jo24_banner
jo24_banner

"تحضيرية العاملين في الجامعات" تناقش مسودة قانون نقابتهم

تحضيرية العاملين في الجامعات تناقش مسودة قانون نقابتهم
جو 24 : تجتمع اللجنة التحضيرية لتاسيس نقابة العاملين في الجامعات الاردنيةالساعة الرابعة والنصف بعد ظهرالاثني ن 12/11/2012 لمناقشة مسودة مشروع قانون نقابتهم لصياغته بالصورة النهائية تمهيداً للسير به عبر القنوات الرسمية لإقراره وإشهار نقابتهم حسب الاصول،وتالياً نسخة من مسودة مشروع قانون نقابة العاملين في الجامعات الاردنية
مسودة مشروع قانون نقابة العاملين في الجامعات الاردنية

:::...مادة(1)
..::: يسمـى هـذا القـانون( قانــون نقابــة العاملين في الجامعات الاردنية لسنـة 2012 ) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية
:::...مادة (2) ...:::
تكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة أو النص على غير ذلك
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية
الجامعة : أية جامعة من الجامعات الاردنيه
الوزاره:وزارة التعليم العالي الاردنيه
الوزير : وزير التعليم العالي
رئيس الجامعة : ( رئيس اية جامعة من الجامعات الاردنية )
نقابة العاملين : نقابة نقابة العاملين بالجامعات الاردنية
الجمعية العمومية : جميع الأعضاء المنتسبين لنقابة العاملين بالجامعات الاردنية والذين لهم حق الترشيح والانتخاب .
مجلس إدارة نقابة العاملين : أعضاء النقابة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية
العاملون في الجامعة
أعضاء هيئة التدريس والمعيدون والموظفون والمستخدمون بعقود سنوية وفقا لأنظمة الجامعة وأي شخص يعمل بالجامعة بغير من يعمل بعقد مؤقت
:::...مادة (3) ...:::
يشكل العاملون بالجامعات نقابة تسمى نقابة العاملين بالجامعات الاردنيه ومقرها الرئيسي في عمان ويكون لها فروع في كافة محافظات المملكة
:::...مادة (4) ...:::
تهدف نقابة العاملين إلى :
1 - القيام بمختلف النشاطات الثقافية والاجتماعية والدينية والرياضية والترويحية للعاملين.
2 - العمل الدؤوب على تحقيق المستوى اللائق للعاملين وأسرهم عن طريق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وما إلى ذلك.
3 - مؤازرة الجامعة في الخطوات التي تهدف إلى نمو الجامعة وازدهارها.
4 - الالتزام بالمحافظة على مسيرة الجامعة الأكاديمية والإدارية والعمل بموجب أنظمتها ولوائحها وقراراتها.
5 - ترسيخ حب الوطن وتقبل الحوار الموضوعي أسلوبا لمعالجة المشكلات.
6 - إتباع الوسائل المشروعة لإزالة أي حيف يلحق بهيئة العاملين أو بأحد أعضائها.

:::...مادة (5) ...:::
الشروط المؤهلة للعضوية
يشترط في عضو النقابة أن يكون :-
أ?-اردني الجنسية 0
ب?-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف 0
ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى 0
د- متمتعاً بالأهلية القانونية 0
:::...مادة (6...::
على العضو أن يدفع اشتراكا شهريا قيمته (..........) أو ما يعادله
:::...مادة (7) ...:::
توقف العضوية بقرار من مجلس إدارة نقابة العاملين في الحالات الآتية :
1 - إذا وقع من العضو أي مخالفة لتعليمات النقابة أو اضر بها أو باللجنة المنتخبة ماديا أو معنويا توقف عضويته مدة لا تزيد عن سنه.
2 - كل عضو لا يسدد اشتراكه لمدة ثلاثة أشهر توقف عضويته إذا لم يبادر بالتسديد خلال أسبوع من إشعاره بذلك.

ادة (8) ...:::
يجوز لمجلس إدارة نقابة العاملين فصل أي عضو بقرار يتخذه بالأغلبية لأي سبب من الأسباب الآتية :1 - إذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالشرف والأمانة.
2 - إذا اقترف عملا يسئ إلى سمعة الجامعة أو الجمعية العمومية أو اضر بمصالحها.
3 - إذا رفض العضو بعد إنذاره إطاعة الأنظمة والامتثال لقرارات الجمعية العمومية وقرارات وتعليمات مجلس إدارة نقابة العاملين.

:::...مادة (9) ...:::
تفقد العضوية في الحالات الآتية :
1 - الطرد من الجامعة بسب سوء الامانة أوسبب مخلاً بالشرف .
2 - تقديم طلب كتابي للإنسحاب من النقابة.
3 - الوفاة.

:::...مادة (10) ...:::
تسترد العضوية بشرط أن يوافق مجلس إدارة نقابة العاملين على ذلك بعد زوال الأسباب.
:::...مادة (11) ...:::
للجمعية العمومية أن تضع التعديلات التي تراها مناسبة لهذا النظام ثم ترفعه لمجلس الأمناء للمصادقة عليه.
:::...مادة (12) ...:::
تدعو نقابة العاملين الجمعية العمومية لاجتماع عادي واحد في السنة خلال الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي، ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
:::...مادة (13) ...:::
يجوز لثلث الأعضاء الذين لهم الحق في حضور جلسات الجمعية العمومية أن يطلبوا من نقابة العاملين خطياً دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي مع بيان الغرض من هذا الاجتماع مقروناً بجدول الأعمال المقترح، وعلى النقابة أن تستجيب لطلب ثلث الأعضاء، وفي حالة الرفض يطلب من مجلس الأمناء الدعوة خلال أسبوع من رفض مجلس إدارة النقابة لهذه الدعوة.
:::...مادة (14) ...:::
يوجه مجلس إدارة نقابة العاملين الدعوة للجمعية العمومية للاجتماع في المكان الذي يعينه في بإشعار يرسل إلى جميع الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بأسبوع على الأقل ويرف بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع، وفي حالة الضرورة توجه الدعوة خلال ثلاث أيام.
:::...مادة (15) ...:::
يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا لم تتوفر الأغلبية بناء على الدعوة الأولى يدعى إلى اجتماع أخر بعد أسبوع مباشرة ويعتبر قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين من الأعضاء.:::...مادة (16) ...:::
تبحث الجمعية العمومية في اجتماعها جدول الأعمال المطروح، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الاجتماع السنوي ما يلي :1 - تقرير مجلس إدارة نقابة العاملين عن أعمالها خلال فترة إدارتها.
2 - مناقشة الميزانية العمومية والحساب الختامي.
3 - مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4 - أية مواضيع يقترح بحثها ويوافق على بحثها أغلبية الحضور.
5 - تسمية اللجنة المشرفة على انتخاب مجلس إدارة نقابة العاملين.

:::...مادة (17) ...:::
تنتخب الجمعية العمومية تسعة أعضاء لمدة عام منهم اربعة اعضاء من الهيئة التدريسية، وخمس أعضاء عن الهيئة الإدارية.
:::...مادة (18) ...::: يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في الجامعة أن لا تقل مدة خدمته في الجامعه عن 3 سنوات .ب - تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة نقابة العاملين :
1 - أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة نقابة العاملين على رأس عمله بالجامعة.
2 - أن لا يكون المرشح احد أعضاء مجلس الجامعة.
3 ان يكون قد امضى ثلاث سنوات بالعمل باحدى الجامعاتِ

:::...مادة (19) ...:::
ينتخب أعضاء مجلس إدارة النقابة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق ومنسقاً للعلاقات العامة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتخابه. -أ- يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن 5 سنوات عشر و3 سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.

لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
:::...مادة (20)
أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية ، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات ، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على أكثر الأصوات.ج?-تسري أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د- يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات
هـ- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسميه يقوم مجلس ألنقابه بالمهام التالية
1 - تنفيذ توصيات الجمعية العمومية.
2- قبول الهبات واستلام التبرعات والأموال غير المشروطة المقدمة للنقابة وفق هذا النظام وتحديد الجهة التي توضع فيها.
3 - البت في طلبات استرداد العضوية وفقا لهذا النظام.
4 - التحضير والدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية.
5 - انتداب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة يمثلها للحفاظ على حقوق الأعضاء وحل مشاكلهم.
6 - إذا شغر مكان عضو من أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين لأي سبب كان يدعى لإشغال العضوية الشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد أخر عضو فاز بالعضوية شريطه المحافظة على التمثيل النسبي كما ورد في المادة (17) من هذا النظام.

:::...مادة (22) ...:::
يحل مجلس إدارة نقابة العاملين بمقتضى النظام إذا تحقق ما يلي :
1 - انتهاء مجلس إدارة نقابة العاملين من تقديم تقريره السنوي في الاجتماع العادي للجمعية العمومية.
2 - سحب الثقة بقرار من الجمعية العمومية في جلسة غير عادية.
3 - إذا وافقت الجمعية العمومية في دورتها غير العادية على استقالة جماعية مقدمة من مجلس إدارة النقابة.
4 - إذا لم ينعقد مجلس إدارة نقابة العاملين في الظروف العادية ثلاث مرات متتالية بسبب عدم اكتمال النصاب أو بسبب إهمال الأعضاء.
5 - إذا سقطت عضوية أكثرية أعضاء مجلس إدارة النقابة من النقابة للأسباب المحددة بهذا النظام.

:::...مادة (24) ...:::
يتعين على مجلس إدارة نقابة العاملين قبل حله بمقتضى نصوص هذا النظام دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة النقابة الجديد.
:::...مادة (25) ...:::
مسؤولية مجلس إدارة النقابة جماعية عن كل أعماله أمام الجمعية العمومية، ويحق للمجلس أن يضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله.
:::...مادة (26) ...:::
يختص رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالاتي :
1 - تمثيل النقابة أمام الجهات المختلفة.
2 - دعوة مجلس إدارة النقابة الجمعية العمومية لاجتماع في الدورة العادية وغير العادية ورئاسة الجلسات.
3 - التوقيع على كل ما يتعلق بالأمور المالية للنقابة بالاشتراك مع أمين الصندوق.
4 - يقوم بالتعاون مع أمين السر بإعداد السنوي وجدول الأعمال.

:::...مادة (27) ...:::
يختص نائب الرئيس بالاتي :
1 - يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه.
2 - القيام بأي عمل يفوضه به الرئيس.

:::...مادة (28) ...:::
يختص أمين سر مجلس إدارة نقابة العاملين بالاتي :
1 - تدوين وقائع الجلسات وحفظ السجلات والمستندات والإشراف على تنظيمها.
2 - القيام بما يكلف به من قبل مجلس إدارة نقابة العاملين.
3 - الاشتراك في إعداد التقرير السنوي وجدول الأعمال.

:::...مادة (29) ...:::
يختص أمين الصندوق بالاتي :
1 - قبض الاشتراكات والتوقيع على إيصالات القبض والصرف واستلام الأموال وإيداعها في الجهة المتفق عليها وفق هذا النظام.
2 - حفظ كل ما يتعلق بالأمور المالية في ملف خاص يوضع في مقر النقابة.
3 - إعداد التقرير المالي السنوي بالاشتراك مع الرئيس وإعداد أي تقرير مالي كلما طلب منه ذلك.

:::...مادة (30...:::
يختص منسق العلاقات العامة بتنسيق نشاطات مجلس إدارة نقابة العاملين.
:::...مادة (31) ...:::
إيرادات نقابة العاملين تكون على النحو التالي :
1 - الاشتراكات الشهرية.
2 - منحة سنوية تقدمها الجامعة.
3 - التبرعات والهبات وفق النظام.
4 - ريع الأنشطة المختلفة وأية موارد أخرى تتفق ونصوص هذا النظام.

:::مادة (32)
تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها
لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة
:::...مادة (33)
رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات مكلفون بتنفيذ هذا القانون ويحكم ببنوده ونصوصه في القضاء الاردني والمحاكم المدنية النظامية هي صاحبة الاختصاص بالفصل بالخلافات والقضايا الناتجة خلاف تطبيق هذا القانون 0
:::...مادة .(34).:::
يسري فور إصداره في الجريدة الرسمية.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير