2025-01-13 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

تعليمات الزواج المبكر الجديدة تحد من الزيجات رغم «سوء فهمها»

تعليمات الزواج المبكر الجديدة تحد من الزيجات رغم «سوء فهمها»
جو 24 :
أوجد نشر التعليمات الجديدة لمنح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة خلفا للتعليمات الصادرة عام ٢٠١١ حالا من سوء فهم لدى المواطنين لاعتقادهم أنه قانون جديد يشرع زواج القاصرات.

التعليمات وضعت لحالات استثنائية، وهدفت، وفق دائرة قاضي القضاة، لإعادة تنظيم إصدار قرارات منح الإذن بالزواج، وذلك بإضافة عدد من الشروط والقيود لتشكل الحد الأدنى من معايير توافر المصلحة التي لا بد للمحكمة من التحقق منها بحسب كل حالة وخصوصيتها.

ومنذ إقرار قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 الذي «يمنع زواج من هم دون سن 18 إلا في حالات استثنائية»، يأمل المدافعون عن حقوق الأطفال والمرأة بوضع حد لزواج القاصرات عبر تضييق الحالات التي يسمح بها لهذا الزواج، لكن الأرقام جاءت مخيبة للآمال، إذ تصل نسبة هذا الزواج سنويا 4,13%

دائرة قاضي القضاة من جانبها سعت لتضييق حدود هذا الزواج عبر «وضع القيود والضوابط» التي تضمنتها «التعليمات الجديدة» ولم يكن منصوصا عليها في التعليمات القديمة، إلا أنه لا يمكن الحكم على تأثيرها إلا بعد تنفيذها، فإن بقيت النسبة كما هي يصبح لزاما منع زواج القاصرات إلا للحالات الاجتماعية المستعصية فقط.

ووفق الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة فإن القيود والضوابط التي تضمنتها التعليمات الجديدة ولم يكن منصوصا عليها في التعليمات القديمة هي: أنه اشترطت التعليمات على المحكمة أن يكون الخاطب كفوءا للمخطوبة وفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار، إضافة للضرورة التي تقتضيها المصلحة من تحقيق منفعة أو درء مفسدة بالطريقة التي تراها مناسبة من طرق التحقق.

ونصت التعليمات على: ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاما، إذ لا يجوز بأي حال أن يزيد عمر الخاطب عن ثلاثة وثلاثين عاما، وألا يكون الخاطب متزوجا، وألا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.

وتنص التعليمات أيضا على ضرورة منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة الإذن بالزواج أن يبرز موافقة دائرة قاضي القضاة.

وعلى المحكمة، وفقا للتعليمات، أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط لمديرية شؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر.

كما نصت التعليمات على اشتراط اثبات الخاطب لمقدرته المالية على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية بأوجه الإثبات المعتبرة قانونا، للتأكد من توفر البيئة المادية المناسبة والملائمة للمخطوبة بعد الزواج.

كما اشترطت التعليمات الجديدة موافقة ولي المخطوبة قبل الحصول على الاذن بالزواج وكذلك موافقته على اجراء العقد، واعتبرت رفض الولي مانعا من موانع منح الإذن، وبذلك عدلت هذه التعليمات ما كان معمولا به سابقا وهو إمكانية منح الاذن وإجراء العقد حال عضل الولي.

وتضمنت التعليمات الجديدة حكما اضافيا وهو «ضرورة ان تتضمن حجة الإذن مقدار المهر الذي سيجري عليه العقد بين الطرفين» واشترطت ألا يقل عن مهر مثل المخطوبة وذلك ضمانا لحقها لعدم التهاون به وبحيث لم يترك ذلك لها أو لوليها فقط وانما يتم بقرار من المحكمة.

كما اشترطت التعليمات الجديدة إفهام المحكمة للمخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقاً لأحكام القانون وعلى أن يتم تضمين أية شروط ترغب بها المخطوبة في حجة الإذن بالزواج عند إصدارها لمراعاتها عند إجراء العقد.

وقد أضيف هذا الحكم على التعليمات إدراكا من الدائرة لاحتمال ألا تكون الفتاة مطلعة على حقها في الاشتراط في عقد الزواج لأية شروط توفر لها الحماية المستقبلية في القضايا التي ترى أنها ضرورية لاستمرار زواجها ولضمان التوافق عليها قبل إجراء العقد والالتزام بها بعد ذلك، كأن تشترط أن تسكن في بلد أو منطقة معينة، أو ألا يتزوج عليها أو أن تكمل تعليمها الجامعي، أو ألا تمنع من العمل وغير ذلك مما تراه مناسبا.

ومن الشروط الإضافية التي نصت عليها التعليمات الجديدة إلزامية اجتياز كل من الخاطب والمخطوبة لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها دائرة قاضي القضاة من خلال معهد القضاء الشرعي ومديرية الاصلاح الاسري أو أية جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية، وذلك لرفع الوعي بعدد من القضايا الضرورية لاستمرار الحياة الزوجية ومنها التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية ومهارات التواصل بين الزوجين وما يتعلق باقتصاديات الاسرة والمسائل الطبية ذات العلاقة وغيرها من القضايا التي ستشكل الإطار التدريبي والتوعوي لهذه الدورات.

وتضمنت التعليمات الجديدة النص على إحالة طلبات الزواج الى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري المنشأ ضمن اختصاص المحكمة لدراسة الحالة المحالة إليه وتزويد المحكمة برأيه فيها حيث يتشكل المكتب من عدد من أصحاب الاختصاص في العلوم الشرعية والاجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية.

وكذلك أنيط دور مهم في التعليمات بمديرية شؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاة التي تتشكل من عدد من القضاة الذين سيكون جزء من وظيفتهم النظر في هذه الطلبات ودراستها وتدقيق اجراءاتها، وترتبط مباشرة بقاضي القضاة ويصادق على تنسيباتها.

ولمزيد من التوثيق والدقة في العمل فقد نصت التعليمات الجديدة على ضرورة أن تؤسس المحكمة ملفا لكل حالة يتضمن البينات والمعززات التي استندت اليها في قرارها وأن تنظم ضبوطات رسمية بما تجريه من تحقيقات.
 
الراي
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير