jo24_banner
jo24_banner

الضريبة: رابط الكتروني لمن ينطبق عليهم قرار إعفاء الغرامات

الضريبة: رابط الكتروني لمن ينطبق عليهم قرار إعفاء الغرامات
جو 24 :  دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين ممن تنطبق عليهم أسس قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات المبادرة إلى مراجعة أقرب مديرية أو مركز تابع للدائرة للاستفادة من القرار.

وقال مدير الإعلام والاتصال الضريبي، موسى الطراونة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء إن الدائرة قامت بتخصيص رابط الكتروني على موقعها الالكتروني خاص بأسماء المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس القرار وبإمكان أي مكلف ادخال رقمة الضريبي أو الوطني لمعرفة فيما اذا كان القرار ينطبق عليهم أم لا.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعديل آلية القرار رقم 136 تاريخ 6 تشرين الأول 2016 بقراره رقم 546 تاريخ 6 تشرين الثاني 2016، بحيث قرر شمول اعفاء غرامات جميع اقرارات الدخل والمبيعات الملزم بتقديمها قبل نهاية 2015 شريطة صدور قراراتها قبل انتهاء فترة الاعفاء.

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بشار صابر ناصر، قد أصدر آلية خاصة لتنفيذ قرار الاعفاء الجزئي من الغرامات.

وشمل القرار الغرامات المتعلقة بالمبالغ المعلنة من قبل المكلف و/او المطالبات الصادرة عن الدائرة للإقرارات الضريبية الملزم المكلف بتقديمها قبل 31 كانون الأول 2015، لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات شريطة أن يكون قرار التدقيق، وقرار التقدير، وقرار هيئة الاعتراض، وقرار إعادة النظر، وقرارات المحكمة الصادرة قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء وشريطة أن لا يطعن المكلف بهذه القرارات.

كما شمل غرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء للفترات الواردة في البند الأول شريطة إسقاط هذه القضايا اسقاطا نهائيا او صدور قرار المحكمة بالفصل في هذه القضايا قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء شريطة أن لا يطعن المكلف بهذه القرارات.

وشملت كذلك الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والتعويض المدني المعلقة قبل صدور قرار الاعفاء او كانت المطالبة غرامات فقط، والغرامات المتعلقة باقتطاعات ضريبة الدخل وضريبة الخدمة المستوردة المترتبة على المكلف قبل 31 كانون الأول 2015، فيما يطبق الاعفاء على غرامات ضريبة المبيعات بعد المصالحة وفق احكام القانون.

وفيما يتعلق بأسس تسوية المطالبات، فإنه يتم تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلــغ الاضافي علــى المكلفين الملزمين بدفــع مستحقاتهــم الماليــة المترتبــة للدائرة حتــــى 31 كانون الأول 2015 شريطة ان لا يقل المبلغ عن 5 الأف دينار، ومدة تطبيق قرار مجلس الوزراء 90 يوما من تاريخ 12 تشرين الأول 2016.

ويعفى القرار المكلف بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني إذا ما تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف.

كما يعفى المكلف بنسبة 25 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا ما تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه، وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة، شريطة أن تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء وان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .

وبموجب القرار يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي 9 بالمئة المترتبة عن عملية التقسيط إذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه، مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل المبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني.

وفي حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط، فإنه بموجب القرار، تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالأقساط المتبقية، فيما أنه في حال استفاد المكلف من هذا الاعفاء وقام بالطعن في أي من هذه القرارات أو المطالبات فإن الاعفاء يعد لاغيا.

وحسب القرار فإنه إذا كان مجموع الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 ألاف دينار فأكثر والارصدة المستحقة من أي واحدة منهما لا تساوي 5 ألاف دينار فأكثر فيطبق الاعفاء في حال السداد او التقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.

وإذا كانت احدى الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 ألاف دينار فأكثر والأخرى أقل من ذلك فيطبق الاعفاء بناء على رغبة المكلف على رصيد الضريبة الذي بلغ 5 ألاف دينار فأكثر او التقسيط الكامل لذلك الرصيد ويجوز الاعفاء في حال رغب المكلف بالدفع والتقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.

وفي حال وجود أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب بشأنها.
تابعو الأردن 24 على google news