الصايغ: قانون الملكية العقارية الجديد أزال مشكلة الشيوع
قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، ان الهدف من مشروع القانون الملكية العقارية الجديد هو تجميع أكثر من 13 قانونا كانت تنظم كل الأمور المتعلقة بنقل الملكية والتصرف بها، وقوانين أخرى مثل تملك الشركات.
وأشار خلال ندوة خاصة بثها التلفزيون الأردني مساء اليوم الأربعاء، أن التعاطي مع 13 قانونا يختلف عن التعاطي مع قانون واحد حتى لو كان هناك بعض الفجوات في بعض القوانين والتقاطعات غير الصحيحة، تم معالجتها في القانون الحالي كاملة، بالاضافة الى مواضيع تهمنا كثيرا في الأردن مثل ازالة الشيوع وتشجيع الاستثمار وتخفيف الاجراءات والتعقيدات المتعلقة بنقل الملكية وتملك الشركات وبدء ممارستها لأعمالها، بالاضافة الى موضوع استقرار الملكية العقارية الذي يمثل أهم بند لنا، وعالجه القانون الجديد.
وأضاف ان كل هذه الأمور مجتمعة شجعتنا على العمل على مدى أربع سنوات حتى نخرج بتشريع قانون موحد للملكية العقارية، مشيرا الى أبرز القوانين التي سيجمعها القانون الجديد، قانون التصرف بالأموال غير المنقولة المنظم لعملية نقل الملكية واجراءاتها وبدء تملكها، أي قانون تسوية الأراضي الذي ينشئ الملكية في الأردن، وكذلك قانون تملك الأجانب والأشخاص المعنويين والشركات وقانون الاستملاك، وعدة قوانين لها علاقة مباشرة بتنظيم وتسجيل عملية الملكية وتسهيل ممارسة الحقوق المرتفقة فيها من بيعها وافرازها ورهنها واستثمارها، التي دمجت بجملتها في قانون واحد سمي قانون الملكية العقارية.
وأوضح الصايغ أن القانون سيعالج المشاكل المتعلقة بالشيوع الذي يهم المواطن بطريقة مباشرة، ليكون أمامه طريقين للتصرف بحصته، إما الافراز الرضائي، واذا تعذر ذلك واختلف مع الشركاء سيضطر للذهاب للافراز القضائي الذي يأخذ مسيرة طويلة، وتتطلب من المواطن خبراء قانونيين وقضاة وشهود ومساح مرخص وقسمة وأمور معقدة أخرى، فجاء القانون الحالي ليمكن من يملك 75 بالمئة، أو أكثر في عقار على الشيوع التقدم بطلب افراز دون اللجوء الى المحاكم، نظم من خلال لجان يرأسها قاضي لحماية حقوق المواطنين، ويقوم بعملية الافراز من خلال اللجنة وضمان حق الذي لم يتقدمو بالتدقيق والتعويض، واذا وجد أي خلل يذهب لمرحلة قضائية أخرى أعلى من مرحلة اللجنة الأولى، وتقوم بتدقيقه قانونيا وبالتالي اختزال المدد الطويلة لقضايا الشيوع في المحاكم المعقدة لوجود قصّر وورثة ربما يزدادون أثناء عملية التقاضي، فجاء القانون ليساعد المواطنين على التصرف بحصصهم.
وقال الصايغ إن تنظيم الأبنية والطوابق في القانون الجديد، يجب أن تسبق القوانين والتشريعات وفقا للواقع العقاري الجديد والمتطور، مشيرا الى وجود مشروعات كثيرة غير منظمة والتشريعات الحالية قاصرة عن تنظيم ادارتها وحقوقها المشتركة للمالكين من مرافق مشتركة في البناء، ومن سيدفع نفقات هذه المنافع المشتركة، خصوصا في المجمعات الحديثة المعقدة، فجاء قانون الملكية العقارية الموحد وفرز فصلا كاملا للمجمعات العقارية وعالج نقاط ادارتها والاشراف عليها وصيانتها وترتيب الحقوق المشتركة فيها.
وتطرق الصايغ الى أهمية موضوع استقرار الملكية في القانون الجديد، بعد أن تعددت القضايا لدى المواطنين بوجود اجراءات او عقود قديمة مرّ عليها عشرات السنين لأي سبب كان، سواء بالارث أو عملية غير قانونية يترتب عليه فسخ عقود البيع لهذه الأملاك، وهذا يعني أن كل الذين اشتروا عبر هذه السنوات بحسن نية وبموجب سند تسجيل صحيح في حينه، ودون معرفته لوجود خلل او شبهة قانونية، فكان القانون الحالي يحكم بفسخ العقود لأن ما بني على باطل فهو باطل، مشتهدا بالمثال الأكثر صدى وضخامة المتمثل في قضية الجبيهة التي تشكل مدينة متكاملة، فجاء القانون الجديد ليعالج هذه النقطة واعطاء الحرية للقاضي بالنظر في الموضوع من حيث التصرف، فاذا كانت الأرض فارغة مثلا ولم تستغل ولم يترتب عليها حقوق لأطراف أخرى، فامكان القاضي فسخ العقود واعادتها الى صاحبها، أما اذا كان مقام عليها أبنية منذ فترة من الزمن ومورس عليها حقوق أخرى، فمن الممكن أن يحكم القاضي بالتعويض، فامكان القاضي فسخ العقود أو الحكم بالتعويض او الدمج بين الاثنين، ليشكل هذه مرونة ويعطي للمواطن والمستثمر والشركات ورجال الأعمال طمأنينة أكثر على الملكية.
وتحدث الصايغ عن ألغاء الوكالات غير قابلة للعزل التي تميز عن الوكالات العامة او الخاصة الأخرى بأنها بمثابة بيع، ويعد فيها بالمحاكم على أنها بيع، مما يعني بيع العقار بدون تسجيله ودفع رسومه، مشيرا الى أن هذا يفتح باب المضاربة والتهرب من التسجيل بحجة اعطاء فسحة من الوقت لغاية التسجيل، وربما يترتب على الوكالات حق آخر مثل تنفيذ حكم او دين أو رهن، فجاء القانون الجديد ليحمي المسجلة باسمه، وأبقت على وكالات الأقارب والمقصود بها الوكالات المسجلة خارج دائرة الأراضي والمساحة التي كان الهدف الحقيقي منها هو تجميد العقار حتى يرتفع سعره ومن ثم بيعه الى طرف ثالث دون دفع الرسوم، في حين أن الوكالة العامة تحل هذه المشكلة، بينما القابلة للعزل تفتح باب التهرب من الرسوم وعمل مضاربات في الأراضي خارج القانون.
ووصف الصايغ الاستثمار في مشروع قانون الملكية العقارية، بأنه من أهم البنود التي عالجها القانون الجديد، والتي تساعد في تبسيط الاجراءات وتسهيلها ومحاولة اختزال كل الخطوات التي لا ترتب قيمة مضافة، لبدء الأعمال بسلاسة وتحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، مشيرا الى أن القانون الحالي يرتب على أي شركة او مستثمر يريد أن يتملك أكثر من شقتين او سقف عشرة دونمات ليس للدائرة صلاحية بالموافقة على طلبه بالتملك، ويجب أن تذهب لوزير المالية وبعد ذلك الى مجلس الوزراء، بما في ذلك الشركات الأردنية.
واوضح أن المشروع الجديد جاء ليعطي صلاحيات لغاية خمسة دونمات لمدير الأراضي بتمليك العقارات للشركات والمستثمرين، مما يعني زيادة الحجم الذي سينتهي في دائرة الأراضي مباشرة، او بما يزيد عن 80 بالمئة من المعاملات التي ستنتهي في دائرة الأراضي والمساحة، مما يعني تخفيف عدد الخطوات التي تتملك من خلالها الشركات وكذلك تقليل الوقت والكلفة والاجراءات، مما سيساهم في تحسين مرتبة الأردن تلقائيا في تقرير ممارسة الأعمال.