2024-08-05 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

44 ألفا استفادوا من تأمين التعطل عن العمل

44 ألفا استفادوا من تأمين التعطل عن العمل
جو 24 :
بلغ عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل تراكميا 44 الفا، فيما بلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل 37 مليون دينارا.

ويصرف هذا التأمين بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و(55%) للشهر الثالث و(45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

وشروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي ألا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ (60) سنة بالنسبة للذكر أو (55) سنة بالنسبة للأنثى.

ويجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل.

وألا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل

ويبدأ صرف بدل التعطل عن العمل اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل وبحيث لا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري

المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (16%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.

وتبلغ الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 1.5% (واحد ونصف بالمائة) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل 0.5% (نصف بالمئة) منه ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

وتأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.

وإيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.
الراي
 
تابعو الأردن 24 على google news