدمة، التي تعتمد على إباحة الطعن في دستورية القوانين لأي جهة متضررة، من خلال المحاكم الدستورية وأنظمتها.

وبحسب حكمت، فإن تحرك المحكمة يتم بموجب شكوى أو تحويل طلب بعينه من الجهات المختصة، منوهاً بأنه على أي جهة غير السلطات الثلاث، أن تتبع القنوات المرسومة للطعن بدستورية القوانين، إذ على الجهة المتضررة اللجوء للمحاكم العادية للطعن في حال وجود مخالفة دستورية بحقها، والطلب بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية، وبدوره، ينظر قاضي المحكمة العادية بطلب الطعن المرفوع من الجهة المتضررة، إن كان له وجه حق ومستوفي للشروط الأساسية للادعاء، دون أن يتطرق القاضي للنتيجة، وعلى ضوء ذلك يتم رفع طلب الطعن لمحكمة التمييز التي تقرر بدورها جدية طلب الطعن من عدمه، ليصار إلى عرضه أمام المحكمة الدستورية في حال ثبتت شرعيته.

على صعيد آخر، تنتقل المحكمة في غضون أيام من مقرها المؤقت الكائن في المعهد الدبلوماسي إلى مقر مؤقت آخر، وهو المبنى السابق لهيئة مكافحة الفساد الذي انتقلت منه الهيئة اخيراً، إلى حين الانتهاء من تأهيل قصر العدل القديم.


(الدستور)
تابعو الأردن 24 على google news