أمانة عمان تفتح باب أيصال الخدمات وتعلن آلية وأسس منحه
جو 24 : اعتمدت اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في امانة عمان، أسس وشروط ايصال خدمات المياه والكهرباء للأبنية السكنية القائمة ضمن حدود امانة عمان، مقابل استيفاء مبلغ 50 دينارا كأمانات مالية، والتأكد من عدم وجود طلب ترخيص سابق لنفس العقار وترتب عليه رسوم انشائية.
واشترط القرار تسديد ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات)، المترتبة على البناء او على الجزء المطلوب إيصال الخدمات إليه مع إمكانية إجراء تسوية مالية في حال وجود مستحقات عن سنوات سابقة وحسب الاسس المتبعة في الامانة، وان يكون البناء قائما قبل عام 2015، ومسكونا ومأهولا من قبل طالب الخدمة، وان يكون طالب الخدمة مالكا للعقار، وفي حال كان مستأجرا يجب إرفاق ما يثبت ذلك او توقيع إقرار وتعهد يتضمن اخلاء طرف الامانة من اي مسؤولية امام مالك البناء.
وحددت أمانة عمان آلية تقديم الطلب في المنطقة التابع لها العقار مع ارفاق سند التسجيل ومخطط الموقع التنظيمي ومخطط الاراضي على ان تكون سارية المفعول، وان يكون الكشف على البناء من قبل المنطقة، مع عرض الطلب على اللجنة المحلية في المنطقة لاتخاذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يتم استيفاء المسقفات والامانات المقررة وتوقيع الاقرار والتعهد المطلوب.
ومنعت التعليمات منح صورة مصدقة (طبق الاصل) عن اي كتاب صادر لإيصال الخدمات والتي يتم طباعتها بعد استكمال الاجراءات.
وأجاز القرار منح إيصال خدمات وفق الشروط والاسس المتبعة للأبنية القائمة على اراض مشتراة قديما " حجج " وتشكل تجمعات سكانية.
كما اجازت التعليمات لأمين عمان الغاء اي موافقة اذا تبين انها صدرت بناء على معلومات خاطئة او مضللة.
واستثنى القرار الابنية القائمة على الاراضي العائدة ملكيتها لخزينة الدولة او القائمة على اراضي الامانة او اراضي الحراج، او القائمة والمعتدية على اراضي الغير، والابنية القائمة على مجاري السيول والاماكن الخطرة، والابنية القائمة المعتدية على سعة الشوارع والطرق العامة الا في حال معالجة الاعتداء او كان الاعتداء ناتجا عن إزاحات مساحية مثبتة في المنطقة كحالة عامة.
وتعرض طلبات ايصال الخدمات على اللجان المحلية في المناطق وتستكمل إجراءات الطلبات وفق الآلية والتعليمات التي يصدرها امين عمان، على ان يكون الحد الاعلى لإيصال الخدمات الصادرة شهريا لكل منطقة 20 موافقة فقط.
ووفق القرار فغن الطلبات الاستثنائية والحالات الخاصة الانسانية التي تقدم ولا تنطبق عليها الشروط والاسس الواردة بهذا القرار يتم دراسة كل حالة على منها على حدة من قبل المنطقة والتنسيب بشأنها لأمين عمان او من يفوضه لاتخاذ القرار مع إعطاء صلاحية للمنطقة بإرفاق اي وثيقة تعزز الطلب من اي جهة رسمية، وفي حال الموافقة يجوز اعفاء تلك الحالات من الرسوم وتسديد (المسقفات) كما اشير سابقا.
واشترط القرار تسديد ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات)، المترتبة على البناء او على الجزء المطلوب إيصال الخدمات إليه مع إمكانية إجراء تسوية مالية في حال وجود مستحقات عن سنوات سابقة وحسب الاسس المتبعة في الامانة، وان يكون البناء قائما قبل عام 2015، ومسكونا ومأهولا من قبل طالب الخدمة، وان يكون طالب الخدمة مالكا للعقار، وفي حال كان مستأجرا يجب إرفاق ما يثبت ذلك او توقيع إقرار وتعهد يتضمن اخلاء طرف الامانة من اي مسؤولية امام مالك البناء.
وحددت أمانة عمان آلية تقديم الطلب في المنطقة التابع لها العقار مع ارفاق سند التسجيل ومخطط الموقع التنظيمي ومخطط الاراضي على ان تكون سارية المفعول، وان يكون الكشف على البناء من قبل المنطقة، مع عرض الطلب على اللجنة المحلية في المنطقة لاتخاذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يتم استيفاء المسقفات والامانات المقررة وتوقيع الاقرار والتعهد المطلوب.
ومنعت التعليمات منح صورة مصدقة (طبق الاصل) عن اي كتاب صادر لإيصال الخدمات والتي يتم طباعتها بعد استكمال الاجراءات.
وأجاز القرار منح إيصال خدمات وفق الشروط والاسس المتبعة للأبنية القائمة على اراض مشتراة قديما " حجج " وتشكل تجمعات سكانية.
كما اجازت التعليمات لأمين عمان الغاء اي موافقة اذا تبين انها صدرت بناء على معلومات خاطئة او مضللة.
واستثنى القرار الابنية القائمة على الاراضي العائدة ملكيتها لخزينة الدولة او القائمة على اراضي الامانة او اراضي الحراج، او القائمة والمعتدية على اراضي الغير، والابنية القائمة على مجاري السيول والاماكن الخطرة، والابنية القائمة المعتدية على سعة الشوارع والطرق العامة الا في حال معالجة الاعتداء او كان الاعتداء ناتجا عن إزاحات مساحية مثبتة في المنطقة كحالة عامة.
وتعرض طلبات ايصال الخدمات على اللجان المحلية في المناطق وتستكمل إجراءات الطلبات وفق الآلية والتعليمات التي يصدرها امين عمان، على ان يكون الحد الاعلى لإيصال الخدمات الصادرة شهريا لكل منطقة 20 موافقة فقط.
ووفق القرار فغن الطلبات الاستثنائية والحالات الخاصة الانسانية التي تقدم ولا تنطبق عليها الشروط والاسس الواردة بهذا القرار يتم دراسة كل حالة على منها على حدة من قبل المنطقة والتنسيب بشأنها لأمين عمان او من يفوضه لاتخاذ القرار مع إعطاء صلاحية للمنطقة بإرفاق اي وثيقة تعزز الطلب من اي جهة رسمية، وفي حال الموافقة يجوز اعفاء تلك الحالات من الرسوم وتسديد (المسقفات) كما اشير سابقا.