jo24_banner
jo24_banner

الضريبة تدعو للاستفادة من قرار اعفاء الغرامات

الضريبة تدعو للاستفادة من قرار اعفاء الغرامات
جو 24 :  دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة مالية عن الاقرارات الضريبية التي قدموها للدائرة عن الفترات قبل 31 كانون الأول 2015 الى مراجعة مديريات أو مراكز الخدمات للاستفادة من أسس وآلية قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات.

يذكر ان مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء باعفاء الغرامات90 يوماً من تاريخ 12 تشرين الأول 2016 وبذلك ينتهي مع نهاية الاسبوع الاول من عام 2017 .

وكان مجلس الوزراء قد اصدر القرار الذي يحمل الرقم (136) وقراراً يحمل الرقم (546) بخصوص اعفاء الغرامات المتعلقة بالمبالغ المعلنة من قبل المكلف و/او المطالبات الصادرة عن الدائرة للإقرارات الضريبية الملزم المكلف بتقديمها قبل 31 كانون الأول 2015 لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات شريطة ان يكون قرار التدقيق، وقرار التقدير، وقرار هيئة الاعتراض، وقرار إعادة النظر، وقرارات المحكمة الصادرة قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء وشريطة ان لا يطعن المكلف بهذه القرارات.

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار ناصر اصدر آلية لتطبيق قرار الاعفاء تضمنت تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلــغ الاضافي علــى المكلفين الملزمين بدفــع مستحقاتهــم الماليــة المترتبــة للدائرة حتــــى 31 / 12 /2015 شريطة ان لا يقل المبلغ عن 5 الاف دينار.

كما تضمنت مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء 90 يوماً من تاريخ 12 تشرين الأول 2016، على أن يتم اعفاء المكلف بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني إذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف.

كما يعفى المكلف بنسبة 25 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في القرار وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط.

و اشترط تقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .

وبموجب القرار يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي 9 بالمئة المترتبة عن عملية التقسيط إذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسط ولا يتجاوز 24 قسط شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة إلى كفالة عدلية.

وبموجب القرار فإنه في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعد الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالأقساط المتبقية، وفي حال استفاد المكلف من هذا الاعفاء وقام بالطعن في أي من هذه القرارات او المطالبات يعد الاعفاء لاغيا.

وبحسب القرار، فإنه في حال كان مجموع الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 الاف دينار فأكثر والارصدة المستحقة من أي واحده منهما لا تساوي 5 ألاف دينار فأكثر فيطبق الاعفاء في حال السداد او التقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.

اما إذا كانت احدى الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 الاف دينار فأكثر والأخرى اقل من ذلك فيطبق الاعفاء بناءً على رغبة المكلف على رصيد الضريبة الذي بلغ 5 الاف دينار فأكثر او التقسيط الكامل لذلك الرصيد ويجوز الاعفاء في حال رغب المكلف بالدفع والتقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
تابعو الأردن 24 على google news