الفصل النهائي لكل طالب مدرسة يسيء للمقامات العليا.. وتعليمات مشددة بخصوص مخالفات الطلبة
جو 24 :
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2017، حيث تضمنت بنودا تحدد عقوبة الطلبة الذين يرتكبون مخالفات سلوكية، وذلك فيما يتعلق بالطلبة من الصف السابع الأساسي فأعلى.
وتضمنت التعليمات آلية تشكيل مجلس الضبط المناط به اتخاذ العقوبات بحقّ الطلبة المخالفين، بالاضافة إلى وظائف أخرى تضمنتها التعليمات.
وفرضت التعليمات عقوبة الانذار على أي طالب يقوم بتهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم، والاعتداء على ممتلكات المعلمين أو العاملين في المدرسة أو اتلافها مع إلزامه بإصلاح الضرر أو التعويض.
وتفرض التعليمات عقوبة الانذار على أي طالب يسيء لمعلميه أو العاملين في المدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو استخدام الهاتف النقال في الحصة الصفية، أو ادخال أو ترويج أو توجيه الطلبة للتعامل مع المطبوعات أو الصور أو البرامج التي تخدش الحياء أو المخلّة بالآداب العامة بصورها ومصادرها المختلفة.
كما يتم بموجب التعليمات توجيه انذار بحقّ أي طالب يقوم بالاعتداء بالضرب على زميله دون استخدام آلة حادة، أو التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة، أو التدخين داخل المدرسة، أو انتهاك حرمة شهر رمضان، أو التحريض على عرقلة الحصة أو العملية التربوية، أو تكرار مغادرة الصف أو المدرسة دون اذن رسمي، أو الغشّ في الامتحانات أو أي سلوك من شأنه تعطيل وعرقلة الامتحانات.
وينال الطالب انذار إذا ما ضبط وبحيازته آلة حادّة أو أي أداة يمكن استخدامها في أعمال العنف، أو قيام بتعطيل الأدوات المدرسية أو اتلافها مع إلزامه بإصلاح الضرر أو التعويض.
وتضمنت التعليمات أسس ايقاع عقوبة النقل التأديبي سواء إلى مدارس داخل حدود المديرية أو خارجها، وشروط ايقاع تلك العقوبة.
ومنحت التعليمات مجلس الضبط صلاحيات التنسيب بإخراج الطالب من التعليم مدة عام دراسي واحد في حال إهانة أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالسبّ أو الشتم أو التحقير أو أي طريق أخرى، أو في حال التعرض للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالشتم والسبّ أو بأي طريق أخرى، أو في حالة تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات.
كما منحت التعليمات وزير التربية والتعليم وبعد تنسيب من مدير المدرسة صلاحية "فصل الطالب بشكل كامل ونهائي من التعليم في المدارس الخاصة والحكومية، وذلك في حال تكرار المخالفات الموجبة لعقوبة (الاخراج من التعليم)، أو التعرض بالاساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظا أو فعلا، أو ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخلّ بالأخلاق والآداب العامة كالسلوك اللاأخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة سلوك جنسي، أو التشهير بأعراض الآخرين وايقاع الفتن بين الزملاء والآخرين، الاعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصيا أو بالاتفاق مع الغير داخل أو خارج المدرسة، تعمّد ايذاء أحد الطلبة باستخدام أداة صلبة أو آلة حادة أو أية وسيلة أخرى، أو ترويج العقاقير والكحول والمسكرات أو المواد المخدّرة".
وحظرت التعليمات ما يلي: "عقاب الطلبة بدنيا وبأي صورة كانت، تخفيض العلامة المدرسية أو التهديد بذلك، حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها، تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أو القيام بمهام مدرسية أكثر من زملائه داخل الصفّ أو في المدرسة، السخرية والاستهزاء أو التجريح، تحقير الطالب أو اذلاله أو اهانته، اللجوء إلى العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية".