حسني مبارك يتقاضي أجر شهري قدره 42 ألف جنية وهو في السجن
وكالات - أصدر مجلس الدولة المصري فتوى قضائية تثبت حقوق الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك، حيث اقرت بضرورة تكفل الدولة بمبلغ 42 الف جنيه شهريا وحراسة وامن ورعاية لازمة، وذلك بعد صدور حكم نهائي ضد مبارك ونجليه في القضية المعروفة اعلاميا بـ"القصور الرئاسية" ومعاقبتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 126 مليون جنيه.
وبدأ الأمر في مايو الماضي حين سأل رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن مدى أحقية "مبارك" بالمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 99 لسنة 1987 والخاص بالرئيس، وذلك بعد تنحيه عن الحكم وإدانته في القضية رقم 8897 لعام 2013 والمعروفة بالقصور الرئاسية.
وينص القانون رقم 99 لسنة 1987 أن رئيس الجمهورية يتقاضي راتبًا شهريًا قدره 12 ألف جنيه و12 ألف جنيه كبدل شهري، وفي حالة المعاش يحصل على مجموع الراتبين "24 ألف جنيه" أو يذهب هذا المبلغ إلى زوجته طوال حياتها.
القانون ذاته خضع لتعديل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ليصبح راتب رئيس الجمهورية 21 ألف جنيه وبدل تمثيل 21 ألف جنيه ويستحق معاشًا يساوي مجموع الراتبين "42 ألف جنيه"
كما ينص القانون على أن للرئيس الذي ترك منصبه أن تتكفل الدولة مسكنًا ملائمًا له ولأسرته، وتتحمل التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي هذه المساكن.
وحول مدى أحقية "مبارك" بتلك المميزات أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن للرئيس الأسبق كافة تلك الحقوق المنصوص عليها في القانون 99 لسنة 1987 وما شمله من تعديل.
وحول إدانة الرئيس الأسبق بحكم نهائي في قضايا فساد أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن القانون حدد تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس في "المعاش" والرعاية الاجتماعية حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسي.
كما أوضحت الجمعية أن الإدانة القانونية تعني حرمان الشخص من القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم، والحرمان من التحلي بالرتب والنياشين، والشهادة أمام المحاكم طوال مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، والحرمان من إدارة الأشغال الخاصة خلال مدة الاعتقال، والحرمان من عضوية المجالس الحسبية ومجالس المديريات والبلدية والمحلية وأي لجنة عمومية، والحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا في العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد".