ايقاف طارق خوري عن ممارسة اي نشاط رياضي 45 يوما
جو 24 :
قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم حرمان رئيس نادي الوحدات طارق خوري من المشاركة بأي انشطة متعلقة بكرة القدم لمدة 45 يوما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الخميس بمقر الاتحاد، وتحدث فيه كل من رئيس اللجنة التأديبية قيس الزيادين، ونائب الرئيس عمر اللوزي وأجابا خلاله على اسئلة واستفسارات وسائل الإعلام.
وبحسب القرار الصادر عن اللجنة التأديبية، فإن النادي الفيصلي تقدم بتاريخ 2016/8/2 بشكوى الى الاتحاد الاردني لكرة القدم حول تسجيل صوتي منسوب الى رئيس نادي الوحدات طارق خوري يعلن فيه أنه اتجه الى اساليب لدفع مكافآت لفرق اخرى للفوز، وتحفيز هذه الفرق لمساعدة ناديه للفوز بآخر ثلاث مباريات بالدوري بعد ان فقد ثقته باللاعبين للفوز بالبطولة.
وبعد التحقيق، خلصت اللجنة إلى قبول شكوى النادي الفيصلي شكلا وفقا لأحكام المادة (138/1) من اللائحة التأديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم، وعملا بأحكام المادتين (8/2/ح) و(176/2) من اللائحة التأديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم وحرمان طارق خوري من المشاركة بأي انشطة متعلقة بكرة القدم لمده 45 يوما من تاريخ صدور القرار، باعتبار ان ما قام به خوري هو سلوك غير رياضي.
وأكدت اللجنة أن قرارها غير قابل للاستئناف عملا بأحكام المادة (149).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الخميس بمقر الاتحاد، وتحدث فيه كل من رئيس اللجنة التأديبية قيس الزيادين، ونائب الرئيس عمر اللوزي وأجابا خلاله على اسئلة واستفسارات وسائل الإعلام.
وبحسب القرار الصادر عن اللجنة التأديبية، فإن النادي الفيصلي تقدم بتاريخ 2016/8/2 بشكوى الى الاتحاد الاردني لكرة القدم حول تسجيل صوتي منسوب الى رئيس نادي الوحدات طارق خوري يعلن فيه أنه اتجه الى اساليب لدفع مكافآت لفرق اخرى للفوز، وتحفيز هذه الفرق لمساعدة ناديه للفوز بآخر ثلاث مباريات بالدوري بعد ان فقد ثقته باللاعبين للفوز بالبطولة.
وبعد التحقيق، خلصت اللجنة إلى قبول شكوى النادي الفيصلي شكلا وفقا لأحكام المادة (138/1) من اللائحة التأديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم، وعملا بأحكام المادتين (8/2/ح) و(176/2) من اللائحة التأديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم وحرمان طارق خوري من المشاركة بأي انشطة متعلقة بكرة القدم لمده 45 يوما من تاريخ صدور القرار، باعتبار ان ما قام به خوري هو سلوك غير رياضي.
وأكدت اللجنة أن قرارها غير قابل للاستئناف عملا بأحكام المادة (149).