اعفاء الموجودات الثابتة بمضي خمس سنوات لتحفيز البيئة الاستثمارية
جو 24 :
أكد رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرار مجلس الاستثمار باعتبار الموجودات الثابتة المعفاة، مسددة القيود بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الفاتورة، أو البيان الجمركي، هو من القرارات التي من شانها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة.
وبين أن هذا القرار سيساعد في عملية التحديث والتوسع للعديد من المشاريع الاستثمارية القائمة ما يزيد حجم الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأضاف الور في بيان اليوم الاحد، ان القرار يشمل جميع المشاريع أو الأشخاص الذين استفادوا من الإعفاءات، بموجب أي من القوانين التي كانت تمنح بموجبها إعفاءات للموجودات الثابتة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها، كقانون تشجيع الاستثمار المؤقت وقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة على سبيل المثال لا الحصر، مؤكداً أن هذا القرار سيسري على جميع المعاملات المنظورة لدى دائرة الجمارك العامة.
وأشار إلى أن مدة الإعفاء المسددة للقيود تبدأ من تاريخ البيان الجمركي أو الفاتورة المحلية المعفاة والتي مضى عليها خمس سنوات متتالية من تاريخها، مبينا أن تعريف الموجودات الثابتة حسب القرار شمل الماكنات والآلات والمعدات واللوازم والاليات والحافلات والشاحنات والاثاث والمفروشات بما في ذلك قطع غيار الآلات وأجزاء الموجودات الثابتة المعفاة من الرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وضريبة الدخل وأي رسوم وضرائب تم فرضها عليها.
وأضاف الور ان صاحب الصلاحية بتنفيذ قرار اعتبار الموجودات الثابتة مسددة القيود هو الهيئة نفسها، أو دائرة الجمارك العامة وأي جهة أخرى مرتبطة بهذه الإعفاءات.
يذكر أن هيئة الاستثمار وضعت آلية لتطبيق قرار التسديد يتم اعتمادها للاستفادة من قرار اعتبار الموجودات الثابتة مسددة القيود بعد مضي خمس سنوات، وأن عملية تسديد قيود المعاملات المنظورة لدى دائرة الجمارك الأردنية سيتم تسديدها بناءً على كتاب صادر من هيئة الاستثمار. --(بترا) م م/ م خ /م ب
وبين أن هذا القرار سيساعد في عملية التحديث والتوسع للعديد من المشاريع الاستثمارية القائمة ما يزيد حجم الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأضاف الور في بيان اليوم الاحد، ان القرار يشمل جميع المشاريع أو الأشخاص الذين استفادوا من الإعفاءات، بموجب أي من القوانين التي كانت تمنح بموجبها إعفاءات للموجودات الثابتة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها، كقانون تشجيع الاستثمار المؤقت وقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة على سبيل المثال لا الحصر، مؤكداً أن هذا القرار سيسري على جميع المعاملات المنظورة لدى دائرة الجمارك العامة.
وأشار إلى أن مدة الإعفاء المسددة للقيود تبدأ من تاريخ البيان الجمركي أو الفاتورة المحلية المعفاة والتي مضى عليها خمس سنوات متتالية من تاريخها، مبينا أن تعريف الموجودات الثابتة حسب القرار شمل الماكنات والآلات والمعدات واللوازم والاليات والحافلات والشاحنات والاثاث والمفروشات بما في ذلك قطع غيار الآلات وأجزاء الموجودات الثابتة المعفاة من الرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وضريبة الدخل وأي رسوم وضرائب تم فرضها عليها.
وأضاف الور ان صاحب الصلاحية بتنفيذ قرار اعتبار الموجودات الثابتة مسددة القيود هو الهيئة نفسها، أو دائرة الجمارك العامة وأي جهة أخرى مرتبطة بهذه الإعفاءات.
يذكر أن هيئة الاستثمار وضعت آلية لتطبيق قرار التسديد يتم اعتمادها للاستفادة من قرار اعتبار الموجودات الثابتة مسددة القيود بعد مضي خمس سنوات، وأن عملية تسديد قيود المعاملات المنظورة لدى دائرة الجمارك الأردنية سيتم تسديدها بناءً على كتاب صادر من هيئة الاستثمار. --(بترا) م م/ م خ /م ب