الإفتاء : الاعتداء على المياه حرام
أكدت دائرة الافتاء العام أن المحافظة على المياه واجب شرعي ومسؤولية جماعية لكل فرد ومسؤول، لا سيما في ظل شح الموارد المائية في بلادنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتوضأ: (لا تُسْرِفْ، لا تُسْرِفْ) رواه ابن ماجه.
وقالت في فتوى وصلت الرأي الإلكتروني : حرم الإسلام الاعتداء على المياه بجميع صنوفه وأشكاله، سواء ما كان منها على سبيل السرقة، أو تعطيل العدادات، أو نحو ذلك؛ فشركات المياه اليوم مملوكة إما ملكاً عاماً أو خاصاً.
أضافت : تقديم المياه للمنتفعين يترتب عليه نفقات باهظة تتكبدها هذه الشركات، والاستفادة من هذه المياه ينبغي أن يكون بالطرق المشروعة، فالحصول عليها بغير هذه الطرق يعتبر تعدياً وسرقة، والسرقة من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ) رواه البخاري، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم.
وبينت انه لا شك أن الذي يعتدي على المياه بطرق غير مشروعة يكره أن يطلع عليه أحد من الناس؛ لأنّ العمل الذي يقوم به إثم وعدوان. كما أن سرقة المياه اعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل؛ والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188.
ونوهت إلى أن حديث: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ) رواه أبو داود، لا يشمل هذه الحالات؛ لأن الماء المباح المقصود في الحديث ما كان في البحار والأنهار في صورته الطبيعية، أما توصيله للناس، وتنظيم توزيعه، ومراقبته الصحية، واستخراجه والمحافظة عليه، فهي أعمال تتطلب العديد من النفقات؛ ولهذا يحرم أخذه من غير دفع بدله؛ فإن فعل يكون غاصباً فيستحق الإثم والعقوبة، وعلى من قام بها التوبة وَرَد قيمة ما أخذ وإن تقادم عليه الزمن؛ لأنه نوع من أنواع الغلول.