منع ايداع البضائع المخالفة لحقوق الملكية في المناطق الحرة
جو 24 :
قرر مدير عام الجمارك الاردنية الدكتور وضاح الحمود منع ايداع البضائع المخالفة لحقوق الملكية في المناطق الحرة .
وبحسب الكتاب الذي حصلت يمنع تنظيم بيان اعادة تصدير (Ex3) للمناطق الحرة بالبضائع الواردة للاستهلاك المحلي والتي ثبت انها تحمل علامة تجارية مقلدة او مزورة وتشكل تعديا على اي حق من حقوق الملكية الفكرية وذلك بالاستناد على قرار من الجهات المختصة وبما لايتعارض مع احكام المادة (41) من قانون الجمارك .
ويمنع ادخال اي بضائع يثبت فيها تعد على اي حق من حقوق الملكية الفكرية سواء كانت علامة تجارية او ادبية او صناعية او فنية للمناطق الحرة والتي يثبت تقليدها بموجب قرار قطعي صادر عن محكمة مختصة او بقرار من الجهة المختصة .
وقال الكتاب انه ولغايات تطبيق هذا البلاغ تعتمد القرارات الصادرة من الجهات المختصة ( مؤسسة المواصفات والمقاييس , المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) لاثبات واقعة التعدي والتقليد وبالاستناد لتشريعاتها .
وبحسب الكتاب الذي حصلت يمنع تنظيم بيان اعادة تصدير (Ex3) للمناطق الحرة بالبضائع الواردة للاستهلاك المحلي والتي ثبت انها تحمل علامة تجارية مقلدة او مزورة وتشكل تعديا على اي حق من حقوق الملكية الفكرية وذلك بالاستناد على قرار من الجهات المختصة وبما لايتعارض مع احكام المادة (41) من قانون الجمارك .
ويمنع ادخال اي بضائع يثبت فيها تعد على اي حق من حقوق الملكية الفكرية سواء كانت علامة تجارية او ادبية او صناعية او فنية للمناطق الحرة والتي يثبت تقليدها بموجب قرار قطعي صادر عن محكمة مختصة او بقرار من الجهة المختصة .
وقال الكتاب انه ولغايات تطبيق هذا البلاغ تعتمد القرارات الصادرة من الجهات المختصة ( مؤسسة المواصفات والمقاييس , المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) لاثبات واقعة التعدي والتقليد وبالاستناد لتشريعاتها .