ديوان التشريع ينشر مسودة نظام معدل لنظام رتب المعلمين - تفاصيل + رابط التعليق
جو 24 :
نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الالكتروني نظام معدل لنظام رتب المعلمين رقم (61) لسنة 2002، متضمنا عدة تعديلات يُنتظر أن يتم التعليق عليها من قبل المعلمين والمهتمين بالشأن التربوي.
وتضمنت التعديلات إلغاء البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (6)، والتي تنصّ على أنه يجب أن تتوافر فيمن يشغل رتبة معلم أول "2- أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي أو تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول علـى أي منهما عـن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى وعلى إجازة دائمة لمهنة التعليم"، ليستعاض بها "2- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى".
كما تضمنت إلغاء البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) والتي تنصّ على أنه يجب أن تتوافر فيمن يشغل رتبة إداري تربوي أول "2- أن يكون حاصلاً عن مؤهل أكاديمي أو تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول علـى أي منهما عـن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى"، والاستعاضة عنه بـ "2- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى".
وألغى النظام المعدل المادة الخامسة عشر من النظام الأصلي والتي تنصّ على أنه "يمنح المعلم إذا كانت رتبته معلماً أو مسانداً تربوياً فأعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم والمدير المتميز رتبة أعلى من رتبته شريطة أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للرتبة الأعلى"، واستعاض عنها بالنصّ التالي: "المادة 15: يمنح الموظف إذا كانت رتبته معلماً أو مسانداً تربوياً فأعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز رتبة أعلى من رتبته".
للتعليق على التعديلات اضغطهنا:
وتضمنت التعديلات إلغاء البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (6)، والتي تنصّ على أنه يجب أن تتوافر فيمن يشغل رتبة معلم أول "2- أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي أو تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول علـى أي منهما عـن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى وعلى إجازة دائمة لمهنة التعليم"، ليستعاض بها "2- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى".
كما تضمنت إلغاء البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) والتي تنصّ على أنه يجب أن تتوافر فيمن يشغل رتبة إداري تربوي أول "2- أن يكون حاصلاً عن مؤهل أكاديمي أو تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول علـى أي منهما عـن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى"، والاستعاضة عنه بـ "2- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى".
وألغى النظام المعدل المادة الخامسة عشر من النظام الأصلي والتي تنصّ على أنه "يمنح المعلم إذا كانت رتبته معلماً أو مسانداً تربوياً فأعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم والمدير المتميز رتبة أعلى من رتبته شريطة أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للرتبة الأعلى"، واستعاض عنها بالنصّ التالي: "المادة 15: يمنح الموظف إذا كانت رتبته معلماً أو مسانداً تربوياً فأعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز رتبة أعلى من رتبته".
للتعليق على التعديلات اضغطهنا: