"إيقاف البيع" للحد من مخالفات الإسكانات
أكد المفتش العام في أمانة عمان المهندس سلطان الفايز حرص الأمانة على تنظيم عملية بيع وتجارة الشقق السكنية، وذلك بسّن القوانين والأنظمة على مالكي الإسكانات وكل ما يتعلق بالبناء ضمن حدودها حفاظاً على جمالية المدينة وعلى العلاقة بين المالكين وتجار الشقق والمجاورين .
وأضاف أن التغيير في الإسكانات من قبل تجار الشقق ينشأ عنه مخالفة للقوانين والأنظمة الحاكمة للأمانة ونظامها مما يهيىء مناخاً للخلاف والنزاعات بين الأطراف، الأمر الذي يحتم على الأمانة اتخاذ الإجراء القانوني للحد من هذه الظاهرة المخالفة بإيقاف البيع المؤقت لحين تصويب وضع المخالفات وهو مُتبع منذ "13" عاما .
وتابع المفتش العام في تصريح صحفي لمركز إعلام الأمانة بأنه تتم مخاطبة دائرة الأراضي بالإيقاف المؤقت " لحين تصويب الوضع " عند طلب المالك براءة ذمة من الأمانة لغايات البيع .
وبين الفايز أن فرق الأمانة تقوم خلال عمليات التفتيش الميداني بتوجيه الإنذارات لمالك البناء "حسب سند التسجيل" لتصويب وضع البناء المخالف إما بالإزالة أو الترخيص إن أمكن ذلك، وفي حال الاستمرار بالمخالفة تقوم اللجنة المحلية بتوجيه إخطار "مخالفة إنشائية" للمالك حسب المادة رقم "38" من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم "79" لسنة 1966، والتي تنص على أنه يجب إزالة وهدم هذه المخالفات أو ترخيصها إن أمكن، وعليه ومن واجب المفتش العام ( منع البيع أو الإيقاف لحين تصويب الوضع ) .
وأضاف أن هذه المخالفات التي رصدتها فِرق الأمانة خلال جولاتها التفتيشية الميدانية على الأبنية بالعاصمة اُنشأت بعد حصول أصحابها على أذونات الأشغال وإفراز البناء، حيث باتت تسبب مشاكلا لا حدود لها مع سكان الإسكانات والمجاورين وتؤثر سلبا على المظهر الخارجي للعاصمة عدا عن ذلك أنها تخالف نظام أمانة عمان الكبرى .
وتتثمل المخالفات في التجاوز على مساحة طابق السطح وعمل شقة قابلة للسكن مع أن طابق السطح هو منفعة مشتركة لجميع المالكين ولا يجوز استخدامه لغايات السكن وهذا حسب المادة (14) من نظام الأبنية رقم (21) لسنة (2005) .
وإلغاء مواقف السيارات من البناء وضمه إلى شقة حيث إن هذه المواقف تعتبر منافع مشتركة لجميع مالكي البناء وإلغاؤها يسبب مشاكل بين المالكين ويعتبر مخالفة للنظام .
ومخالفة سقف الارتدادات القانونية بسقف خرساني واستغلاله واستغلال أسفله كغرفة خزين أو حارس أو بويلر ويتحمل المسؤلية جميع مالكي البناء، واستغلال سطح البناء الفرعي (وهذا يؤدي إلى انتهاك حقوق المجاورين ) ويؤدي إلى مشاكل بين المتجاورين وهو مخالف حسب المادة (32) فقرة (هـ) من نظام الأبنية .
ومخالفة إلغاء بئر ماء وتحويلها إلى غرفة حارس أو خزين أو خدمات أو إضافة إلى شقة التسوية وهذا مخالف حسب الماده (66) فقره (أ) من نظام الأبنية لعام (2005) .
وحسب المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى فقرة (11/12) يحاسب المالك الأصلي للإسكان قانونيا وذلك إذا لم يبلغ لجنة التنظيم المحلية واللوائية قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة الزمنية للإخطار فعند إذن يحق للشركة أن تطلب من المحكمة استدعاء الشخص الذي دخل العقار وملكيته، وعليه فان المسؤول المباشر للبناء المخالف في المباني والشقق المفروزة هو المالك الأصلي الذي قام بالبناء والتأسيس لهذه المخالفة .
أما في حالة عدم تبليغ اللجنة التنظيمية تُنقل المُلكية حسب ما ورد في نص المادة (38) من قانون تنظيم القرى رقم (66) وتعديلاته للفقرة (11/12) ويعتبر الإخطار صادراً بحق المالك الأصلي وعليه التقيد بإزالة المخالفة أو ترخيصها .