jo24_banner
jo24_banner

الكلالدة: 133 اعتراضاً على الغير

الكلالدة: 133 اعتراضاً على الغير
جو 24 :
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن مجموع الاعتراضات المقدمة على الغير وفقا لما جاء في الجداول الأولية للناخبين بلغ 133 اعتراضا.

وذكر الدكتور الكلالدة في تصريح خاص للرأي أن الهيئة ستبت خلال أسبوع في نتائج هذه الاعتراضات، حسب ما حدده القانون، لافتا إلى أن باب الاعتراض على أسماء الآخرين اغلق يوم أمس، بينما يستمر الاعتراض على الذات حتى الأسبوع المقبل.

وبين الدكتور الكلالدة أن محدودية اعداد الاعتراضات المقدمة على الغير، تعود إلى دور الهيئة في اعادة نحو 104 آلاف ناخب ضمن دوائر البدو إلى دوائرهم الأصلية، وهو ما خفف من الاعتراضات، من خلال الطلب من دائرة الأحوال المدنية تصويب أوضاع أبناء البادية في جداول الناخبين بما ينسجم مع ما ورد في نظام الدوائر الانتخابية رقم (75) لسنة 2016.

وأكد أن هذا الطلب جاء لتأكيد اعتبار أن دوائر البادية هي دوائر مغلقة وتقوم على رابطة دم العشيرة بدلا من مكان الاقامة.

وقال ان لجنة الاعتراضات على الغير والمشكلة داخل الهيئة المستقلة للانتخاب باشرت النظر في الاعتراضات تمهيدا لرفعها الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، قبل اعداد جداول خاصة بنتائج الاعتراضات، و سيتم عرضه في نفس الاماكن التي عرضت فيها الجداول الاولية للناخبين وعلى المعترضين في هذا الحال اما الاقتناع بالرد والقبول به او الطعن به لدى محاكم البداية الاقرب الى الدائرة الانتخابية، وهو ما ينطبق على الاعتراضات الشخصية المقدمة لدى دائرة الاحوال المدنية.

وبلغت الاعتراضات المقدمة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات 3910 اعتراضا.
ويحق لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان اقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو ولتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.

ويتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم اليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.

ويعتبر القرار الصادر عن محكمة البداية قطعياً وعليها تزويد دائرة الأحوال المدنية والجوزات بنسخ من القرارات الصادرة عنها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها.

كما يجب أن تفصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية.

وتعد قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.

وعلى محاكم البداية أن تفصل في الطعون المقدمة اليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها قلم المحكمة، ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فوراً بارسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.-(الرأي- صلاح العبادي)
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير