حبس شخص 9 سنوات لإرغامه ابنتي شقيقه المتوفى على التعري أمامه
جو 24 : شددت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة شخص ارغم ابنتي شقيقه المتوفى وهما طفلتان على التعري امامه تحت التهديد بالسلاح ليمارس معهما افعالا منافية للحياء العام حيث قضت بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات واربعة اشهر مشددة العقوبة من اربع سنوات.
وعللت المحكمة سبب تشديدها العقوبة لكون المتهم عم المجني عليهما وينطبق له وصف المحارم ويستوجب وفقا للمادة 300 من قانون العقوبات تشديد العقوبة باضافة ثلث العقوبة الاصلية عن كل جريمة.
ووفق قرار المحكمة فإن المتهم قام بالطلب من ابنتي شقيقه المتوفى التعري امام بعضهما لتقفا امامه عاريتين تماما ولكونه كان يحمل بندقية ما روَّع الفتاتين وتحت التهديد بالسلاح ولكونهما يتيمتين اجبرتا على الموافقة على طلبه ليمارس افعالا مخلة بالاخلاق العامة.
وادين المتهم بجناية هتك العرض وجرمي التهديد خلافا لاحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص.
ورفضت محكمة التمييز تخفيض العقوبة المفروضة بحقه ذلك ان المادة 308 من قانون العقوبات تحظر استعمال الأسباب المخففة التقديرية اذا كان الجاني تجاوز الثامنة عشرة من عمره وكانت المجني عليها اقل من الثامنة عشرة من عمرها إضافة لكونه عم المجني عليهما الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المفروضة بحقه لا تخفيضها. واضاف القرار ان ظروف الجرم الذي ارتكبه المتهم لا تبرر استعمال اسباب مخففة تقديرية.
واشار قرار محكمة التمييز ان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا الشروط القانونية كافة من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة وعليه قضت بتأييد الحكم ليكون الحكم بحقه قطعيا.(العرب اليوم)
وعللت المحكمة سبب تشديدها العقوبة لكون المتهم عم المجني عليهما وينطبق له وصف المحارم ويستوجب وفقا للمادة 300 من قانون العقوبات تشديد العقوبة باضافة ثلث العقوبة الاصلية عن كل جريمة.
ووفق قرار المحكمة فإن المتهم قام بالطلب من ابنتي شقيقه المتوفى التعري امام بعضهما لتقفا امامه عاريتين تماما ولكونه كان يحمل بندقية ما روَّع الفتاتين وتحت التهديد بالسلاح ولكونهما يتيمتين اجبرتا على الموافقة على طلبه ليمارس افعالا مخلة بالاخلاق العامة.
وادين المتهم بجناية هتك العرض وجرمي التهديد خلافا لاحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص.
ورفضت محكمة التمييز تخفيض العقوبة المفروضة بحقه ذلك ان المادة 308 من قانون العقوبات تحظر استعمال الأسباب المخففة التقديرية اذا كان الجاني تجاوز الثامنة عشرة من عمره وكانت المجني عليها اقل من الثامنة عشرة من عمرها إضافة لكونه عم المجني عليهما الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المفروضة بحقه لا تخفيضها. واضاف القرار ان ظروف الجرم الذي ارتكبه المتهم لا تبرر استعمال اسباب مخففة تقديرية.
واشار قرار محكمة التمييز ان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا الشروط القانونية كافة من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة وعليه قضت بتأييد الحكم ليكون الحكم بحقه قطعيا.(العرب اليوم)