صلح جزاء إربد تطوي قضية القمح البولندي والروسان يستأنف
جو 24 :
قررت هيئة القاضي احمد ابراهيم بندقجي في محكمة صلح جزاء اربد يوم الإثنين، وقف ملاحقة المشتكى عليهم، في قضية شحنة القمح البولندي غير الصالح للإستهلاك البشري، وإسقاط جانب الإدعاء بالحق الشخصي، وتضمين المشتكي المدعي بالحق الشخصي، محمد صالح أحمد الترب، الرسوم والمصاريف، ومبلغ 15 دينارا أتعاب محاماة.
وكيل الترب الأستاذ فراس الروسان، أكد أنه سيسارع صباح غد الثلاثاء إلى استئناف قرار المحكمة.
وكانت جلسة المحكمة بدأت علنية صباح اليوم، بحضور كثيف ملأ قاعة المحكمة عن بكرة أبيها شارك فيه قضاة ومحامون وجمهور غفير، غير أن القاضي بادر إلى إعلان الجلسة سرية، وطلب من جميع غير المعنيين مغادرة القاعة، بمن في ذلك المشتكي.
واستمرت مناقشة المحامي الروسان لمها العلي، وزيرة الصناعة والتجارة السابقة ساعة و47 دقيقة، فيما تغيب الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء السابق، اللذان طلبهما الروسان للشهادة.
وعن استئناف القضية قال الروسان، إن موكله قرر استئناف قرار المحكمة ومنازعتها فيه.
تاليا نص قرار المحكمة:
قرار
بالتدقيق في لائحة الشكوى، وشهادة المشتكي والشاهدة، التي مثلت أمام المحكمة، تجد المحكمة أن الجرم الواجب اسناده للمشتكى عليهم، وعلى فرض الثبوت، يشكل جرم التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، بلا سبب مشروع، خلافا لأحكام المادة (183/1 من قانون العقوبات).
لذا، تقرر المحكمة تعديل الوصف الجرمي المسند للمشتكى عليهم، من جرم الإيذاء، خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات، إلى جرم التهاون في القيام بالواجبات الوطيفية خلافا لأحكام المادة 183/1 من قانون العقوبات، و2 من أحكام قانون العقوبات.
وبالرجوع إلى أحكام المادة 14 من قانون محاكم الصلح، تجد المحكمة أنها نصت على أنه، "يباشر القاضي النظر بالدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه، بناء على شكوى المتضرر، أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية..إلخ".
وتجد أنها قد باشرت النظر في هذه الدعوى بناء على شكوى مقدمة من المدعي بالحق الشخصي، بواسطة وكيله الأستاذ المحامي فراس الروسان، بمواجهة المشتكى عليهم، المدعى عليهم بالحق الشخصي، وجميعهم موظفون في وزارة الصناعة والتجارة، وتشكلت على إثر ذلك هذه القضية؛
وتجد المحكمة أنه بالرجوع للأحكام العامة للشكوى، وما إستقر عليه الفقه والقضاء في هذا المجال، أن الشكوى هي حق من حقوق المجني عليه، الذي وقع عليه حق الإعتداء، وهو الذي تعرض حقه الذي يحميه القانون، لضرر مباشر.
وعليه، فلا يجوز تقديم الشكوى إلا من المجني عليه، وفي هذه الحالة المعروضة على المحكمة، فإنها تجد أن المجني عليه، في الجرم المسند للمشتكى عليهم، هو الجهة التابع لها المشتكى عليهم، وليس المشتكي محمد صالح الترب؛
لذا، تقرر المحكمة وقف ملاحقة المشتكى عليهم، عن الجرم المسند إليهم، وإسقاط جانب الإدعاء بالحق الشخصي، وتضمين المشتكي المدعي بالحق الشخصي، الرسوم والمصاريف، ومبلغ 15 دينارا أتعاب محاماة.
قرار قابلا للإستئناف صدر بإسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.
بتاريخ 25/7/2016