2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

ميريام كلينك تواجه تهماً تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن!

ميريام كلينك تواجه تهماً تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن!
جو 24 :

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي -المتاحة للجميع كباراً وصغاراً- مقطع فيديو كليب يجمع عارضة الأزياء ميريام كلينك بالمغنّي جاد خليفة في أغنية اسمها "فوتت غول" (Goal) قال كثيرون من روّاد هذه المواقع إنها "خلت من كلّ المعايير الأخلاقية والفنّية وكانت أقرب الى فيلم إباحي في شكله ومضمونه. لكن ليس هذا اللافت في الأمر إذ اعتدنا على أعمال سابقة من هذا النوع لكلينك.

 

وبعيداً من المستوى الهابط لهذا العمل، هناك تفصيل كان لا بد من تسليط الضوء عليه وهو ظهور طفلة صغيرة في أكثر من مشهد من الفيديوكليب، على السرير مع كلينك وخليفة! فما هو حكم القضاء في استغلال الأطفال في مثل هذه الحالة وزجّهم في عمل يجب أن يكون مصنّفاً لمن هم فوق الثامنة عشرة من عمرهم؟!

المادة 25 من القانون 422 تنصّ على أن الطفل يعتبر مهدداً إذا وجد في بيئة تعرّضه للإستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته. ويُقصد بسوء المعاملة بحسب المادة 6 "كلّ عمل أو امتناع عن عمل أو كل إهمال، إذا كان من شأن ذلك أن يهدد بصورة جدَية او يلحق ضرر جدَي بسلامة الطفل الجسدية أو العقلية أو النفسية أو التربوية أو الصحية أو الاخلاقية".

 

وفي هذا الإطار يقول مصدر قانوني لـ "الجديد" إن المشترع أراد حماية الطفل ووضعه في المرتبة الأولى بغض النظر عن مبرّرات مرتكب الجرم، مضيفاً "هناك قانون لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإستغلال، ويندرج ضمن أحكام وعقوبات لكل شخص يقترق جرم العنف أو استغلال بأي شكل من الأشكال بحق الطفل".

"حالة الإستغلال محددة في نص المادة 25 من القانون 422 في الفقرة الأولى، وبغضّ النظر عن الفحوى الأخلاقية، فإن الفيديو كليب كمادة يُعرض على أنه للراشدين، فكيف الحال إذا وُضعت فيه طفلة غير مُميِّزة تحت السنّ، في ظرف أراد المشرّع أن يمنعه عن أشخاص هم تحت سن الـ18؟!" يتابع المصدر.

أمّا عن العقوبات، تقول المادة 12 من القانون: "باستثناء الجرائم المعاقب عليها بنصّ خاص، يؤلف جرماً يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات أو بغرامة من 20 مليون الى 50 مليون ليرة لبنانية، كل من يقدم فاعلاً أو شريكاً أو متداخلاً أو محرّضاً على أحد الأفعال المؤلفة لسوء المعاملة المعنية في المادة 6 في هذا القانون".

 

وفي حادثة مثيلة، استُدعيت كلينك سابقاً الى مخفر حبيش في بيروت بسبب نشرها صوراً جريئة بصحبة طفلة صغيرة في حوض الإستحمام، إلاّ أنها قالت إن الطفلة هي ابنة صديقتها التي صوّرت الجلسة وإن الوالدة كانت موافقة على ما حصل. وفي هذا الخصوص يؤكد المصدر القانوني أن "المشترع الذي سنّ قانون حماية الأطفال اعتبر أن الأجدر بالحماية هو مصلحة الطفل، وبالتالي فإن موافقة الولي الجبري لا تكفي بل يُحاسب ويُعاقب وتنزع منه الولاية الجبرية -سواء أكان مشاركاً في العمل أم لا وسواء أتقاضى أجراً مادّياً أم لا- لأنه لم يعد جديراً بالولاية الجبرية".

(الجديد)


تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير