714 مليون دينار خسائر "الكهرباء الوطنية" المتوقعة في 2013
قدر مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنحو 714 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 1173 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012، بانخفاض نسبته 2013.
وبلغ حجم الانفاق في 2013، للوحدات الحكومية 1.88 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار وفقا لأرقام اعادة التقدير لعام 2012، على ضوء وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية 1.173 مليار دينار بدلا من 731 مليون دينار كفرضيات بنيت عليها موازنة العام الماضي.
وعلى ضوء معطيات خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ارتفع حجم موازنات الوحدات الحكومية فوق 2 مليار دينار العام الماضي، جراء انقطاع امدادات الغاز المصري، ومن ثم عودتها ليصل مجموع الكميات التي تلقتها المملكة قرابة 50 مليون قدم مكعب بدلا من 250 مليون قدم مكعب وفقا للاتفاقية المبرمة بين المملكة ومصر.
وبالعودة الى تفاصيل قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، فقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية بمبلغ 763.3 مليون دينار.
أما جانب النفقات فبلغ 1.8 مليار دينار موزعة للسنة المالية المقبلة 1.13 مليار دينار نفقات جارية و 742.4 مليون دينار نفقات رأسمالية وبعجز قبل التمويل للسنة المالية 2013 للوحدات 1.27 مليار دينار، فيما يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2013 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ 155 مليون دينار.
أما صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2013 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ 1.1 مليار دينار.
أما على صعيد مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، فبلغت 2.81 مليار دينار، يقابلها مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 بمبلغ 2.58 مليار دينار، منها مبلغ 173.6 مليون دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
ونصت المادة (6): تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها. فيما تضمنت المادة (7)بأن جميع الارقام والبيانات بعامي 2014 و2015 الواردة في هذا القانون تعتبر تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
وتضمنت المادة (8) من مشروع قانون الوحدات عل انه يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة و/أو خاصة.
واحتوت المادة (9)على أنه تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقا لأحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية.
واشترطت المادة 10 من قانون الوحدات الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
وفرضت المادة 11 من مشروع القانون على أنه يجب تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة من قبل الوحدات بمواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا، بالاضافة الى البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان (ابريل) من العام اللاحق.
شددت المادة 13 من مشروع قانون الوحدات بأنه لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
وقالت المادة 14 أنه " في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي أو منح خارجية اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية".
(الغد )