jo24_banner
jo24_banner

الطراونة: تعديلات جوهرية على تعليمات اتحاد طلبة "الأردنية"

الطراونة: تعديلات جوهرية على تعليمات اتحاد طلبة الأردنية
جو 24 :

 عدل مجلس الجامعة الأردنية خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الجامعة رئيس المجلس الدكتور اخليف الطراونة تعليمات اتحاد طلبة الجامعة.
وقال الطراونة إن التعليمات الجديدة سوف تسري على الانتخابات المقبلة والمزمع إجراؤها في السابع والعشرين من الشهر الحالي لافتا في هذا الصدد أن هذه التعليمات أقرت بعد إجراء دراسات وحوارات واستفتاءات تمت بين الجسم الطلابي داخل الحرم الجامعي.
وأضاف الطراونة في تصريح صحافي أنه تم تعديل الفقرة ( أ) من المادة (3) بحيث أصبح لطلبة الجامعة اتحاد يمثلهم على قاعدة الانتخاب السري الحر ويكون مقره داخل الحرم الجامعي وأضافة الفقرة ( ب) التي تتضمن أن الانتخاب يتم من قبل الهيئة العامة بصورة ورقية أو الكترونية ويتم تحديدها بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس.
وطالت التعلميات بحسب - الطراونة- المادة (7) المتعلقة بتأليف مجلس الاتحاد المكون من ممثلي الأقسام والكليات حيث تم تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبار كل قسم أكاديمي يمنح درجة البكالوريوس دائرة انتخابية واحدة لا يقل تمثيلها عن مقعد واحد واعتبار كل كلية لا تحتوي أقساما تمنح درجة البكالوريوس دائرة انتخابية واحدة، وفي كل الأحوال لا يقل تمثيلها عن ثلاثة مقاعد.
وبموجب المادة نفسها ينتخب الطلبة الدارسون في كل دائرة انتخابية ممثليهم في مجلس الاتحاد بحيث يمثل كل ( 600) طالب في الدائرة الانتخابية بعضو واحد ويقرب كل ما يساوي (300) طالب أو ما يزيد على ذلك بتمثيله بعضو آخر.
وينتخب طلبة الدراسات العليا ومن في حكمهم في الدوائر الانتخابية الخاصة بالأقسام والكليات التي يدرسون فيها فيما ينتخب طلبة مركز دراسات المرأة في كلية الحقوق ويعتبر طلبة المركز لغايات هذه التعليمات كأنهم طلبة في كلية الحقوق.
وقرر المجلس ضم الأقسام التي تمنح الدرجات العلمية العليا فقط إلى أصغر قسم في الكلية.
وأضاف الطراونة أن المجلس أضاف الفقرة (أ) إلى المادة (8) بحيث أصبحت مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات، تكون الإنتخابات على مستويين الأول ويكون على مستوى الدائرة الانتخابية ويكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة صوت واحد.
والثاني ويكون على مستوى الجامعة بعدد (9) مقاعد، وتجري على أساس القائمة النسبية المغلقة بحيث تتشكل كل قائمة من (7) مرشحين كحد أدنى، ويكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة صوت واحد لإحدى القوائم، وتحصل القائمة على نسبة من المقاعد تساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها من مجمل عدد المقترعين للقوائم وبحسب ترتيب المرشحين، وفي حال وجود كسور في النسب المؤهلة للمقاعد، يتم توزيع ما تبقى من المقاعد على القوائم التي حصل على أعلى الكسور تنازليا وبحسب مقتضى الحال.
وبموجب التعديلات الجديدة ووفقا - للطراونة- تقوم اللجنة العليا بجمع ما حصلت عليه القوائم المبنية في المادة (8/أ/2) سابقا من هذه التعليمات في الكليات، ولا يجوز أن يكون الطالب في ذات الوقت مرشحا على مستوى الدائرة الإنتخابية وعلى مستوى القائمة المبينة في المادة (8/أ/2) من هذه التعليمات.
ومضى الطراونة يقول إن المادة (9/ أ/ 1) نصت على أن يؤدي أعضاء مجلس الإتحاد المنتخبون القسم التالي أمام الرئيس خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن والجامعة وأن أقوم بخدمة زملائي وجامعتي، وأن ألتزم تماما بقوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها وأن أعمل بموجب تعليمات الاتحاد، والله على ما أقول شهيد).
وأدخل المجلس المادة (9/أ/2) التي تنص على أن يعقد مجلس الاتحاد أول اجتماعاته خلال أسبوع من تاريخ تأدية القسم لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق ورؤساء للجان الست المنصوص عليها في المادة (13) من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويكون التصويت من خلال نموذج خاص يعبأ به كافة الأسماء المختارة مقابل مناصب الهيئة التنفيذية، وفي عملية الفرز لا تحتسب الأصوات لمرشح كتب إسمه في خانة منصب لم يترشح عليه، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تحدد اللجنة العليا موعدا آخرا وخلال أسبوع، ويعد الاجتماع قانونيا بغض النظر عن عدد الحضور.
أما المادة (16) فقد تم إضافة الفقرة (ب) إليها وهي أن يكون إجتماع الهيئة التنفيذية قانونيا بحضور ما يزيد على نصف عدد أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، ويكون لرئيس المجلس صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.
وجاء في المادة ( 18/ و/ ح) وفقا- للطراونة- أن الانتقال من قسم إلى آخر إن كان من أعضاء المجلس المنتخبين في الدوائر الانتخابية بحسب أحكام المادة (8/أ/1) من هذه التعليمات، وفي هذه الحالة يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده في القسم المذكور.
وفي جميع الحالات السابقة يحل محل العضو فاقد العضوية المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده في قسمه أو كليته إن كان من أعضاء المجلس المنتخبين في الدوائر الانتخابية بحسب أحكام المادة (8/أ/1) من هذه التعليمات، أما إذا كان فاقد العضوية أحد الأعضاء المنتخبين على أساس القوائم بحسب أحكام المادة (8/أ/2) من هذه التعليمات، فيحل محله من يليه في النسبة من قائمته أو من القوائم الأخرى، وإذا لم يملأ المقعد في أي من الحالتين المذكورتين يبقى المقعد شاغرا.
وتتكون موارد الاتحاد المالية بموجب المادة (19/أ/ 1) من منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة بواقع أربعين ألف دينار لكل من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وعشرين ألف دينار للفصل الصيفي، وتسوى الأمور المالية عند نهاية كل فصل دراسي حسب الأصول المالية النافذة في الجامعة بحيث لا يدور أي رصيد متبق وغير مصروف في أي من الفصول للفصل الذي يليه ويرد غير المصروف في نهاية الفصل إلى حسابات الجامعة.
وبخصوص الفقرة (ب) من المادة (19) فإن المجلس قرر أن لا تتجاوز نفقات الاتحاد المخصصات الفصلية المقررة له في الموازنة الخاصة به، ولا يجوز تدوير فائض هذه المخصصات في أي فصل إلى مخصصات الفصل الذي يليه، كما ولا يجوز تدوير فائض الموازنة السنوية إلى السنة التي تليها.
وطالت التعديلات الجديدة المادة (30) بحيث أصبحت أن يقوم مجلس الاتحاد والهيئات واللجان التابعة له بتسليم المقار التي يشغلونها (بما في ذلك أثاث وموجودات تلك المقار) إلى عمادة شؤون الطلبة قبل أسبوعين من اليوم المحدد لإجراء انتخابات مجلس الاتحاد الجديد.
من الجدير ذكره أن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور رضا الخوالدة، وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة الدكتور نايل الشرعة، وعضوي هيئة تدريس وعضو من المجلس القضائي الأردني، وعضوية أربعة طلبة من كليات مختلفة في الجامعة.

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير