الجمارك توضح حول إعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة
أصدرت دائرة الجمارك الأحد، بيانا توضح فيه الحالات التي يتم فيها منح الاعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب البيان يتم منح الاعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013 الصادر بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (30) لسنة 2007.
و قال البيان إنه وبموجب أحكام هذا النظام فإن الإعاقات المشمولة بالإعفاءات تقع ضمن فئتين:
أ- القصور الجزئي، ويشمل الحالات التالية :-
1 - الشلل أو التعطل الوظيفي للأطراف السفلية التام والدائم أو لأحدهما
2- بتر الطرفين السفليين أو أحدهما أو جزء منهما شريطة أن يعطل هذا البتر وظيفة
الطرفين السفليين أو أحدهما
3- التعطل الوظيفي الدائم والتام للطرفين السفليين أو أحدهما بسبب أي مرض
4- الصمم الكلي
5- قصار القامة
ب – القصور الكلي، ويشمل الحالات التالية:-
1- الإعاقة العقلية الشديدة بما فيها حالات الاضطراب النمائي الشديد التوحد، بناءً على
نتائج واختبارات ومقاييس نمائية ونفسية
2- الشلل التام أو البتر للطرفين العلويين أو أحدهما، أو الشلل التام للأطراف الأربعة، أو
الشلل التام النصفي الطولي للجسم، أو الشلل الدماغي الشديد الدائم غير القابل للشفاء
3- التصلّب اللويحي المتقدم والذي أدى إلى إعاقة شديدة ودائمة
4- كفّ البصر التام لكلتا العينين، أو ضعف البصر الشديد، على أن لا تزيد حدة الإبصار على (60/6).
ثانياً: تترأس دائرة الجمارك لجنة الإعفاءات الجمركية التي يشارك فيها مندوبون عن الجهات التالية:-
- طبيب من وزارة الصحة
- طبيب من الخدمات الطبية الملكية
- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية
- ممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
- ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين
حيث تقوم هذه اللجنة بمقابلة الأشخاص المعوقين طالبي الإعفاء والتحقق من دقة وصحة واكتمال التقارير الطبية الممنوحة لطالب الإعفاء ومقارنتها مع الوضع الصحي للمعاق والاستئناس برأي المؤسسات الطبية الأخرى حسبما تراه اللجنة ملائماً. بعد ذلك تقوم اللجنة مجتمعة بالتنسيب لعطوفة مدير عام الجمارك بالإعفاء أو عدمه، "وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات للأعضاء المشاركين بالاجتماع ولا تنفرد دائرة الجمارك بهذه الصلاحية".
ثالثاً: هناك بعض الحالات المرضيّة يطلب أصحابها الاستفادة من الاعفاء ولكن النظام لايساعد على منحها الإعفاء، وكذلك يشترط لمنح الإعفاء لحالات القصور الجزئي (المصاب باعاقات دائمة معطلة للاطراف السفلية) أن تكون أطرافه العلوية سليمة ويشترط كذلك سلامة الإبصار والعقل.
كما ويشترط النظام أن تكون حالة المريض مستقرة ودائمة ولذلك فإن اللجنة لا تمنح الإعفاء لأصحاب هذه الحالات، ومثال على ذلك المريض المصاب بجلطات، حيث يتم تأجيله لمدة ملائمة (سنة مثلاً) حتى تستقر حالته المرضية، وكذلك معظم حالات الأطفال يتم تأجيلهاليصبح عمر الطفل 4 سنوات على الأقل.
رابعاً: يراجع دائرة الجمارك العديد من الأشخاص المعوقين للاعتراض على قرارات اللجنة، وفي معظم
الحالات يلاحظ أن هذا الاعتراض لا يكون مبنياً على أسس معتبرة، بل يكون ردّ فعل على قرار اللجنة ليس إلا، حيث لا يتضمن الاعتراض أي تطور أو تغيير على حالة المريض، مما يدعو للاعتذار أو رفض منح الاعفاء.
خامساً: يحق لدائرة الجمارك ولجنة الإعفاءات الجمركية اعادة النظر في الاعفاءات التي سبق وأن منحت للأشخاص المعوقين، سواء بموجب النظام رقم (14) لسنة 2013 او غيره من الأنظمة والقوانين، والغاء تلك الاعفاءات اذا كانت لا تنسجم مع أحكام نظام اعفاءات الأشحاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013 وذلك بالاستنادة للمادة (24) من أحكام هذا النظام.