الحموري: اجراءات رد قانون تقاعد النواب صحيحة ومتفقة مع الدستور
جو 24 : أكد الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري أن الفتاوى التي أشارت الى إمكانية طعن عدد من أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية على الإرادة الملكية برفض قانون تقاعد أعضاء مجلس الأمة، إنما تعد جهلاً بالدستور والقانون على نحو ملفت.
حديث الحموري هذا جاء أثناء إجابته على استفسارات «الدستور» حول جملة من القضايا الفقهية الدستورية ومنها نية عدد من أعضاء مجلس النواب الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية حل مجلس النواب .
وبين الحموري أنه فيما يتعلق بالقانون الذي رده جلالة الملك والمتعلق بتقاعد أعضاء مجلس الأمة، إنما هو بالأصل قانون مؤقت، صدر في عهد حكومة سمير الرفاعي، ومجلس النواب مارس صلاحياته وقرر رفضه، ومثل هذا الرفض يتم استكماله بإعلان الحكومة بطلانه بشرط موافقة الملك، فبحسب نص المادة (94) من الدستور فإن الحكومة إذا ما أرادت عند اعلان بطلانه يقتضي الأمر عليها أن يكون ذلك بموافقة الملك، وأضاف: نحن أمام إعلان بطلان القانون بشرط موافقة الملك وتتم بإرادة ملكية لأن جميع صلاحيات الملك وفق المادة (40) من الدستور يمارسها الملك بإرادة ملكية.
وأضاف، الآن ولكي يتم إعلان بطلان القانون، يجب أن تصدر الإرادة الملكية وفق نص المادة (93) من الدستور خلال ستة أشهر، وللملك وفقاً لهذه المادة أن يرد القانون خلال المدة المذكورة مشفوعاً بأسباب الرد، وهنا نجد أن الإرادة الملكية كما نُشِر قد صدرت قبل مضي الستة أشهر، فأصبح القرار برد القانون دستورياً وفقاً لنص المادة (93) السالقة الذكر.
وحمل الحموري بالوصف على بعض من يقولون على أنفسهم قانونيين، حين قالوا بأن المقصود بموافقة الملك وفق المادة (94)، أن تكون الموافقة شفوية، بالجاهلين بالدستور، وحين قالوا أيضاً بأنهم سيطعنون لدى المحكمة الدستورية، إنما ينم تصرفهم عن جهل دستوري وقانوني على نحو ملفت للنظر، لكون المحكمة الدستورية لا تنظر إلا بدستورية القوانين والأنظمة، في حين أن الذي صدر بالإرادة الملكية الموقعة من رئيس الوزراء والوزير المختص، هو قرار وليس قانونا أو نظاما، ومن الناحية الدستورية والقانونية، فإن الإجراءات التي تمت برد القانون من قبل الملك هي إجراءات صحيحة ومتفقة مع الدستور.
أما فيما يتعلق بالسلامة الدستورية لحل مجلس النواب يقول الحموري، انه يجوز الطعن بإبطال حل «النواب» أمام محكمة العدل العليا.
ويرى أنه اذا قررت محكمة العدل العليا بطلان قرار الحل، فإن مجلس النواب يعود وكأن الحل لم يحدث ويمكن أن يُعرض عليه أي قانون تنسبه الحكومة من مثل تعديل قانون الانتخاب، وبعدها إذا ما أرادت الحكومة حل المجلس تقوم بالتنسيب لجلالة الملك بحله مشفوعا بالأسباب، لتقوم بعدها بتقديم استقالاتها كاستحقاق دستوري نصت عليه المادة 74 فقرة 2 من الدستور، وتتشكل حكومة جديدة لاجراء الانتخابات.(الدستور)
حديث الحموري هذا جاء أثناء إجابته على استفسارات «الدستور» حول جملة من القضايا الفقهية الدستورية ومنها نية عدد من أعضاء مجلس النواب الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية حل مجلس النواب .
وبين الحموري أنه فيما يتعلق بالقانون الذي رده جلالة الملك والمتعلق بتقاعد أعضاء مجلس الأمة، إنما هو بالأصل قانون مؤقت، صدر في عهد حكومة سمير الرفاعي، ومجلس النواب مارس صلاحياته وقرر رفضه، ومثل هذا الرفض يتم استكماله بإعلان الحكومة بطلانه بشرط موافقة الملك، فبحسب نص المادة (94) من الدستور فإن الحكومة إذا ما أرادت عند اعلان بطلانه يقتضي الأمر عليها أن يكون ذلك بموافقة الملك، وأضاف: نحن أمام إعلان بطلان القانون بشرط موافقة الملك وتتم بإرادة ملكية لأن جميع صلاحيات الملك وفق المادة (40) من الدستور يمارسها الملك بإرادة ملكية.
وأضاف، الآن ولكي يتم إعلان بطلان القانون، يجب أن تصدر الإرادة الملكية وفق نص المادة (93) من الدستور خلال ستة أشهر، وللملك وفقاً لهذه المادة أن يرد القانون خلال المدة المذكورة مشفوعاً بأسباب الرد، وهنا نجد أن الإرادة الملكية كما نُشِر قد صدرت قبل مضي الستة أشهر، فأصبح القرار برد القانون دستورياً وفقاً لنص المادة (93) السالقة الذكر.
وحمل الحموري بالوصف على بعض من يقولون على أنفسهم قانونيين، حين قالوا بأن المقصود بموافقة الملك وفق المادة (94)، أن تكون الموافقة شفوية، بالجاهلين بالدستور، وحين قالوا أيضاً بأنهم سيطعنون لدى المحكمة الدستورية، إنما ينم تصرفهم عن جهل دستوري وقانوني على نحو ملفت للنظر، لكون المحكمة الدستورية لا تنظر إلا بدستورية القوانين والأنظمة، في حين أن الذي صدر بالإرادة الملكية الموقعة من رئيس الوزراء والوزير المختص، هو قرار وليس قانونا أو نظاما، ومن الناحية الدستورية والقانونية، فإن الإجراءات التي تمت برد القانون من قبل الملك هي إجراءات صحيحة ومتفقة مع الدستور.
أما فيما يتعلق بالسلامة الدستورية لحل مجلس النواب يقول الحموري، انه يجوز الطعن بإبطال حل «النواب» أمام محكمة العدل العليا.
ويرى أنه اذا قررت محكمة العدل العليا بطلان قرار الحل، فإن مجلس النواب يعود وكأن الحل لم يحدث ويمكن أن يُعرض عليه أي قانون تنسبه الحكومة من مثل تعديل قانون الانتخاب، وبعدها إذا ما أرادت الحكومة حل المجلس تقوم بالتنسيب لجلالة الملك بحله مشفوعا بالأسباب، لتقوم بعدها بتقديم استقالاتها كاستحقاق دستوري نصت عليه المادة 74 فقرة 2 من الدستور، وتتشكل حكومة جديدة لاجراء الانتخابات.(الدستور)