الهيئة المستقلة: التحريض على مقاطعة الانتخابات مخالفة تستوجب العقوبة
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد الناطق الاعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، على ان الحرية الشخصية في مقاطعة الانتخابات مصانة، ولا أحد يتعدى عليها أبدا.
وأضاف المومني لـJo24 ان هنالك فرقا بين المقاطعة بدوافع شخصية من قبل الناخب وبين التحريض على المقاطعة، حيث أن التحريض يعتبر تعديا على سيادة القانون بموجب المادة 59 من قانون الانتخاب الفقرة الثانية والتي تنص على: "أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:- 2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع".
وحول قيام الهيئة بتطبيق هذه المادة على المقاطعين، قال المومني ان الهيئة لم تتلقَّ أية معلومات عن مجموعات أو جهات تحرض على المقاطعة "وفي حال وردت معلومات سيتم النظر بها في وقته".
يذكر ان العديد من المواطنين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات النيابية بسبب عدم قناعتهم بافراز مرشحين قادرين على تمثيلهم في مجلس النواب بسبب صيغة قانون الانتخاب الجديد.