الإفتاء : الحج بمال ربوي أو مسروق يسقــط الفـرض ولا يـحقـق الأجــر
جو 24 :
قالت دائرة الافتاء العام إن حج المسلم بمال مسروق أو ربوي يسقط عنه الفرض، ولكن لا يتحقق له أجر ما ينفقه في الحج، بل عليه الإثم عند الله.
واضافت الدائرة في فتوى نشرتها على موقعها الالكتروني ردا على سؤال بهذا الخصوص ان السرقة حرام وكبيرة من الكبائر، وكذلك الربا، والمال الربوي والمال المسروق مال حرام لا يجوز الانتفاع به.
وتابعت «فإن حج المسلم بمال مسروق أو ربوي سقط عنه الفرض، ولكن لا يتحقق له أجر ما ينفقه في الحج، بل عليه الإثم عند الله؛ لانتفاعه بالمال الحرام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون/ 51، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) البقرة/ 172 ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟) رواه مسلم.
واشارت الى ان سقوط فرض الحج لا يعني قبوله وترتب الأجر عليه عند الله؛ لأن صحة الحج لا علاقة لها بمصدر المال، فهو أركان وواجبات يقوم بها الحاج فتسقط الفريضة، كما جاء في [مغني المحتاج 2/ 222]: «ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب، وإن كان عاصياً، كما في الصلاة في مغصوب، أو ثوب حرير».
أما الأجر والقبول عند الله فلا بد له من الإخلاص والاحتساب ونحوه من أعمال القلوب، ومن أهم أسباب القبول أيضاً طيب المال وحله. وقد جاء في الحديث الضعيف: (إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله: لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك) رواه ابن عدي في [الكامل في الضعفاء].
وعليه، وفق بيان دائرة الافتاء، فان الحج بالمال المسروق أو الربوي يُسقط الفرض عن صاحبه، ولكن مع إثم السرقة وأكل الربا والإنفاق المحرم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعيد الحقوق لأصحابها. والله تعالى أعلم.
واضافت الدائرة في فتوى نشرتها على موقعها الالكتروني ردا على سؤال بهذا الخصوص ان السرقة حرام وكبيرة من الكبائر، وكذلك الربا، والمال الربوي والمال المسروق مال حرام لا يجوز الانتفاع به.
وتابعت «فإن حج المسلم بمال مسروق أو ربوي سقط عنه الفرض، ولكن لا يتحقق له أجر ما ينفقه في الحج، بل عليه الإثم عند الله؛ لانتفاعه بالمال الحرام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون/ 51، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) البقرة/ 172 ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟) رواه مسلم.
واشارت الى ان سقوط فرض الحج لا يعني قبوله وترتب الأجر عليه عند الله؛ لأن صحة الحج لا علاقة لها بمصدر المال، فهو أركان وواجبات يقوم بها الحاج فتسقط الفريضة، كما جاء في [مغني المحتاج 2/ 222]: «ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب، وإن كان عاصياً، كما في الصلاة في مغصوب، أو ثوب حرير».
أما الأجر والقبول عند الله فلا بد له من الإخلاص والاحتساب ونحوه من أعمال القلوب، ومن أهم أسباب القبول أيضاً طيب المال وحله. وقد جاء في الحديث الضعيف: (إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله: لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك) رواه ابن عدي في [الكامل في الضعفاء].
وعليه، وفق بيان دائرة الافتاء، فان الحج بالمال المسروق أو الربوي يُسقط الفرض عن صاحبه، ولكن مع إثم السرقة وأكل الربا والإنفاق المحرم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعيد الحقوق لأصحابها. والله تعالى أعلم.