الخصاونة: لم نقبل أي تعديلات على قانون العقوبات تمس الحريات.. وعدلنا المادة 308
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى الخصاونة، أن اللجنة رفضت اجراء التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون العقوبات بإضافة المادة 183 والتي تمس الحريات العامة وحرية التعبير للعمال في مختلف المؤسسات.
وأضاف الخصاونة لـ الاردن24 إن اللجنة قامت ببذل كلّ ما في وسعها لاخراج قانون معدل يكون من شأنه تطوير عمل القضاء وبما يضمن العدالة للمواطنين، دون المساس بجوهر حقوق الناس.
وبين ان اللجنة قامت بإضافة بند يعاقب المدانين في بعض الجرائم بالخدمات المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية، كما أنها غلّظت العقوبات على بعض الجرائم مثل سرقة المركبات وسرقة المياه اضافة الى وقف الملاحقة بعد اسقاط الحق الشخصي في الجرائم التي لا تمسّ المجتمع بشكل عام.
وأشار الخصاونة إلى أن اللجنة رأت عدم شطب المادة (308) من قانون العقوبات، فيما قامت بإجراء تعديل عليها يحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى في (3) حالات هي: إذا أبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد (294 ، 298 ، 304) وبين المعتدى عليها، كما أكدت على سريان المادة في حال كان "المعتدي أنثى والمعتدى عليه ذكرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، وتستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشرة سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج.