نص الإعلان الدستوري المصري الجديد
جو 24 : فيما يلي نص الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، أمس السبت، ليستبدل به الاعلان الدستوري الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي تسبب في ازمة سياسية حادة في مصر:
(المادة الأولى)
يلغى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار.
(المادة الثانية)
فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الارهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 كانون الثاني/يناير 2011 ويوم 30 حزيران/يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فاذا انتهت التحقيقات الى توافر ادلة على ارتكاب الجرائم المذكورة احالت النيابة العامة القضية الى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة او برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة)
فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر لانتخاب جمعية تاسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الاحوال تجرى عملية الفرز واعلان نتائج اي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادة الرابعة)
الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان لا تقبل الطعن عليها امام اية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا الاعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية".-(ا ف ب)
(المادة الأولى)
يلغى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار.
(المادة الثانية)
فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الارهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 كانون الثاني/يناير 2011 ويوم 30 حزيران/يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فاذا انتهت التحقيقات الى توافر ادلة على ارتكاب الجرائم المذكورة احالت النيابة العامة القضية الى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة او برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة)
فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر لانتخاب جمعية تاسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الاحوال تجرى عملية الفرز واعلان نتائج اي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادة الرابعة)
الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان لا تقبل الطعن عليها امام اية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا الاعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية".-(ا ف ب)