تفاصيل نظام المركز الوطني لتطوير المناهج
تدرس الحكومة انشاء تفاصيل المركز الوطني لتطوير المناهج لمراجعة وتطوير الإطار العام للمناهج والتقويم ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر.
ووفق مسودة النظام المنشورة على ديوان الرأي والتشريع، يتولى المركز تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج وإجراءات التقييم والتقويم مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية.
وكشفت مسودة النظام اطلعت عليها "هلا اخبار" ان المركز يتولى مراجعة وتطوير الإطار العام للمناهج والتقويم ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها، واستراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقييم والتقويم وغيرها، وذلك بناءً على أفضل الأساليب الحديثة في تصميم المناهج وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم الأمثل وفلسفة التربية وأهدافها والثوابت الدينية والوطنية الواردة في القانون.
ويلغي النظام يلغى العمل بنظام مكافأت المناهج والكتب المدرسية رقم 31لسنة 1981 .
وتتكون الموارد المالية للمركز من المخصصات المرصودة للمركز ضمن الموازنة العامة للدولة، وأي موارد مالية أخرى بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء، وعائدات الدورات التدريبية و بدل الخدمات التي يقدمها المركز باستثناء الوزارة.
وأشارت مسودة النظام إلى أن تعيين كادر موظفي المركز يتم بموجب احكام نظام الخدمة المدنية رقم (82)لسنة 2013 وتعديلاته.
وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، ان مجلس الوزراء وافق على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني لتطوير المناهج وارساله الى ديوان الرأي والتشريع لاقراره حسب الاصول.
وتاليا مسودة النظام:
اسم المسودة : نظام المركز الوطني لتطوير المناهج
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2017
نظام المركز الوطني لتطوير المناهج
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-
القانون: قانون التربية و التعليم النافذ.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم .
الوزير: وزير التربية والتعليم .
المركز: المركز الوطني لتطوير المناهج المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المجلس: المجلس الاعلى للمركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمركز.
الرئيس التنفيذي: من يتولى إدارة المركز ويرأس مجلسه التنفيذي.
الكتب المدرسية المقررة: كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية ويشمل أيضاً اصول الكتاب وتجارب طبعه وفقاً لأحكام القانون.
المناهج: مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسة التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية.
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة.
مرحلة الطفولة المبكرة: تشمل مرحلة الحضانة (الولادة وحتى سن الرابعة)، ومرحلة رياض الأطفال الأولى (ما بين 4-5 سنوات) ومرحلة رياض الأطفال الثانية (ما بين 5-6 سنوات).
التقييم: عملية إصدار الحكم على نوعية اداء الطالب بالارتكاز الى معايير موضوعة مسبقاً كالاختبارات في نهاية الفصل الدراسي.
التقويم: عملية إصدار حكم استناداً الى جمع معلومات عبر الزمن، ومن مصادر متنوعة (بما في ذلك: التعيينات، والعروض، والمشاريع، والاختبارات) لتظهر مدى تحقيق الطلبة لنتاجات التعلم.
المادة (3):
أ- ينشأ في المملكة الأردنية الهاشمية مركز مستقل يسمى (المركز الوطني لتطوير المناهج) يتمتع باستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر المركز في العاصمة.
المادة (4) : يتولى المركز القيام بالمهام التالية:
- مراجعة وتطوير الإطار العام للمناهج والتقويم ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها، واستراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقييم والتقويم وغيرها، وذلك بناءً على أفضل الأساليب الحديثة في تصميم المناهج وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم الأمثل وفلسفة التربية وأهدافها والثوابت الدينية والوطنية الواردة في القانون.
- تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج وإجراءات التقييم والتقويم مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية.
- تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين لتكون على مستوىً عالٍ من الجودة، وتشمل:
أ. تطوير معايير محتوى لكل مبحث يمكنها أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية لتطوير الكتب المدرسية، والمواد التعليمية وأدلة المعلم.
ب. عمليات إستدراج الخبرات بما يختص في تطوير وتصميم وتأليف الكتب المدرسية والمواد التعلمية وأدلة المعلم، وإعداد الشروط المرجعية، وإصدار طلبات تقديم العروض، وعمليات التقييم، واختيار مزودي الخدمات.
ج. تطوير خطة العمل والجدول الزمني وسبل تقديم المساعدة لمزود الخدمات في اختيار مطوري المناهج / مباحث معينة (مؤلفي الكتاب المدرسي ودليل المعلم).
د. دمج نظم تقنية التعليم في المناهج بطريقة توائم المتطلبات التعليمية المعاصرة.
- التأكد من شمول الكتب المدرسية والمواد التعلمية وأدلة المعلم التي طورها مزودو الخدمات على الملاحظات والآراء المقدمة الى ادارة المناهج من مديريات التربية و التعليم و المؤسسات التعليمية.
- اعداد برنامج تدريب للمعلمين لضمان حصول المعلمين على التدريب المناسب لتطبيق المنهاج بما فيها المواد التعليمية وإجراءات التقييم والتقويم.
- تطوير الاختبارات وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأي تقييم مستحدث من خلال التعاقد مع خبراء مؤهلين ومتخصصين في المناهج والتقويم ضمن الإطار الوطني لاقرارها من مجلس الامتحان العام.
- رصد وتقييم تطبيق الإطار العام للمناهج والتقويم في المؤسسات التعليمية.
- مراجعة دورية للمناهج التي تشمل اجراءات التقييم والتقويم، والكتب المدرسية، والمواد التعليمية وأدلة المعلم.
- إعداد الطرق الفنية المناسبة لتجريب ما يتم تطويره من كتب مدرسية وغيرها بما لا يُعطل العملية التعليمية.
- إجراء تحليل للبيانات الخاصة بأداء الطالب في التقويمات المختلفة بما ينعكس على تطوير المناهج وإجراءات التقييم والتقويم.
- تزويد إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة بقوائم لكتب ومراجع ودوريات يمكن الاستفادة منها لإثراء المكتبات المدرسية.
- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
المادة (5) :
أ . يكون للمركز مجلس يسمى " المجلس الاعلى للمركز " يتم تعيينهم وإقالتهم وقبول استقالتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء وذلك على النحو الاتي:
- ثلاثة ذوات يكون أحدهم رئيساً للمجلس بنص الإرادة الملكية السامية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ،
- وزير التربية والتعليم عضواً
- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عضواً
- وزير التعليم العالي و البحث العلمي عضواً
- رئيس مجمع اللغة العربية عضواً
- مفتي المملكة الأردنية الهاشمية عضواً
- نقيب المعلمين. عضواً
ب- يتولى المجلس المهام الاتية :
1-إقرار الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة وميزانية المركز،
2- إقرار النتاجات العامة للمناهج المطورة و التقيم والتقويم.
3- إصدار التعليمات اللازمة لسير عمل المركز وفق أحكام هذا النظام.
4- احالة المناهج المطورة لمجلس التربية و التعليم لاقرارها.
5- اقرار الاتفاقيات وشراء الخدمات بعقود تحدد فيها الشروط و الاجور يوقعها الرئيس او من يفوضه.
ج. للرئيس في أي وقت أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي جلسة من جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
د. ينتخب المجلس في اول اجتماع من بين أعضاءه نائباً للرئيس.
المادة (6) :
أ. يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في السنة الواحدة وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.
ب. يكون الرئيس التنفيذي أمين سر للمجلس و يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات وأعمال اخرى يكلف بها من قبل المجلس.
المادة (7) :
أ- يكون للمركز مجلس يسمى " المجلس التنفيذي" برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوية ستة أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التربية والتعليم يتم تكليفهم وإقالتهم وقبول استقالتهم بقرار من مجلس الوزراء.
ب- يجتمع المجلس التنفيذي مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.
ج- يتولى المجلس التنفيذي تنفيذ المهام والسياسات المقررة من قبل المجلس ، وسائر الأعمال التي يتطلبها سير العمل في المركز بما في ذلك تنفيذ السياسات الداخلية وإعداد الخطط والبرامج وتحديد أهداف المركز وفق ما هو مقر من المجلس واعداد الكتب المدرسية والمواد التعليمية.
المادة (8) : يتولّى المركز من خلال عمله التنسيق مع الوزارة بهدف تحقيق الغايات المرجوة والواردة ضمن هذا النظام بما يتوافق مع أحكام القانون.
المادة (9): تتكون الموارد المالية للمركز من :
أ - المخصصات المرصودة للمركز ضمن الموازنة العامة للدولة.
ب- أي موارد مالية أخرى بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء.
ج- عائدات الدورات التدريبية و بدل الخدمات التي يقدمها المركز باستثناء الوزارة.
المادة (10) : يتم تعيين كادر موظفي المركز بموجب احكام نظام الخدمة المدنية رقم (82)لسنة 2013 وتعديلاته،
المادة ( 11): لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. بما في ذلك تحديد صلاحيات وواجبات الهيئات العلمية والمديريات والوحدات والأقسام وأي مجال يراه المجلس ضرورياً لتسيير عمل المركز وما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية والرواتب للموظفين والمستخدمين فيها وشؤون اللوازم والأشغال والعطاءات.
المادة ( 12 ): يلغى العمل بنظام مكافأت المناهج والكتب المدرسية رقم 31لسنة 1981 .